سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أهم مضامين مرسوم العفو العام
نشر في الشروق يوم 25 - 02 - 2011

أخيرا، صدر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئيس الجمهورية المؤقت المتعلّق بالعفو التشريعي العام، وهو النصّ القانوني الذي انتظره كثيرون والذي سيؤدي الى إيقاف مفعول عدّة أحكام قضائية صادرة وعدة تتبعات جارية لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، في الفترة السابقة ليوم 14 جانفي 2011.
وضبط هذا المرسوم جملة الجرائم التي سيشملها العفو العام وأشار الى حق المنتفع في العودة الى عمله والانتفاع بتعويض ونص على الاجراءات المتّبعة عند حصول خلاف حول تطبيقه.
المجلة الجنائية
يشمل العفو العام عدّة جرائم واردة بالمجلة الجزائية أهمّها جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي (من الفصل 63 الى الفصل 80) التي تتراوح فيها العقوبات من عام سجنا الى الاعدام، والجرائم الخاصة بتشارك المفسدين (من الفصل 131 الى الفصل 135) شريطة أن تكون التتبعات ضد المعني تمّت على أساس نشاط سياسي... وتتراوح العقوبات في هذه الجرائم بين 6 و12 عاما اضافة الى ما يمكن اقراره من عقوبات تكميلية مثل منع الاقامة والمراقبة الادارية ومصادرة المكاسب والحجز الخاص والاقصاء والحرمان من مباشرة بعض الحقوق والامتيازات.
ويشمل العفو أيضا جرائم الفصل 121 و121 ثانيا و121 ثالثا من المجلة الجنائية المتعلق بالدعوة الى العصيان عبر خطب أو اعلانات او مناشير او مطبوعات وبالمؤلفات والمناشير والنشرات والكتابات المحجّرة (محلية أو أجنبية).
وتتراوح العقوبات في هذا المجال بين 16 يوما و12 سنة سجنا اضافة الى الخطايا المالية.
كما يشمل العفو أيضا جرائم الفصل 107 من المجلة الجنائية الخاص بتعطيل العمل أو الخدمة العمومية عبر اعتصام الموظفين العموميين (إثنين أو أكثر) وتصل العقوبة الى عامين سجنا، وكذلك جرائم الفصل 136 المتعلقة بالتسبب في توقف فردي أو جماعي عن العمل (تعطيل حرية العمل) وتصل العقوبة الى 3 أعوام سجنا و720د خطية، وأيضا جرائم الفصل 137 (التعدي على حرية العمل بافساد بضائع أو مواد أو معدّات ثقيلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو وسائل معدّة للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء) وتصل العقوبة الى 5 أعوام سجنا وخطية ب 240د.
إرهاب... وغسل أموال
يتمتع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم قبل 14 جانفي 2011 في اطار قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال... غير أن العفو لا يشمل إلا الجانب المتعلق بمكافحة الارهاب وبالتالي فإن جرائم غسل الأموال لا تدخل تحت طائلة العفو.
صحافة واتصالات
يشمل العفو العام المحكومين أو الجاري تتبعهم بسبب خرق الأحكام الخاصة بالصحافة... غير أن جرائم الثلب والشتم المرتكب ضد الخواص لا يتمتع مرتكبها بالعفو، وبالنسبة الى أحكام مجلة الاتصالات فإن العفو لا يشمل الا الفصلين 84 و86 منها شريطة أن تكون التتبعات قد تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي... ويهم الفصل 84 اختلاس خطوط الاتصالات او استعمالها عمدا أو استعمال بيان نداء من السلسلة الدولية وقع اسناده الى محطة تابعة لشبكة اتصالات وتصل العقوبة فيه الى 5 سنوات... ويهم الفصل 86 جريمة الاساءة الى الغير أو ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات وتصل العقوبة الى عامين سجنا.
أحزاب وجمعيات وشغل
يتمتع مرتكبو جرائم خرق الأحكام الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات وبتمويلها، وكذلك خرق الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر (قانون 1969).
كما يشمل العفو أيضا جرائم منصوص عليها بمجلة الشغل مثل جرائم الفصلين 387 و388 (الاضراب أو الصد عن العمل بطريقة مخالفة للقانون) والفصل 390 من المجلة نفسها.
عسكرية
سيشمل العفو العام كل من حُكم عليه أو كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم قبل 14 جانفي 2011 بسبب جريمة خرق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
فرار من السجن و«حرقان»
كل من فرّ من السجن أو أخفى سجينا فارّا أو اجتاز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور، يتمتع بالعفو إذا كان محلّ تتبع أو محكوم عليه من أجل احدى الجرائم الاخرى المرتبطة باحدى الجرائم المذكورة سابقا.
حق عام
إضافة الى الجرائم المذكورة آنفا، يتمتع بالعفو العام كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إذا كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي.
تعويض وعمل
نصّ مرسوم رئيس الجمهورية المؤقت على أن كل من سيشملهم العفو العام لهم الحق في العودة الى سالف عملهم وأيضا الحق في طلب تعويض مالي. وسيصدر في الفترة القادمة نص قانوني خاص يحدد اجراءات وصيغ التقدم بمطالب التعويض والنظر فيها والاستجابة لها.
انتقادات
لقي مرسوم العفو العام بمجرد صدوره بعض الانتقادات من حقوقيين ونشطاء سياسيين خاصة في ما يتعلق بإقصائه لمن حكم عليهم أو وقع تتبعهم قضائيا لدى المحاكم بسبب الجرائم المذكورة بعد 14 جانفي 2011 باعتبار أن «جرائمهم» ارتكبت في اطار ثورة تونس المباركة وكانت تواصلا مع أحداث ما قبل 14 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع... وقالوا إنه من المفروض أن يشمل العفو هؤلاء خاصة إن النصوص القانونية التي ذكرها مرسوم العفو العام مازالت سارية المفعول الى الآن ولم يقع تنقيحها أوإلغاؤها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.