تنبيه/ اضراب عام ل"التاكسيات واللواج والنقل الريفي..وهذه التفاصيل..    الطاقة الأمريكية: فتح مضيق هرمز لن يخفض أسعار الوقود فوراً    عبد الله العبيدي: الهدنة تعكس عجزاً أمريكياً وتحوّلاً في موازين القوى    سماع نور الدين البحيري في قضية جلسة البرلمان الافتراضية    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    واشنطن أكدت أنها أساس لمزيد من المفاوضات: ماهي خطة ال10 نقاط الإيرانية؟    عاجل/ حرائق بمجمع حبشان للغاز في أبوظبي بسبب سقوط شظايا..وتعليق الإنتاج..    عاجل/ التفاصيل الكاملة لمرحلة الهدنة وما حصل خلال الساعات الأخيرة بين إيران وأميركا..    الترجي ضدّ صانداونز...شكون يغيب وما السينريوهات المنتظرة؟    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    رسمي: هذا موعد دربي العاصمة بين الترجي والافريقي    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    رابطة ابطال اوروبا : بايرن ميونيخ يفوز 2-1 على ريال مدريد في مباراة مثيرة على ملعب برنابيو    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    مفاجأة علمية ماكنتش تعرفها على الغلة هذه    الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن فتح باب الترشح لخطة مدير فني وطني    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    "غروب الأرض".. صورة تاريخية من القمر توثقها ناسا    بلدية تونس: غلق حديقة الحيوانات بالبلفيدير لمدّة شهر للصيانة والتنظيف    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    بشرى سارة: طقس ربيعي ينعش الأجواء اليوم والأيام الجاية    3000 أضحية محلية لدعم السوق خلال عيد الأضحى    إيران: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تونس السيارة:أشغال صيانة على الطريق السيارة أ 1 الشمالية    ترامب يوافق على تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين: ماذا في التفاصيل؟    جامعة كرة القدم تقر عقوبة الايقاف لمدة أربع جولات في حق اي حكم يرتكب أخطاء فنية    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    لماذا يجب الانتباه لمعدل ضربات القلب؟ وكيف تُخفضه؟    أخبار المال والأعمال    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    الكتاب الورقي في مواجهة القراءة الإلكترونية ...صراع البقاء أم شراكةفي المستقبل؟    عاجل/ وزير التجارة يعلن عن بشرى سارة للتونسيين بخصوص عيد الاضحى..    تونس تحتفي مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للصحة تحت شعار " معاً من أجل الصحة/ ادعموا العلم"    قريباً-وداعًا للفارينة: تونس تعتمد خبز النخالة المدعم...السوم هكا باش يكون    بطاقتي ايداع بالسجن في حق موظفين سابقين بمؤسسة اعلامية عمومية اشتكاهما منشط اعلامي مشهور    أشبال تونس يتأهلون رسميًا لكأس إفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب    المنارات: الاطاحة بوفاق اجرامي خطير روع تلاميذ المؤسسات التربوية بالبراكاجات وعمليات السلب    تونس تحتاج إلى نحو 40 ألف تبرّع إضافي بالدم لتغطية حاجياتها الوطنية السنوية    تضمّ أكثر من مليار مُستهلك: فرصة واعدة أمام تونس لاقتحام السوق الرقمية الإفريقية    المركز الثقافي الدولي بالحمامات يستضيف سلسلة من المعارض التشكيلية المتنوعة لفنانين من جنسيات مختلفة    قضية اغتيال الشهيد بلعيد..تطورات جديدة..#خبر_عاجل    حي النصر: إيقاف مروّج مخدرات حاول الاعتداء على أعوان أمن بسلاح أبيض وغاز مشل للحركة    سبادري TN الأسطوري : علاش غالي وعلاش يحبوه ؟    فتح باب الترشح للمشاركة في عروض الدورة 38 للمهرجان الدولي بنابل    ناسا تدرج الكسكسي ضمن وجبات مهمة في رحلتها إلى القمر    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قفصة: تلميذة تضرم النار في جسدها داخل المعهد    شنوّة صاير اليوم؟ إضراب يشلّ الإعدادي والثانوي    عاجل: قيس سعيّد يعاين إخلالات خطيرة وإهدارًا للمال العام بالمنستير    رئيس نقابة الفلاحين: أسعار الأضاحي يمكن أن تتراوح بين 800 د وتصل إلى مستويات أعلى بكثير    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب: السجن 20 عاما لمرتكب جريمة الاعتداء بالفاحشة.. والإعدام في حالة وفاة المجني عليه
نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 09 - 2014

تمت في الجلسة العامة المسائية للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الفصول 21 و22 و23 و25 و26 و29 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فيما تم رفض الفصول 24 و27 و28 منه.
وتم في الجلسة العامة كذلك إضافة فصل جديد بعد الفصل 25 والذي ينص على العقوبات التي يحكم بها على المدان، في إطار جريمة إرهابية، ارتكاب الاعتداء بالفاحشة على ذكر أو أنثى أو مواقعة أنثى والتي تصل فيها العقوبات إلى 20 سنة سجنا أو الإعدام في حال وفاة المجني عليه.
الفصل 21
وتم في بداية الجلسة المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 21 معدلا بموافقة 115 واحتفاظ 11 ورفض 1 وينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد:
1 - سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
2 - الإستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف الشديد أو التهديد به،
3 - تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها وذلك بقصد التسبب في القتل أو في أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار فادحة بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموراد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورة الثالثة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية والثالثة في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية والثالثة في موت شخص".
الفصل 22
وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 22 معدلا بموافقة 112 نائب واحتفاظ 31 آخرين ورفض 2 وهو ينص "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت".
الفصل 23
يأتي ذلك فيما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 23 معدلا بموافقة 110 نائب واحتفاظ 13 آخرين ورفض نائب وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية أو جره أو تحويل وجهته أو نقله أو العمل على اختطافه أو جرّه أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به،
2- القبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني،
3- إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأعمال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت."
رفض المصادقة على الفصل 24
كما تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 24 دون تعديل نتائج التصويتبعد أن صوت 108 نائب بالموافقة فيما احتفاظ 18 نائبا بأصواتهم ورفض 6 آخرين وهو ينص على أنه "يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".
الفصل 25
وتمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 25 معدلا بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 10 آخرين ورفض 3 والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت".
اضافة فصل جديد
كما تمت المصادقة على اضافة فصل جديد يلي الفصل 25 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 14 آخرين ورفض 2 وينص على أن "كل من يتعمد بأي وسيلة كانت في سياق جريمة إرهابية ارتكاب فعل من الأفعال التالية:
أولا: الإعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى ،
ثانيا: مواقعة أنثى.
يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الإحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.
ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية أو إذا تسبب الفعل المشار إليه بالصورة الأولى في موت شخص.
ويعتبر الرضا مفقودا في كل الحالات ".
الفصل 26
وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 26 دون تعديل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 109 واحتفاظ 16 ورفض 2 والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه".
رفض المصادقة على الفصل 27
كما تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 27 دون تعديل بعد أن وافق عليه 106 نائبا واحتفظ 22 آخرين بأصواتهم ورفضه 2، وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد الإشادة أو التمجيد بصفة علنية وصريحة، بأي وسيلة كانت، بجريمة إرهابية أو بمرتكبها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه."
رفض المصادقة على الفصل 28
كما تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 28 معدلا بعد أن وافق عليه 105 نائبا فيما احتفظ 17 آخرين بأصواتهم ودون رفض، وهو ينص "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار:
- كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ،
- كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة."
الفصل 29
هذا وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 29 دون تعديل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 12 آخرين ودون رفض وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه،
2- استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.