الإجراءات القانونيّة الضمانة لشفافية الاقتراع ومنع التلاعب بعدد الناخبين أو الأصوات بمناسبة عملية الاقتراع التي ستجري الأحد القادم (9 ماي) تقدّم "السياسية" لقرائها جملة الإجراءات القانونيّة الواردة في المجلة الانتخابية من أجل ضمان عملية الاقتراع ومنع التلاعب بعدد الناخبين أو الأصوات الّتي سيتمّ التصريح بها. ضوابط وشفافية انتخاب أوجد القانون الانتخابي التونسي عددا هامّا من المحدّدات والضوابط من أجل شفافيّة العملية الانتخابية التي دُعي إليها الناخبون ليوم غد الأحد، من ذلك أنّ المجلة الانتخابية في في التعديل الذي أدخل 4 أوت 2003 حجّرت بصفة صريحة التصويت بالوكالة ، فالناخب لا يصوّت إلا بصفة شخصية، ولا يمكن لأي شخص آخر، مهما كانت درجة قرابته بالناخب، أن يصوت مكانه وهو ما من شأنه إضفاء مزيد من المصداقية على العملية الانتخابية. وأتي ذلك التحجير لوضع حد لكل تشكيك في عدد الناخبين ومنع أي تلاعب بالأصوات. إلزامية دخول الخلوة تخصص لكل مكتب اقتراع خلوة أو أكثر وهي مكان يسمح للناخب بالتصويت داخله في كنف السرية التامة بعيدا عن أنظار هيئة المكتب والملاحظين والناخبين. وعدم وجود خلوة في مكتب الاقتراع من شأنه أن يؤدي الى إلغاء نتائج التصويت بذلك المكتب. وحرصا على ضمان شفافية الاقتراع، تم تعديل المجلة الانتخابية بمقتضى القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 والذي دعم شفافية العملية الانتخابية بالتنصيص على ضرورة تناول الناخب ورقة تصويت من كل قائمة مترشحة وعدم مغادرة قاعة الاقتراع ودخول الخلوة لوضع الورقة التي وقع عليها اختياره في الظرف المخصص. وهو إجراء هام يضمن حرية الانتخاب. إمضاء الناخب بنفسه أمام إسمه في قائمة الناخبين بعد أداء واجبه الانتخابي كانت المجلة الانتخابية قبل تعديلها في 4 أوت 2003 تقتضي تولّي رئيس مكتب الاقتراع أو أحد أعضاء المكتب إمضاء قائمات الناخبين أمام إسم الشخص الذي أتم الاقتراع ووضع طابع مؤرخ على جنب بطاقة الناخب. ومعنى ذلك أن أعضاء مكتب الاقتراع هم الذين كانوا يمضون على القائمات الانتخابية عوضا عن الناخبين. وبالرغم من أن هذا الإجراء يتم عادة بحضور الناخب، فإن التحسب من حصول أي تجاوز إضافة الى إضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية جعل الرئيس زين العابدين بن علي يعلن في الذكرى الرابعة عشرة للتحول عن عزمه تعديل المجلة الانتخابية لتمكين الناخب من الإمضاء بنفسه على القائمات الانتخابية الموجودة بمكتب الاقتراع بعد الإدلاء بصوته. وتجسيما لهذه الإرادة، تضمن التعديل الذي أدخل على المجلة الانتخابية في 4 أوت 2003 التنصيص صراحة في الفصل 48 على أنه بعد إتمام عملية الاقتراع يمضي الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه. كما أنه، حرصا على ضمان مصداقية الانتخابات بالنسبة الى الذين يجهلون القراءة والكتابة أو المصابين بسقوط يمنعهم من الإمضاء، فإن هذا الفصل نص كذلك على أن الناخب يمكن أن يبصم بإبهامه بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه. وإذا كان عاجزا فإنه يتم التنصيص على ذلك من قبل رئيس المكتب أو أحد أعضائه. ويضع الرئيس أو أحد أعضاء المكتب طابعا مؤرخا بجانب من البطاقة الانتخابية. ويعبر هذا الإجراء الذي يمكن الناخب من تأكيد حضوره بمكتب التصويت عن الإرادة الثابتة لدعم نزاهة الانتخابات من ناحية وتوفير المستندات القانونية التي يمكن اعتمادها عند الاقتضاء في صورة الطعن، من ناحية ثانية. اعتماد الملاحظين في مكاتب التصويت وتيسير مهامهم تقتضي شفافية العملية الانتخابية مراقبة سير عملية التصويت من قبل المترشحين أو من ينوب عنهم. ويعتبر وجود الملاحظين بمكاتب الاقتراع مؤشرا هاما على مصداقية الانتخابات. وفي هذا السياق، مكنت المجلة الانتخابية كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أو البلدية أن يحضر ممثلا نيابة عنه كامل أوقات الاقتراع وبكل مكتب لمراقبة العمليات الانتخابية. وتيسيرا لاعتماد الملاحظين، جاء تعديل المجلة الانتخابية في4 أوت 2003 ليضع حدا للشرط الذي كان يوجب على ممثل المترشحين أن يكون ناخيا بالدائرة الانتخابية المعين في أحد مكاتبها. وقد تم الاكتفاء بالشرط المتعلق بوجوب ترسيمه بأية قائمة انتخابية. وترتيبا على هذه المقتضيات، يمكن لأحزاب المعارضة بالخصوص تعيين ملاحظين عنها في أي دائرة انتخابية دون التقيد بشرط الترسيم بها. ويعكس التيسير في تعيين الملاحظين الإرادة السياسية في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية. ومكنت المجلة الانتخابية الملاحظين من تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع.