قرر المجلس الوزاري المضيق المنعقد مساء اليوم اتخاذ جملة من القرارات بشأن الاعوان الرافضين لمقتضيات التسخير إثر إضراب أعوان شركة نقل تونس المتواصل منذ 4 أيام والذي أدى إلى تعطل مصالح المواطنين. وقد تقرر في شأن هؤلاء إحالة فورية لملفاتهم على النيابة العمومية على ان تتولى استنطاقهم فورا وإصدار بطاقات الضرورية في شأنهم مع تفعيل احكام الفصل 388 من مجلة الشغل القاضي بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر وبخطية مالية. وفي ما يلي نص الفصل 388 (نقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973). 1/عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرض على مواصلةالإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهروبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار. وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان. 2/كل من إحتل أماكن الشغل مدة الإضراب أو الصد عن العمل المخالفين للقانون يعاقب بنفسالعقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة. 3/كل من إستعمل الآلات أو الأجهزة أو الأدوات التي هي على ملك المؤسسة لغايات أخرى غيرالتي أعدت لها يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذا الفصل إذا كان هذا الاستعمال من شأنه الإخلال بسير العمل بالمؤسسة أو النيل من الأمن العام. 4/كل من أضر أو حاول أن يضر أثناء الإضراب أو الصد عن العمل بأشياء أو آلات أو مواد أوبضائع أو أجهزة أو أدوات على ملك المؤسسة يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 137 منالمجلة الجنائية ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة المذكورة في هذه الحالة. 5/الإجراءات المتبعة لردع المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل هي نفس الإجراءات المتبعة عند التلبس بالجريمة. يذكر أنه تم إتخاذ جملة من الإجراءات للحدّ من تعطل مصالح المواطنين بتونس الكبرى كانت "الصباح نيوز" نشرتها في مقال سابق.