تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2014 : الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 ٪ وتوظيف أتاوة دعم بين 100 و700 دينار على السيارات الخاصة الأكثر من 4 خيول
نشر في التونسية يوم 26 - 09 - 2013

التونسية (تونس)
تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة جملة من الإجراءات والأحكام الجديدة على صلة مباشرة بالمواطن التونسي في عدة جوانب من حياته اليومية إلى جانب احتواء المشروع على بعض القرارات التي تهم المؤسسات الاقتصادية سواء المقيمة أو غير المقيمة.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة الواردة بالمشروع الذي تحصلت «التونسية» على نسخة منه الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة وإقرار أتاوة سنوية على أصحاب السيارات الفاخرة وأتاوة على المساكن العقارية فضلا عن إعفاء بعض الأنشطة من النظام التقديري. كما سيتم إعفاء أصحاب الدخل المحدود من الضريبة على الدخل بطريقة تسمح لهم بالحصول على أجرة إضافية مع موفى كل سنة.
ومن المنتظر أن تدّر جملة الأتاوات والأجراءات مبلغ 725 مليون دينار سيتم ضخها في الصندوق الوطني للتعويض.
وتضمن المشروع الذي سيقع عرضه على مجالس وزارية مضيفة في انتظار عرضه على أنظار المجلس الوطني للجباية على أن يقع إرساله لاحقا إلى المجلس الوطني التأسيسي لعرضه على اللجان المختصة لإبداء الرأي فيه وامكانية إدخال التحويرات التي يراها المجلس لازمة وضرورية، إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي إلى جانب إجراءات وحوافز لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي علاوة على إجراءات تهم توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه.
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار
التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30 ٪ إلى 25 ٪ وذلك بالنسبة للأرباح المحقّقة ابتداء من غرة جانفي 2014 مع إخضاع حصص الأسهم الموزّعة إبتداء من غرّة جانفي 2015 للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 10 ٪ وتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 35 ٪ ليشمل قطاعات أخرى كالمساحات الكبرى وخدمات الأنترنات.
و تضمن المشروع تشجيع الادخار طويل المدى وذلك بسحب الامتيازات المخوّلة لعقود التأمين على الحياة على عقود تكوين الأموال وتوسيع مفهوم الضمانات التي تمنح الحقّ في الامتيازات المذكورة لتشمل عقود التأمين التي تضمن وحدات حساب، مع ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وذلك بربط عدم التراجع عن الامتيازات الممنوحة للمكتتب بإحالة عقد التأمين إلى مؤسسة تأمين أخرى عوضا عن شراء العقود المذكورة، مع اشتراط مدة دنيا للانخراط الفعلي لا تقل عن 10 سنوات للانتفاع بالامتيازات المذكورة، علاوة على حصر طرح مساهمات المؤجّر في العقود التي تتضمّن وجوبا مساهمة الأجير في أقساط التأمين.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
وأكد مشروع قانون المالية على مواصلة التمشي الرامي إلى دعم العدالة الجبائية وذلك بإعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 د من الضريبة على الدخل.
ستقع إعادة توزيع الشريحتين الأخيرتين من جدول الضريبة على الدخل كما يلي:
الشريحة النسب
من 20 ألف دينار إلى 40 ألف دينار 30 ٪
مافوق 40 ألف دينار 35 ٪
إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
سيتم ضمن هذا الباب سن أحكام لمتابعة المعاملات التجارية وذلك بعدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20 ألف دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتناء هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بها وذلك في صورة دفعها نقدا.و على أن يخفّض هذا المبلغ إلى 10 ألاف دينار خلال سنة 2015 وإلى5 ألاف دينار ابتداء من سنة 2016.
كما سيقع إقرار خطيّة جبائيةإدارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه نقدا تضبط ب20 ٪ من المبالغ المذكورة.
ونص المشروع المعروض على تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين لا يقدمون المحاسبة ويدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة إعتماد هذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات. مع تغريمهم بخطيّة جبائية إدارية بنسبة %50 من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالشراءات.
وسيتم سن خطية جبائية إدارية تساوي 50 ٪ من مبلغ الأداء الذي تم ايقاف العمل به وذلك بالنسبة للمزودين الذين ينجزون بيوعات تحت نظام ايقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة دون استظهار حرفائهم المنتفعين بالامتياز بقسائم طلبات تزوّد.
هذا إلى جانب:
تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد التونسي وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي.
إقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية وقواعد المعطيات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وذلك في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة.
إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي أو برقم بطاقة التعريف الوطنية للخبير المحاسب أو للمحاسب أو لمراقب الحسابات عند الاقتضاء والذي ساعد الحريف على ضبط قائماته المالية مع سن عقوبة لعدم احترام هذا الواجب.
توسيع مجال تطبيق العقوبة الجبائية الجزائية المتعلقة بإصدار واستعمال فواتير تتضمن مبالغ منقوصة، ليشمل كذلك الفواتير التي تتضمن مبالغ مضخمة.
الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة إلى المقيمين بملاذات جبائية من 15 ٪ إلى 30 ٪.
استثناء بعض الانشطة من النظام التقديري
من جملة الإجراءات والأحكام الواردة بالمشروع استثناء بعض الأنشطة من النظام التقديري على غرارمواد البناء والمواد الحديدية والمواد الصحية، وقطع الغيار،وقاعات الشاي.
كما ستتم مضاعفة الضريبة الدنيا التقديرية والمحددة ب50 دينارا بالنسبة للأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية وب100 دينار بالنسبة للأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية مع إخضاع الأشخاص الذين يصرّحون خلال 3 سنوات متتالية بالضريبة التقديرية الدنيا إلى مراجعة جبائية آلية.
إلى ذلك ستتم مراجعة النظام الجبائي للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك بتوسيع ميدان تطبيقها ليشمل كل عمليات التفويت في الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية،و الأراضي الفلاحية المفوّت فيها لفائدة الباعثين العقاريين أو التي يتمّ تخصيصها للبناء قبل انتهاء 4 سنوات من تاريخ التفويت مع إرساء مبدإ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني.
ومن المنتظر إعادة العمل بالضريبة الدنيا بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحدّدة ب2.5 ٪من ثمن التفويت. وإنهاء العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين بتونس وذلك في إطار تمكين البلاد التونسية من ممارسة حقها في توظيف الضريبة على الأتاوات المدفوعة والذي منحته لها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها مع المقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
هذا إلى جانب توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5 ٪ بالنسبة لاقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها ب1000 دينار مع إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6 ٪ طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
إخضاع أصحاب الدخل المرتفع إلى ضريبة
سيتم ضمن هذا الاطار مراجعة النظام الجبائي لأتاوة الدعم وذلك بضبط نسبة الأتاوة الموظفة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20.000 دينارباعتبار قيمة الدخل الصافي وذلك كما يلي:
الدخل الصافي النسبة
من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار 1 ٪
من 51 ألف دينار إلى 100 ألف دينار 2 ٪
من 101 ألف دينار فما فوق 3 ٪
مع حذف الحدّ الأقصى المحدّد ب 2000 د، وتوضيح طرق وإجراءات تطبيقها وتبعات عدم دفعها، وحصر تطبيقها خلال سنتي 2014 و2015.
وسيقع إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين يشتغلون بتونس لفترة أو فترات لا تفوق 6 أشهر إلى خصم من المورد التحرّري بنسبة 20 ٪ وذلك بصرف النظر عن المبالغ المتحصّل عليها بهذا العنوان.
و في إطار التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض سيتم توظيف أتاوة دعم على السيارات الخاصة التي تفوق قوتها الجبائية 4 خيول تتراوح بين 100 دينار و700 دينار باعتبارقوتها الجبائية تطبق خلال سنتي 2014 2015.
و الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 ٪.
و سيتم الترفيع في الضريبة الدنيا من 0,1 ٪ من رقم المعاملات المحلي إلى 0,3 ٪مع إمكانية طرحها من الفارق بين الضريبة المستوجبة والضريبة الدنيا للسنوات الموالية في حدود 3 سنوات والترفيع بالتوازي في الحد الأدنى من 200 د إلى 500 د بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن 350 د إلى 1000 د بالنسبة للأشخاص المعنويين.
وسيقع إحداث أتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي تحتسب بنسبة 1.5 ٪من القيمة الحقيقية السنوية للعقار.
إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير
نص المشروع المذكور على إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير للمعلوم على المؤسسات وذلك بهدف تعميم مساهمة كل المؤسسات المنتفعة بخدمات الجماعات المحلية في دعم موارد هذه الجماعات بنسبة تفاضلية ب 0.1 ٪، وللضريبة الدنيا بنسبة 0.1 ٪ على أساس رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 باعتبار خضوع الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة ابتداء من نفس التاريخ للضريبة.
تحيين مقدار الأتاوة للخدمات الديوانية وذلك بإخضاع جميع التصاريح المفصّلة لدى الديوانة والمتعلقة بعمليات العبور البرّي تحت غطاء المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (GPS, GPRS)، إلى الأتاوة للخدمات الديوانية على أساس مبلغ قدره 1 دينار عن كل فصل من التصريح الديواني ولكل مسافة كلم واحد ودون أن يقلّ المقدار الأدنى المستخلص عن 50 دينارا.
كما تضمن المشروع التخفيض في معلوم الجولان الموظف على الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتها 125 صم3 من 585 د إلى 250 د.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.