ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أهم مضامين مرسوم العفو العام
نشر في الشروق يوم 25 - 02 - 2011

أخيرا، صدر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئيس الجمهورية المؤقت المتعلّق بالعفو التشريعي العام، وهو النصّ القانوني الذي انتظره كثيرون والذي سيؤدي الى إيقاف مفعول عدّة أحكام قضائية صادرة وعدة تتبعات جارية لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، في الفترة السابقة ليوم 14 جانفي 2011.
وضبط هذا المرسوم جملة الجرائم التي سيشملها العفو العام وأشار الى حق المنتفع في العودة الى عمله والانتفاع بتعويض ونص على الاجراءات المتّبعة عند حصول خلاف حول تطبيقه.
المجلة الجنائية
يشمل العفو العام عدّة جرائم واردة بالمجلة الجزائية أهمّها جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي (من الفصل 63 الى الفصل 80) التي تتراوح فيها العقوبات من عام سجنا الى الاعدام، والجرائم الخاصة بتشارك المفسدين (من الفصل 131 الى الفصل 135) شريطة أن تكون التتبعات ضد المعني تمّت على أساس نشاط سياسي... وتتراوح العقوبات في هذه الجرائم بين 6 و12 عاما اضافة الى ما يمكن اقراره من عقوبات تكميلية مثل منع الاقامة والمراقبة الادارية ومصادرة المكاسب والحجز الخاص والاقصاء والحرمان من مباشرة بعض الحقوق والامتيازات.
ويشمل العفو أيضا جرائم الفصل 121 و121 ثانيا و121 ثالثا من المجلة الجنائية المتعلق بالدعوة الى العصيان عبر خطب أو اعلانات او مناشير او مطبوعات وبالمؤلفات والمناشير والنشرات والكتابات المحجّرة (محلية أو أجنبية).
وتتراوح العقوبات في هذا المجال بين 16 يوما و12 سنة سجنا اضافة الى الخطايا المالية.
كما يشمل العفو أيضا جرائم الفصل 107 من المجلة الجنائية الخاص بتعطيل العمل أو الخدمة العمومية عبر اعتصام الموظفين العموميين (إثنين أو أكثر) وتصل العقوبة الى عامين سجنا، وكذلك جرائم الفصل 136 المتعلقة بالتسبب في توقف فردي أو جماعي عن العمل (تعطيل حرية العمل) وتصل العقوبة الى 3 أعوام سجنا و720د خطية، وأيضا جرائم الفصل 137 (التعدي على حرية العمل بافساد بضائع أو مواد أو معدّات ثقيلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو وسائل معدّة للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء) وتصل العقوبة الى 5 أعوام سجنا وخطية ب 240د.
إرهاب... وغسل أموال
يتمتع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم قبل 14 جانفي 2011 في اطار قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال... غير أن العفو لا يشمل إلا الجانب المتعلق بمكافحة الارهاب وبالتالي فإن جرائم غسل الأموال لا تدخل تحت طائلة العفو.
صحافة واتصالات
يشمل العفو العام المحكومين أو الجاري تتبعهم بسبب خرق الأحكام الخاصة بالصحافة... غير أن جرائم الثلب والشتم المرتكب ضد الخواص لا يتمتع مرتكبها بالعفو، وبالنسبة الى أحكام مجلة الاتصالات فإن العفو لا يشمل الا الفصلين 84 و86 منها شريطة أن تكون التتبعات قد تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي... ويهم الفصل 84 اختلاس خطوط الاتصالات او استعمالها عمدا أو استعمال بيان نداء من السلسلة الدولية وقع اسناده الى محطة تابعة لشبكة اتصالات وتصل العقوبة فيه الى 5 سنوات... ويهم الفصل 86 جريمة الاساءة الى الغير أو ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات وتصل العقوبة الى عامين سجنا.
أحزاب وجمعيات وشغل
يتمتع مرتكبو جرائم خرق الأحكام الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات وبتمويلها، وكذلك خرق الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر (قانون 1969).
كما يشمل العفو أيضا جرائم منصوص عليها بمجلة الشغل مثل جرائم الفصلين 387 و388 (الاضراب أو الصد عن العمل بطريقة مخالفة للقانون) والفصل 390 من المجلة نفسها.
عسكرية
سيشمل العفو العام كل من حُكم عليه أو كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم قبل 14 جانفي 2011 بسبب جريمة خرق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
فرار من السجن و«حرقان»
كل من فرّ من السجن أو أخفى سجينا فارّا أو اجتاز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور، يتمتع بالعفو إذا كان محلّ تتبع أو محكوم عليه من أجل احدى الجرائم الاخرى المرتبطة باحدى الجرائم المذكورة سابقا.
حق عام
إضافة الى الجرائم المذكورة آنفا، يتمتع بالعفو العام كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إذا كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي.
تعويض وعمل
نصّ مرسوم رئيس الجمهورية المؤقت على أن كل من سيشملهم العفو العام لهم الحق في العودة الى سالف عملهم وأيضا الحق في طلب تعويض مالي. وسيصدر في الفترة القادمة نص قانوني خاص يحدد اجراءات وصيغ التقدم بمطالب التعويض والنظر فيها والاستجابة لها.
انتقادات
لقي مرسوم العفو العام بمجرد صدوره بعض الانتقادات من حقوقيين ونشطاء سياسيين خاصة في ما يتعلق بإقصائه لمن حكم عليهم أو وقع تتبعهم قضائيا لدى المحاكم بسبب الجرائم المذكورة بعد 14 جانفي 2011 باعتبار أن «جرائمهم» ارتكبت في اطار ثورة تونس المباركة وكانت تواصلا مع أحداث ما قبل 14 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع... وقالوا إنه من المفروض أن يشمل العفو هؤلاء خاصة إن النصوص القانونية التي ذكرها مرسوم العفو العام مازالت سارية المفعول الى الآن ولم يقع تنقيحها أوإلغاؤها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.