ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع الوطني ب 13 بالمائة    عاجل: المحامية دليلة مصدّق تكشف آخر مستجدات الوضع الصحي لشقيقها جوهر بن مبارك..    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    على خلفية أحداث الدربي.. المكتب الجامعي يعقد إجتماعا عاجلا مع الحيمودي ومساعديه    عاجل : الشرطة الجبائية بتونس تصعّد مراقبة ''البواتات''...شوفوا التفاصيل    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    بطولة الماسترس للتنس: فوز الأمريكي فريتز على الإيطالي موزيتي    معتز الزمزمي وبلال العيفة يتضامنان مع يوسف بلايلي    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    تصفيات المونديال: منتخب بلجيكا يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهتي كازاخستان وليشتنشتاين    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"    الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة    ثورة في علاج العقم.. اكتشاف دور جديد للحيوانات المنوية في تطور الأجنة    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل..    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2014 : الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 ٪ وتوظيف أتاوة دعم بين 100 و700 دينار على السيارات الخاصة الأكثر من 4 خيول
نشر في التونسية يوم 26 - 09 - 2013

التونسية (تونس)
تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة جملة من الإجراءات والأحكام الجديدة على صلة مباشرة بالمواطن التونسي في عدة جوانب من حياته اليومية إلى جانب احتواء المشروع على بعض القرارات التي تهم المؤسسات الاقتصادية سواء المقيمة أو غير المقيمة.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة الواردة بالمشروع الذي تحصلت «التونسية» على نسخة منه الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة وإقرار أتاوة سنوية على أصحاب السيارات الفاخرة وأتاوة على المساكن العقارية فضلا عن إعفاء بعض الأنشطة من النظام التقديري. كما سيتم إعفاء أصحاب الدخل المحدود من الضريبة على الدخل بطريقة تسمح لهم بالحصول على أجرة إضافية مع موفى كل سنة.
ومن المنتظر أن تدّر جملة الأتاوات والأجراءات مبلغ 725 مليون دينار سيتم ضخها في الصندوق الوطني للتعويض.
وتضمن المشروع الذي سيقع عرضه على مجالس وزارية مضيفة في انتظار عرضه على أنظار المجلس الوطني للجباية على أن يقع إرساله لاحقا إلى المجلس الوطني التأسيسي لعرضه على اللجان المختصة لإبداء الرأي فيه وامكانية إدخال التحويرات التي يراها المجلس لازمة وضرورية، إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي إلى جانب إجراءات وحوافز لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي علاوة على إجراءات تهم توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه.
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار
التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30 ٪ إلى 25 ٪ وذلك بالنسبة للأرباح المحقّقة ابتداء من غرة جانفي 2014 مع إخضاع حصص الأسهم الموزّعة إبتداء من غرّة جانفي 2015 للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 10 ٪ وتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 35 ٪ ليشمل قطاعات أخرى كالمساحات الكبرى وخدمات الأنترنات.
و تضمن المشروع تشجيع الادخار طويل المدى وذلك بسحب الامتيازات المخوّلة لعقود التأمين على الحياة على عقود تكوين الأموال وتوسيع مفهوم الضمانات التي تمنح الحقّ في الامتيازات المذكورة لتشمل عقود التأمين التي تضمن وحدات حساب، مع ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وذلك بربط عدم التراجع عن الامتيازات الممنوحة للمكتتب بإحالة عقد التأمين إلى مؤسسة تأمين أخرى عوضا عن شراء العقود المذكورة، مع اشتراط مدة دنيا للانخراط الفعلي لا تقل عن 10 سنوات للانتفاع بالامتيازات المذكورة، علاوة على حصر طرح مساهمات المؤجّر في العقود التي تتضمّن وجوبا مساهمة الأجير في أقساط التأمين.
إجراءات ذات طابع اجتماعي
وأكد مشروع قانون المالية على مواصلة التمشي الرامي إلى دعم العدالة الجبائية وذلك بإعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 د من الضريبة على الدخل.
ستقع إعادة توزيع الشريحتين الأخيرتين من جدول الضريبة على الدخل كما يلي:
الشريحة النسب
من 20 ألف دينار إلى 40 ألف دينار 30 ٪
مافوق 40 ألف دينار 35 ٪
إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
سيتم ضمن هذا الباب سن أحكام لمتابعة المعاملات التجارية وذلك بعدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20 ألف دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتناء هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بها وذلك في صورة دفعها نقدا.و على أن يخفّض هذا المبلغ إلى 10 ألاف دينار خلال سنة 2015 وإلى5 ألاف دينار ابتداء من سنة 2016.
كما سيقع إقرار خطيّة جبائيةإدارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه نقدا تضبط ب20 ٪ من المبالغ المذكورة.
ونص المشروع المعروض على تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين لا يقدمون المحاسبة ويدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة إعتماد هذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات. مع تغريمهم بخطيّة جبائية إدارية بنسبة %50 من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالشراءات.
وسيتم سن خطية جبائية إدارية تساوي 50 ٪ من مبلغ الأداء الذي تم ايقاف العمل به وذلك بالنسبة للمزودين الذين ينجزون بيوعات تحت نظام ايقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة دون استظهار حرفائهم المنتفعين بالامتياز بقسائم طلبات تزوّد.
هذا إلى جانب:
تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والبريد التونسي وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي.
إقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية وقواعد المعطيات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وذلك في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة.
إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي أو برقم بطاقة التعريف الوطنية للخبير المحاسب أو للمحاسب أو لمراقب الحسابات عند الاقتضاء والذي ساعد الحريف على ضبط قائماته المالية مع سن عقوبة لعدم احترام هذا الواجب.
توسيع مجال تطبيق العقوبة الجبائية الجزائية المتعلقة بإصدار واستعمال فواتير تتضمن مبالغ منقوصة، ليشمل كذلك الفواتير التي تتضمن مبالغ مضخمة.
الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة إلى المقيمين بملاذات جبائية من 15 ٪ إلى 30 ٪.
استثناء بعض الانشطة من النظام التقديري
من جملة الإجراءات والأحكام الواردة بالمشروع استثناء بعض الأنشطة من النظام التقديري على غرارمواد البناء والمواد الحديدية والمواد الصحية، وقطع الغيار،وقاعات الشاي.
كما ستتم مضاعفة الضريبة الدنيا التقديرية والمحددة ب50 دينارا بالنسبة للأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية وب100 دينار بالنسبة للأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية مع إخضاع الأشخاص الذين يصرّحون خلال 3 سنوات متتالية بالضريبة التقديرية الدنيا إلى مراجعة جبائية آلية.
إلى ذلك ستتم مراجعة النظام الجبائي للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك بتوسيع ميدان تطبيقها ليشمل كل عمليات التفويت في الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية،و الأراضي الفلاحية المفوّت فيها لفائدة الباعثين العقاريين أو التي يتمّ تخصيصها للبناء قبل انتهاء 4 سنوات من تاريخ التفويت مع إرساء مبدإ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني.
ومن المنتظر إعادة العمل بالضريبة الدنيا بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحدّدة ب2.5 ٪من ثمن التفويت. وإنهاء العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين بتونس وذلك في إطار تمكين البلاد التونسية من ممارسة حقها في توظيف الضريبة على الأتاوات المدفوعة والذي منحته لها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها مع المقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
هذا إلى جانب توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5 ٪ بالنسبة لاقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها ب1000 دينار مع إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6 ٪ طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
إخضاع أصحاب الدخل المرتفع إلى ضريبة
سيتم ضمن هذا الاطار مراجعة النظام الجبائي لأتاوة الدعم وذلك بضبط نسبة الأتاوة الموظفة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20.000 دينارباعتبار قيمة الدخل الصافي وذلك كما يلي:
الدخل الصافي النسبة
من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار 1 ٪
من 51 ألف دينار إلى 100 ألف دينار 2 ٪
من 101 ألف دينار فما فوق 3 ٪
مع حذف الحدّ الأقصى المحدّد ب 2000 د، وتوضيح طرق وإجراءات تطبيقها وتبعات عدم دفعها، وحصر تطبيقها خلال سنتي 2014 و2015.
وسيقع إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين يشتغلون بتونس لفترة أو فترات لا تفوق 6 أشهر إلى خصم من المورد التحرّري بنسبة 20 ٪ وذلك بصرف النظر عن المبالغ المتحصّل عليها بهذا العنوان.
و في إطار التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض سيتم توظيف أتاوة دعم على السيارات الخاصة التي تفوق قوتها الجبائية 4 خيول تتراوح بين 100 دينار و700 دينار باعتبارقوتها الجبائية تطبق خلال سنتي 2014 2015.
و الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 ٪.
و سيتم الترفيع في الضريبة الدنيا من 0,1 ٪ من رقم المعاملات المحلي إلى 0,3 ٪مع إمكانية طرحها من الفارق بين الضريبة المستوجبة والضريبة الدنيا للسنوات الموالية في حدود 3 سنوات والترفيع بالتوازي في الحد الأدنى من 200 د إلى 500 د بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن 350 د إلى 1000 د بالنسبة للأشخاص المعنويين.
وسيقع إحداث أتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنية باستثناء المسكن الرئيسي تحتسب بنسبة 1.5 ٪من القيمة الحقيقية السنوية للعقار.
إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير
نص المشروع المذكور على إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير للمعلوم على المؤسسات وذلك بهدف تعميم مساهمة كل المؤسسات المنتفعة بخدمات الجماعات المحلية في دعم موارد هذه الجماعات بنسبة تفاضلية ب 0.1 ٪، وللضريبة الدنيا بنسبة 0.1 ٪ على أساس رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 باعتبار خضوع الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة ابتداء من نفس التاريخ للضريبة.
تحيين مقدار الأتاوة للخدمات الديوانية وذلك بإخضاع جميع التصاريح المفصّلة لدى الديوانة والمتعلقة بعمليات العبور البرّي تحت غطاء المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (GPS, GPRS)، إلى الأتاوة للخدمات الديوانية على أساس مبلغ قدره 1 دينار عن كل فصل من التصريح الديواني ولكل مسافة كلم واحد ودون أن يقلّ المقدار الأدنى المستخلص عن 50 دينارا.
كما تضمن المشروع التخفيض في معلوم الجولان الموظف على الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتها 125 صم3 من 585 د إلى 250 د.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.