عاجل: كليات تونسية تدعو الطلبة الى احترام أوقات الدخول والخروج    قابس: تمكين 4250 طالبا وطالبة من السكن الجامعي    سليانة: قيمة اعتمادات مشاريع قطاع الصحة بلغت 13 مليون دينار    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    21% نمو في التأمين على الحياة... شنوة معناها ليك كمواطن؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    نتنياهو يوجه رسالة للسائقين القادمين من الأردن    ترامب وشي يبحثان اليوم اتفاقا لإنقاذ "تيك توك" في الولايات المتحدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    شنيا لحكاية؟..مريض في العقد الرابع ينجو بفضل أول عملية جراحية دقيقة على المخيخ بزغوان    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    عاجل/ انطلاق 6 سفن يونانية لتنضم لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة..    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    كأس الكاف: الملعب التونسي والنجم الساحلي يسعيان لوضع قدم في الدور المقبل    الرابطة الثانية: الجامعة تسمح للفرق المستضيفة ببث المقابلات    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    عاجل: توقف خدمات السجل الوطني للمؤسسات من الجمعة للاثنين.. شنو اللي لازم تعرفه!    عاجل : رئيسة قسم الأعصاب بمستشفى الحبيب بورقيبة تعلن عن نقلة نوعية في الصحة    النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني    الملعب التونسي يتعاقد مع المهاجم السنغالي بوبكر جونيور كامارا    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    الكاف يوافق على تاجيل تصفيات شمال افريقيا المؤهلة الى كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    تحذير عاجل: تونس، الجزائر وربما ليبيا.. موجة أمطار مهمة في الموعد هذا...استعدوا للتقلبات الجوية    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    طقس اليوم : سحب عابرة وحرارة بين 29 و 35 درجة    عاجل: فرنسا تغلي.. 94 إيقافاً في أولى ساعات الإضراب...شفما؟    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    شيرين عبد الوهاب أمام القضاء من جديد على خلفية هذه التّهمة    البنك التونسي للتّضامن: نحو إعادة جدولة ديون الفلاحين الذّين يمرون ببعض الصّعوبات الظّرفيّة    سوسة: لدغة "وشواشة" تتسبّب في إيواء شاب بقسم الكلى بمستشفى سهلول    صابة التين الهندي تنهار أكثر من 40%.. شوف السبب...وهذه المنطقة تطلق نداء عاجل    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    وزير النقل يشرف على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بالخطوط التونسية    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي.. المصادقة على الفصول 12 و13 و14 من قانون مكافحة الارهاب
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 09 - 2014

تمت منذ قليل في المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الفصول 12 و13 و14 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 12
إذ تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 معدلا بموافقة 117 واحتفاظ 17 ورفض 1 والتي تنص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال الآتية يهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما
أولا: قتل شخص ،
ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،
ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،
رابعا: الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أوقنصلية أو منظمة دولية،
خامسا: الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر،
سادسا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الإتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية.
الفصل 13
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 13 معدلا وتنص على أنه "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
1- الإعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر،
2- السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة أو في حالة طيران بأيّ وسيلة كانت،
3- تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر،
4- وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ،
5- تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية في حالة الطيران للخطر،
6- استعمال طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة طيران بغرض إحداث إصابة بدنية جسيمة أو إلحاق ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص".
الفصل 14
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 14 معدلا بموافقة 113 واحتفاظ 12 ودون رفض والتي تنص على الآتي "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية:
- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية لغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما،
- سلاحا بيولوجيا أو نوويا أو كيميائيا مع العلم بأنه كذلك،
- مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،
- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
- إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة طيران بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
- استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة طيران أوعلى متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.