اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء ب3 ولايات في الجمهورية    خلال ال24 ساعة الماضية: أمطار ورياح قوية بلغت 70 كلم/س    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    غضب جماهيري بسبب تشابه قميصي أمريكا وبلجيكا في مباراة ودية    تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي هذه الطريق..استئناف حركة المرور..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    الوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار رعدية..    عاجل: نهاية الأشغال وعودة السير قرب مستشفى الحروق ببن عروس    على مستوى مستشفى الحروق: إتمام أعمال هدم الجسر القديم واستئناف حركة المرور بصفة عادية (فيديو)    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ هجوم بطائرات مسيرة على القنصلية الأمريكية في هذه الدولة..    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    محادثة هاتفية    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    الأمين العام الجديد لاتحاد الشغل: أيدينا ممدودة للحوار وإعادة فتح الحوار الاجتماعي مع الحكومة أولوية عاجلة    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2014 : الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 ٪ وتوظيف أتاوة دعم بين 100 و700 دينار على السيارات الخاصة الأكثر من 4 خيول
نشر في التونسية يوم 26 - 09 - 2013

التونسية (تونس)
تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة جملة من الإجراءات والأحكام الجديدة على صلة مباشرة بالمواطن التونسي في عدة جوانب من حياته اليومية إلى جانب احتواء المشروع على بعض القرارات التي تهم المؤسسات الاقتصادية سواء المقيمة أو غير المقيمة.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة الواردة بالمشروع الذي تحصلت «التونسية» على نسخة منه الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة وإقرار أتاوة سنوية على أصحاب السيارات الفاخرة وأتاوة على المساكن العقارية فضلا عن إعفاء بعض الأنشطة من النظام التقديري. كما سيتم إعفاء أصحاب الدخل المحدود من الضريبة على الدخل بطريقة تسمح لهم بالحصول على أجرة إضافية مع موفى كل سنة.
ومن المنتظر أن تدّر جملة الأتاوات والأجراءات مبلغ 725 مليون دينار سيتم ضخها في الصندوق الوطني للتعويض.
وتضمن المشروع الذي سيقع عرضه على مجالس وزارية مضيفة في انتظار عرضه على أنظار المجلس الوطني للجباية على أن يقع إرساله لاحقا إلى المجلس الوطني التأسيسي لعرضه على اللجان المختصة لإبداء الرأي فيه وامكانية إدخال التحويرات التي يراها المجلس لازمة وضرورية، إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي إلى جانب إجراءات وحوافز لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي علاوة على إجراءات تهم توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه.
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار
التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30 ٪ إلى 25 ٪ وذلك بالنسبة للأرباح المحقّقة ابتداء من غرة جانفي 2014 مع إخضاع حصص الأسهم الموزّعة إبتداء من غرّة جانفي 2015 للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 10 ٪ وتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 35 ٪ ليشمل قطاعات أخرى كالمساحات الكبرى وخدمات الأنترنات.
و تضمن المشروع تشجيع الادخار طويل المدى وذلك بسحب الامتيازات المخوّلة لعقود التأمين على الحياة على عقود تكوين الأموال وتوسيع مفهوم الضمانات التي تمنح الحقّ في الامتيازات المذكورة لتشمل عقود التأمين التي تضمن وحدات حساب، مع ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وذلك بربط عدم التراجع عن الامتيازات الممنوحة للمكتتب بإحالة عقد التأمين إلى مؤسسة تأمين أخرى عوضا عن شراء العقود المذكورة، مع اشتراط مدة دنيا للانخراط الفعلي لا تقل عن 10 سنوات للانتفاع بالامتيازات المذكورة، علاوة على حصر طرح مساهمات المؤجّر في العقود التي تتضمّن وجوبا مساهمة الأجير في أقساط التأمين.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
وأكد مشروع قانون المالية على مواصلة التمشي الرامي إلى دعم العدالة الجبائية وذلك بإعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 د من الضريبة على الدخل.
ستقع إعادة توزيع الشريحتين الأخيرتين من جدول الضريبة على الدخل كما يلي:
الشريحة النسب
من 20 ألف دينار إلى 40 ألف دينار 30 ٪
مافوق 40 ألف دينار 35 ٪
إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
سيتم ضمن هذا الباب سن أحكام لمتابعة المعاملات التجارية وذلك بعدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20 ألف دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتناء هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بها وذلك في صورة دفعها نقدا.و على أن يخفّض هذا المبلغ إلى 10 ألاف دينار خلال سنة 2015 وإلى5 ألاف دينار ابتداء من سنة 2016.
كما سيقع إقرار خطيّة جبائيةإدارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه نقدا تضبط ب20 ٪ من المبالغ المذكورة.
ونص المشروع المعروض على تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين لا يقدمون المحاسبة ويدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة إعتماد هذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات. مع تغريمهم بخطيّة جبائية إدارية بنسبة %50 من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالشراءات.
وسيتم سن خطية جبائية إدارية تساوي 50 ٪ من مبلغ الأداء الذي تم ايقاف العمل به وذلك بالنسبة للمزودين الذين ينجزون بيوعات تحت نظام ايقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة دون استظهار حرفائهم المنتفعين بالامتياز بقسائم طلبات تزوّد.
هذا إلى جانب:
تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد التونسي وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي.
إقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية وقواعد المعطيات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وذلك في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة.
إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي أو برقم بطاقة التعريف الوطنية للخبير المحاسب أو للمحاسب أو لمراقب الحسابات عند الاقتضاء والذي ساعد الحريف على ضبط قائماته المالية مع سن عقوبة لعدم احترام هذا الواجب.
توسيع مجال تطبيق العقوبة الجبائية الجزائية المتعلقة بإصدار واستعمال فواتير تتضمن مبالغ منقوصة، ليشمل كذلك الفواتير التي تتضمن مبالغ مضخمة.
الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة إلى المقيمين بملاذات جبائية من 15 ٪ إلى 30 ٪.
استثناء بعض الانشطة من النظام التقديري
من جملة الإجراءات والأحكام الواردة بالمشروع استثناء بعض الأنشطة من النظام التقديري على غرارمواد البناء والمواد الحديدية والمواد الصحية، وقطع الغيار،وقاعات الشاي.
كما ستتم مضاعفة الضريبة الدنيا التقديرية والمحددة ب50 دينارا بالنسبة للأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية وب100 دينار بالنسبة للأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية مع إخضاع الأشخاص الذين يصرّحون خلال 3 سنوات متتالية بالضريبة التقديرية الدنيا إلى مراجعة جبائية آلية.
إلى ذلك ستتم مراجعة النظام الجبائي للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك بتوسيع ميدان تطبيقها ليشمل كل عمليات التفويت في الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية،و الأراضي الفلاحية المفوّت فيها لفائدة الباعثين العقاريين أو التي يتمّ تخصيصها للبناء قبل انتهاء 4 سنوات من تاريخ التفويت مع إرساء مبدإ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني.
ومن المنتظر إعادة العمل بالضريبة الدنيا بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحدّدة ب2.5 ٪من ثمن التفويت. وإنهاء العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين بتونس وذلك في إطار تمكين البلاد التونسية من ممارسة حقها في توظيف الضريبة على الأتاوات المدفوعة والذي منحته لها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها مع المقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
هذا إلى جانب توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5 ٪ بالنسبة لاقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها ب1000 دينار مع إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6 ٪ طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
إخضاع أصحاب الدخل المرتفع إلى ضريبة
سيتم ضمن هذا الاطار مراجعة النظام الجبائي لأتاوة الدعم وذلك بضبط نسبة الأتاوة الموظفة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20.000 دينارباعتبار قيمة الدخل الصافي وذلك كما يلي:
الدخل الصافي النسبة
من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار 1 ٪
من 51 ألف دينار إلى 100 ألف دينار 2 ٪
من 101 ألف دينار فما فوق 3 ٪
مع حذف الحدّ الأقصى المحدّد ب 2000 د، وتوضيح طرق وإجراءات تطبيقها وتبعات عدم دفعها، وحصر تطبيقها خلال سنتي 2014 و2015.
وسيقع إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين يشتغلون بتونس لفترة أو فترات لا تفوق 6 أشهر إلى خصم من المورد التحرّري بنسبة 20 ٪ وذلك بصرف النظر عن المبالغ المتحصّل عليها بهذا العنوان.
و في إطار التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض سيتم توظيف أتاوة دعم على السيارات الخاصة التي تفوق قوتها الجبائية 4 خيول تتراوح بين 100 دينار و700 دينار باعتبارقوتها الجبائية تطبق خلال سنتي 2014 2015.
و الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 ٪.
و سيتم الترفيع في الضريبة الدنيا من 0,1 ٪ من رقم المعاملات المحلي إلى 0,3 ٪مع إمكانية طرحها من الفارق بين الضريبة المستوجبة والضريبة الدنيا للسنوات الموالية في حدود 3 سنوات والترفيع بالتوازي في الحد الأدنى من 200 د إلى 500 د بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن 350 د إلى 1000 د بالنسبة للأشخاص المعنويين.
وسيقع إحداث أتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي تحتسب بنسبة 1.5 ٪من القيمة الحقيقية السنوية للعقار.
إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير
نص المشروع المذكور على إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير للمعلوم على المؤسسات وذلك بهدف تعميم مساهمة كل المؤسسات المنتفعة بخدمات الجماعات المحلية في دعم موارد هذه الجماعات بنسبة تفاضلية ب 0.1 ٪، وللضريبة الدنيا بنسبة 0.1 ٪ على أساس رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 باعتبار خضوع الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة ابتداء من نفس التاريخ للضريبة.
تحيين مقدار الأتاوة للخدمات الديوانية وذلك بإخضاع جميع التصاريح المفصّلة لدى الديوانة والمتعلقة بعمليات العبور البرّي تحت غطاء المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (GPS, GPRS)، إلى الأتاوة للخدمات الديوانية على أساس مبلغ قدره 1 دينار عن كل فصل من التصريح الديواني ولكل مسافة كلم واحد ودون أن يقلّ المقدار الأدنى المستخلص عن 50 دينارا.
كما تضمن المشروع التخفيض في معلوم الجولان الموظف على الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتها 125 صم3 من 585 د إلى 250 د.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.