سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديلات المجلة الانتخابية جاءت لتدعم المسار التعددي وتعزز من الشفافية الانتخابية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية في لقاء صحفي حول تعديلات المجلة الانتخابية:
السلطة لا يقلقها أي ترشح من وجوه المعارضة شرط توفر الشروط القانونية نرحب بحضور ملاحظين أجانب لكن ليس بصفتهم مراقبين للعملية الانتخابية تونس الوحيدة بعد كندا التي تعتمد نظام التسجيل الدائم للناخبين تونس-الصباح: اكد السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والخبير القانوني أن التعديلات المدخلة على المجلة الانتخابية ستدعم المسار التعددي الديمقراطي بتونس، وتعزز من الشفافية الانتخابية. ونفى أن تكون الحكومة قد وضعت قوانين انتخابية على مقاس أي كان، وأكد على أن السلطة لا يقلقها أي ترشح من وجوه المعارضة شرط توفر الشروط القانونية. وقال خلال لقاء صحفي عقده يوم أمس بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بالعاصمة تمحور حول التعديلات المدخلة حديثا على المجلة الانتخابية، أنه سبق للرئيس بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى 21 للتحول، وبمناسبة اجتماع اللجنة المركزية للتجمع أن أكد حرصه على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في كنف الشفافية والحرية حتى يتمكن كل المترشحين من تقديم برامجهم الانتخابية والتعريف بها في إطار تكافؤ الفرص. وقال إنه -استعدادا للموعد الانتخابي- تم مراجعة المجلة الانتخابية وصدر القانون الأساسي الذي يعدل المجلة بتاريخ 13 أفريل الجاري، مشيرا إلى أنه سبق منذ التحول إدخال عدة تعديلات على المجلة الانتخابية وكل تعديل يدفع بالمسار التعددي الديمقراطي وكان آخر تعديل يعود إلى 4 أوت 2003 الذي أكد خصوصا على حيادية مكاتب الاقتراع، وعوض نظام التسجيل السنوي للقائمات الانتخابية بنظام تسجيل دائم، وهو ما مكن من إضافة 1,3 مليون ناخب جديد في انتخابات 2004. مبينا أن تونس الوحيدة بعد كندا التي تعتمد هذا النظام. وذكر المظفر أن المعارضة عادة ما تستغل الموعد الانتخابي للمطالبة بإدخال تعديلات على المجلة الانتخابية قصد ضمان أكثر شفافية وهو ما تم بالفعل، على غرار توسيع مجال المشاركة الحزبية، وتعزيز حضور التعددية في الغرفتين النيابيتين، ودعم شفافية العملية الانتخابية، عبر اقرار إجبارية دخول الخلوة حفاظا على سرية الانتخاب، والترفيع في عدد الناخبين عبر التخفيض في السن الانتخابية من 20 إلى 18 سنة. كما تم الرفع من عدد الملاحظين المراقبين عبر تمكين الأحزاب من تعيين ملاحظيها لأي مكتب اقتراع، فضلا عن منع حمل أية إشارة من أعضاء مكتب الاقتراع تشير إلى الانتماء الحزبي، وتوزيع البطاقات الانتخابية قبل 5 أشهر من الموعد الانتخابي، مع إمكانية سحبها من البلدية يوم الاقتراع، أو إرسالها مضمونة الوصول إلى الناخب المعني بالأمر. انتخابات منتظمة وقال إن تونس تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي تحرص على تنظيم الانتخابات بصفة منتظمة كل خمس سنوات، إذ تم منذ الاستقلال تنظيم 11 عملية انتخابية تشريعية، وستبلغ خلال أكتوبر المقبل 12 عملية. مشيرا إلى أن التحول كان منطلقا لتكريس التعددية والقطع مع فترة الحزب الواحد، والنظام الواحد، والدخول في مرحلة جديدة تضمن الممارسة الديمقراطية والتعددية في المجالس البلدية والمحلية، والنيابية، والهيئات الاستشارية. حول نظام الاقتراع الانتخابي وذكر الوزير ان نظام الاقتراع الانتخابي القائم على الأغلبية المطلقة لم يسمح بحصول التعددية وتمكين المعارضة من مقاعد نيابية، ومنذ سنة 1993 تم إقرار اعتماد نظام الأغلبية ومزجه بنظام التسجيل النسبي، الذي يسمح بتوزيع مقاعد على الأحزاب حسب نسبة الأصوات المتحصل عليها في كل دائرة انتخابية. وقد تم تطبيق هذا النظام الانتخابي خلال انتخابات 1994، ومكن من دخول 19 نائبا يمثلون المعارضة بمجلس النواب لأول مرة في تاريخ تونس. وارتفعت لتصبح 34 مقعدا سنة 1999، وفي آخر انتخابات سنة 2004، بلغت 37 مقعدا. تعزيز حضور المعارضة وتحدث المظفر عن جديد تعديل المجلة الانتخابية التي تندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة لدعم حضور المعارضة في المؤسسات الدستورية من خلال الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات أعضاء مجلس النواب إلى 25%، لتكون في حدود 53 مقعدا أي بزيادة متوقعة ب16 مقعدا. والنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالمجالس البلدية بكيفية لا تسمح لأية قائمة بالحصول على أكثر من 75%. وهو ما سيسمح بالرفع من عدد المقاعد البلدية للمعارضة من 268 مقعدا حاليا إلى قرابة ألف مقعد. شرط وجود قائمات متنافسة بالدوائر الانتخابية او للمجالس البلدية. أما في صورة وجود قائمة واحدة فلا يطبق هذا الإجراء. ونفى في هذا الشأن أن تكون 25 بالمائة من هذه المقاعد محسومة سبقا لأحزاب المعارضة، مشيرا إلى وجود قائمات انتخابية تمثل المستقلين معنية أيضا بهذه المقاعد. وضرب مثلا على فوز قائمة مستقلة في انتخابات محلية بلدية سنة 1990 ببلدية الشابة من ولاية المهدية. ويضمن تعديل المجلة الانتخابية تيسير مشاركة الأحزاب السياسية في اختيار ممثلي الشعب عبر التقليص من مكاتب الاقتراع تسهيلا لعملية المراقبة وذلك بالترفيع في العدد الأدنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد من 450 إلى 600 ناخب بالنسبة إلى البلديات التي يساوي فيها عدد الناخبين او يتجاوز سبعة آلاف. وفي هذا الصدد أوضح المظفر أنه تقريبا يوجد بين 10 و12 ألف مكتب اقتراع في تونس. كما تنص احكام القانون الجديد على التخفيض في سن الاقتراع إلى 18 سنة تلاؤما مع الأحكام الجديدة للفصل 20 من الدستور. وفي هذه النقطة ينتظر أن يرتفع عدد الناخبين الجدد في شريحة 18 سنة بين 450 و500 ألف ناخب. التمديد في آجال البت في الطعون وفي إطار دعم ضمانات العملية الانتخابية في جميع مراحلها، مكن التنقيح من التمديد في آجال البت في الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية من قبل المجلس الدستوري ليصبح الأجل الأصلي للبت أسبوعين من انقضاء أجل الطعن عوضا عن خمسة أيام. اما أجل التمديد المخول لرئيس المجلس فيصبح 3 أسابيع عوضا عن 15 يوما حاليا. وهو ما سيمكن المجلس الدستوري من مدة معقولة للبت في الطعون دون النيل من مبدإ وجوب الحسم دون إطالة حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات المتعلقة بها. وفي هذا المجال بين المظفر أن المجلس الدستوري مارس صلاحياته في انتخابات 2004، وألغى نتائج مكتب اقتراع بعد ثبوت حصول تجاوزات. لكنه أوضح أن المجلس لا يمكنه الغاء الانتخابات لأن الأصوات الملغاة لا تؤثر على نتائج الانتخابات العامة. مراجعة حصص التسجيل كما ستتم مراجعة حصص التسجيل وبث كلمات المترشحين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية بإسناد صلاحية تقويم التسجيلات من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينوبه. وفي هذه النقطة اوضح المظفر أن هذا الإجراء جاء ليضمن حقوق المترشحين في بث تسجيلاتهم، وليس العكس كما يشاع، وأعطى مثلا عن حرمان احد مرشحي حركة التجديد في انتخابات 2004 من بث تسجيله بعد اعتراض مدير عام التلفزة الوطنية آنذاك على فحوى التسجيل. ولم يتسن بث التسجيل على اعتبار طول إجراءات الطعن القانونية في مثل هذه الحالات. مفيدا أن ممثل رئيس المجلس الأعلى للاتصال يوجب عليه كتابة مقرر معلل لرفض عبارات أو مضمون تسجيل معين لمرشحي الانتخابات. كما يمكن الطعن لدى الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس الذي يمكن له تثبيت أو رفض قرار ممثل المجلس الأعلى للاتصال، وذلك في ظرف 48 ساعة. حول التسجيل الآلي للناخبين وتوضيحا لما طالب به بعض أحزاب المعارضة عن اعتماد التسجيل الآلي للناخبين، بين الوزير أن هذه الطريقة غير عملية لاعتبارات موضوعية مرتبطة أساسا بإمكانية تغيير الناخب لعنوان مسقط رأسه الأصلي دون معرفة ذلك، واستقراره بدائرة بلدية جديدة، علما وان المجلة الانتخابية تجرم تسجيل الناخب مرتين، وبالتالي فإن كل مواطن يرغب في التأكد من تسجيل اسمه بالقائمات الانتخابية طلب فسخ اسمه، وتسجيله من جديد ضمن الدائرة البلدية التي يسكن فيها. وأكد السيد زهير المظفر ان صحة الترشح سواء للانتخابات التشريعية او الرئاسية ينظر فيها المجلس الدستوري، علما وان كل مواطن له الحق في الترشح للرئاسية شريطة أن يكون مسؤولا أول منتخبا عن حزب سياسي لمدة سنتين على الأقل، أو حصوله على تزكية 30 نائبا أو 30 رئيس بلدية، او 30 تزكية بين نواب ورؤساء بلديات. قائلا "لم نضع قوانين انتخابية على مقاس أي كان". مضيفا أن "السلطة لا يقلقها أي ترشح شرط توفر الشروط القانونية." وعن مسألة الملاحظين الأجانب شدد المظفر على أهمية التفريق بين الملاحظين المراقبين المعينين من قبل الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، وبين الملاحظين الضيوف الأجانب. وقال "نرحب بحضور ملاحظين أجانب لكن ليس بصفتهم مراقبين للعملية الانتخابية".