تنطلق غدا السبت حملة الانتخابات الرئاسية المزمع اجراء دورتها الاولى يوم 23 نوفمبر القادم وذلك بعد أيام قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية 26 أكتوبر 2014 التي تم الاعلان عن نتائجها الاولية الاربعاء الماضي. ويتقدم الى هذه الانتخابات 27 مترشحا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم نهاية شهر سبتمبر الماضي وبخصوص ما يتداول عن نية بعض المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي فان القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء لا يعتد بهذه الانسحابات المحتملة اذ ينص على أنه في صورة انسحاب أحد المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الاعادة فانه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين. وتفتتح الحملة الانتخابية الرئاسية وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما. وفي صورة اجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى. وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع. وتخضع الحملة وفق ما ينص عليه الفصل 52 من القانون الاساسي للانتخابات الى جملة من المبادئ الاساسية المتمثلة في حياد الادارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الاعلام الوطنية الى جانب ضمان شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الاموال المرصودة لها. وتتمثل هذه المبادئ أيضا في المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين فضلا عن عدم الدعوة الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز. وفي سياق هذه المبادئ يحجر خلال الحملة على رؤساء الادارات والمؤسسات والمنشات العمومية أو الاعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء مهما كان شكلهاأو طبيعتها. وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم. ويحجر قانون الانتخابات استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب0 كما يحجر الفصل 54 من القانون الانتخابى الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة ويحجر كذلك القاء خطب أو محاضرات أو توزيع اعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها. ويخول القانون للسلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد وينص في ذات السياق على أنه يتعين على رئيس الادارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة واحالة نسخة منه الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبخصوص الاشهار السياسي يحجر القانون هذا النوع من الاشهار في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل اعلانات اشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط. ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية طبقا للقانون الانتخابي استعمال وسائط اشهارية تضبط هيئة الانتخابات شروطها. ويمنع في الفترة الانتخابية الاعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.