عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    التونسيون يستهلكون 30 ألف طن من هذا المنتوج شهريا..    عاجل : تأجيل قضية رضا شرف الدين    رئيس الجمهورية يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري    مليار دينار من المبادلات سنويا ...تونس تدعم علاقاتها التجارية مع كندا    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    بطولة الرابطة المحترفة الاولة (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة التاسعة    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي    الرابطة الأولى: تعيينات مواجهات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كأس تونس لكرة اليد: برنامج مقابلات المؤجلة للدور ربع النهائي    الاعتداء على سائق 'تاكسي' وبتر أصابعه: معطيات جديدة تفنّد رواية 'البراكاج'    4 جرحى في اصطدام بين سيارتين بهذه المنطقة..    إطلاق النار على سكّان منزل في زرمدين: القبض على المتّهم الثاني    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    بعد النجاح الذي حققه في مطماطة: 3 دورات أخرى منتظرة لمهرجان الموسيقى الإلكترونية Fenix Sound سنة 2024    بنزرت: طلبة كلية العلوم ينفّذون وقفة مساندة للشعب الفلسطيني    عاجل/ تعزيزات أمنية في حي النور بصفاقس بعد استيلاء مهاجرين أفارقة على أحد المباني..    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    الخارجية الإيرانية تعلّق على الاحتجاجات المناصرة لغزة في الجامعات الأمريكية    وزير الخارجية الأميركي يصل للسعودية اليوم    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    نشرة متابعة: أمطار رعدية وغزيرة يوم الثلاثاء    17 قتيلا و295 مصابا في ال 24 ساعة الماضية    منوبة: تقدّم ّأشغال بناء المدرسة الإعدادية ببرج التومي بالبطان    %9 حصّة السياحة البديلة.. اختراق ناعم للسوق    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    الحماية المدنية: 17 قتيلا و295 مصابا في ال 24 ساعة الماضية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    التونسيون يتساءلون ...هل تصل أَضحية العيد ل'' زوز ملايين'' هذه السنة ؟    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    زيارة ماسك تُعزز آمال طرح سيارات تسلا ذاتية القيادة في الصين    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    تونس / السعودية: توقيع اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    عاجل/ تفكيك شبكة مُختصة في الإتجار بالبشر واصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضائها    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي ويطلق 35 صاروخا تجاه المستوطنات..#خبر_عاجل    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    كاتب فلسطيني أسير يفوز بجائزة 'بوكر'    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    وزير السياحة: عودة للسياحة البحرية وبرمجة 80 رحلة نحو تونس    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب: السجن 20 عاما لمرتكب جريمة الاعتداء بالفاحشة.. والإعدام في حالة وفاة المجني عليه
نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 09 - 2014

تمت في الجلسة العامة المسائية للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الفصول 21 و22 و23 و25 و26 و29 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فيما تم رفض الفصول 24 و27 و28 منه.
وتم في الجلسة العامة كذلك إضافة فصل جديد بعد الفصل 25 والذي ينص على العقوبات التي يحكم بها على المدان، في إطار جريمة إرهابية، ارتكاب الاعتداء بالفاحشة على ذكر أو أنثى أو مواقعة أنثى والتي تصل فيها العقوبات إلى 20 سنة سجنا أو الإعدام في حال وفاة المجني عليه.
الفصل 21
وتم في بداية الجلسة المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 21 معدلا بموافقة 115 واحتفاظ 11 ورفض 1 وينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد:
1 - سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
2 - الإستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف الشديد أو التهديد به،
3 - تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها وذلك بقصد التسبب في القتل أو في أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار فادحة بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموراد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورة الثالثة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية والثالثة في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية والثالثة في موت شخص".
الفصل 22
وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 22 معدلا بموافقة 112 نائب واحتفاظ 31 آخرين ورفض 2 وهو ينص "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت".
الفصل 23
يأتي ذلك فيما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 23 معدلا بموافقة 110 نائب واحتفاظ 13 آخرين ورفض نائب وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية أو جره أو تحويل وجهته أو نقله أو العمل على اختطافه أو جرّه أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به،
2- القبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني،
3- إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأعمال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت."
رفض المصادقة على الفصل 24
كما تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 24 دون تعديل نتائج التصويتبعد أن صوت 108 نائب بالموافقة فيما احتفاظ 18 نائبا بأصواتهم ورفض 6 آخرين وهو ينص على أنه "يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".
الفصل 25
وتمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 25 معدلا بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 10 آخرين ورفض 3 والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت".
اضافة فصل جديد
كما تمت المصادقة على اضافة فصل جديد يلي الفصل 25 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 14 آخرين ورفض 2 وينص على أن "كل من يتعمد بأي وسيلة كانت في سياق جريمة إرهابية ارتكاب فعل من الأفعال التالية:
أولا: الإعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى ،
ثانيا: مواقعة أنثى.
يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الإحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.
ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية أو إذا تسبب الفعل المشار إليه بالصورة الأولى في موت شخص.
ويعتبر الرضا مفقودا في كل الحالات ".
الفصل 26
وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 26 دون تعديل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 109 واحتفاظ 16 ورفض 2 والذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه".
رفض المصادقة على الفصل 27
كما تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 27 دون تعديل بعد أن وافق عليه 106 نائبا واحتفظ 22 آخرين بأصواتهم ورفضه 2، وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد الإشادة أو التمجيد بصفة علنية وصريحة، بأي وسيلة كانت، بجريمة إرهابية أو بمرتكبها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه."
رفض المصادقة على الفصل 28
كما تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 28 معدلا بعد أن وافق عليه 105 نائبا فيما احتفظ 17 آخرين بأصواتهم ودون رفض، وهو ينص "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار:
- كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ،
- كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة."
الفصل 29
هذا وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 29 دون تعديل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 12 آخرين ودون رفض وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه،
2- استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.