أصدر رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا أمرا يقضي بالمصادقة على الزيادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 2011 2012 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات وذلك طبقا للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات وذلك بعنوان الفترة 2011 2012. و نص الفصل الثاني من هذا الأمر على أنه خلال فترة تطبيق الزيادات في الأجور المذكورة إسناد أي زيادة في الأجور أو منحة أو امتياز عيني أو اجتماعي مهما كان نوعه أو الترفيع فيها. كما أكد الفصل الثالث على أنه بصرف النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وبالاتفاقيات المشتركة للمؤسسات المتعلقة بالهياكل المذكورة بالفصل الأول أعلاه، والمتعلقة بالمنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها،لا تدرج الزيادات في الأجور بعنوان الفترة 2011 2012 والفترات السابقة لها التي تم ضبطها لمدة اثني عشر شهرا ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية المذكورة أعلاه وذلك ما لم يؤخذ في الاعتبار انعكاسها المالي في إطار برنامج الزيادات في الأجور للفترة المعنية والمصادق عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. هذا و تعتبر الزيادات المصادق عليها غير قابلة للجمع مع أي زيادة أخرى مهما كان مرجعها أو الصيغة التي تم بمقتضاها تحديدها.