إنذار عاجل لمستعملي الطريق: مرصد سلامة المرور يحذّر..    بداية من الغد: جامعة التعليم الثانوي تنفّذ 3 إضرابات إقليمية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي : السجن 20 سنة لكل من يعتدي بالعنف الشديد على شخص في مطار
نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 09 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المصادقة على الفصل 15 و16 و17 و19 فيما تم رفض المصادقة على الفصل 18 والفصل 20 .
الفصل 15
وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 15 معدلا من مشروع القانون بموافقة 114 نائب واحتفاظ 11 آخرين ودون رفض وينص على الآتي "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني،
2- تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج الخدمة موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها،
3- تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص".
الفصل 16
وتمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 16 معدلا من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 12 آخرين و رفض 1 وينص على أنه "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية,
2- تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها،
3- وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا جسيمة،
4- تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.
كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد القيام بأحد الأفعال التالية بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقها: 5- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
6- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،
7- استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية جسيمة أو ضررا فادحا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص."
الفصل 17
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 17 بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 7 آخرين ودون رفض وينص على أنه "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية:
1- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية لغرض بث الرعب بين أشخاص، أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما ،
2- سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
3- مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
4- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
5- نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 16 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص".
رفض المصادقة على الفصل 18
وتم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 18 معدلا من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بعد أن وافق عليه 108 نائبا واحتفظ 16 بأصواتهم ورفض نائب آخر.
وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسبب إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص."
الفصل 19
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 19 بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 10 آخرين و دون رفض وينص على التالي "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،
2- تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها،
3- وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها.
كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد القيام بأحد الأفعال التالية بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:
4- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،
5- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص".
رفض المصادقة على الفصل 20
كما تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 20 معدلا بعد أن وافق عليه 103 نائبا واحتفاظ 13 آخرين ورفض 3 نواب وينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار فادحة بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.