حجز أطنان من القمح والشعير والسداري بمخزن عشوائي في هذه الجهة    معرض تونس الدولي للكتاب يعلن عن المتوجين    القيروان: الأستاذ الذي تعرّض للاعتداء من طرف تلميذه لم يصب بأضرار والأخير في الايقاف    قيس سعيد يعين مديرتين جديدتين لمعهد باستور وديوان المياه المعدنية    هيئة تنظيم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة: الطقوس الدينية ستكون داخل المعبد فقط    المعهد الثانوي بدوز: الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي يطلق صيحة فزع    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح معرض الكتاب    ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا    النادي البنزرتي وقوافل قفصة يتأهلان إلى الدور الثمن النهائي لكاس تونس    حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع    النظر في الإجراءات العاجلة والفورية لتأمين جسر بنزرت محور جلسة بوزارة النقل    الوضع الصحي للفنان ''الهادي بن عمر'' محل متابعة من القنصلية العامة لتونس بمرسليا    لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن وزارة الصحة    حامة الجريد: سرقة قطع أثرية من موقع يرجع إلى الفترة الرومانية    عاجل/ كشف هوية الرجل الذي هدّد بتفجير القنصلية الايرانية في باريس    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    الترجي الرياضي: يجب التصدي للمندسين والمخربين في مواجهة صن داونز    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 5 آخرين في حادث مرور    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    عاجل/ انتخاب عماد الدربالي رئيسا لمجلس الجهات والأقاليم    عاجل/ مفتّش عنه يختطف طفلة من أمام روضة بهذه الجهة    القصرين: تلميذ يطعن زميليْه في حافلة للنقل المدرسي    وزارة التربية تقرر إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور أساتذة على خلفية هذا الاحتجاج ّ    نقابة الثانوي: وزيرة التربية تعهدت بإنتداب الأساتذة النواب.    كأس تونس لكرة السلة: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ربع النهائي    انزلاق حافلة سياحية في برج السدرية: التفاصيل    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    كلوب : الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    توزر: ضبط مروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية    بطولة برشلونة للتنس: اليوناني تسيتسيباس يتأهل للدور ربع النهائي    عاجل/ بعد تأكيد اسرائيل استهدافها أصفهان: هكذا ردت لايران..    عاجل: زلزال يضرب تركيا    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    تفاصيل القبض على 3 إرهابيين خطيرين بجبال القصرين    كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 19 افريل 2024    المنستير: ضبط شخص عمد إلى زراعة '' الماريخوانا '' للاتجار فيها    القيروان: هذا ما جاء في إعترافات التلميذ الذي حاول طعن أستاذه    تجهيز كلية العلوم بهذه المعدات بدعم من البنك الألماني للتنمية    الاحتلال يعتقل الأكاديمية نادرة شلهوب من القدس    طيران الإمارات تعلق إنجاز إجراءات السفر للرحلات عبر دبي..    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على الفصول 3 و4 و5 و6 من "قانون الانتخابات"
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 04 - 2014

تمت مساء اليوم في جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الفصول 3 و4 و5 و6 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
الفصل الثالث
وتمت المصادقة على الفصل الثالث من مشروع القانون في صيغة معدّلة توافقية بموافقة 141 نائب واحتفاظ 5 ورفض 2 آخرين، وهي تنص على أنه "يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:
الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.
سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء.
القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
الحياد: هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء: هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع الى حد غلق آخر مكتب اقتراع.
مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء: هي المدة السابقة للحملة الانتخابية أو السابقة لحملة الاستفتاء وفقاً لما يحدده هذا القانون.
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أثناء الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
الإشهار السياسي: هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
ورقة تصويت: هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.
ورقة تالفة: هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة".
الفصل 4
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 4 من مشروع القانون الأساسي في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 132 واحتفاظ 13 ورفض 12 وهذا نصه:
يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّعا بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 5
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 5 دون تعديل بموافقة 112 و احتفاظ 13 ورفض 24 وهي تنص على أنه "لا يرسّم بسجل الناخبين:
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب.
- العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.
- الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر".
الفصل 6
وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 6 من مشروع القانون بموافقة 133 واحتفاظ 4 ورفض 8 وهي تنص على "تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً.
يكون التسجيل شخصياً. ويجوز تسجيل الأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.
يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم وكل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت".
Haut du formulaire
تم ذلك بعد المصادقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 129 واحتفاظ 6 ورفض 6 وهو ينص التعديل على اضافة فقرة أخيرة تنص على أن "يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم وكل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت".
وكان النص الأصلي للفصل ينص على أن "تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً.
يكون التسجيل شخصياً. ويجوز تسجيل الأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.