أعلن أمس القاضي برهان عزيزي في تصريح خاص ب«التونسية» انه يسعى رفقة عدد من القضاة ومنظمات حقوقية ومكونات من المجتمع المدني إلى تنظيم وإعداد حوار أو استشارة وطنية حول إلغاء عقوبة الإعدام لعدة اعتبارات وعلى أساس أنها «عقوبة قاسية ولا تحترم حقوق الإنسان» معتبرا أن الحكم بهذه العقوبة يشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامه الحق في الحياة. وقال عزيزي في ذات التصريح على هامش ندوة علمية دولية حول مائوية المجلة الجزائية نظمتها الجامعة المركزية الخاصة باحد نزل العاصمة أن النظرة الجديدة لعقوبة الإعدام هي جعل التنفيذ مرتبطا بإرادة الورثة وتوفر أكثر من دليلين مشيرا إلى ضرورة تنقيح المجلة الجزائية حيث يتم تمكين بعض الجناة من الإحاطة بهم وإعادة تأهيلهم وآخرين يقع عزلهم في السجن لكن دون إعدامهم وهو ما يتطلب توافقا على نطاق واسع حتى تكون الآراء متوافقة ولا تحصل سيطرة لموقف على حساب الآخر. و أضاف عزيزي أن عقوبة الإعدام مأساة إنسانية بكل ما للعبارة من معنى معتبرا انه لا يوجد ما هو أقسى على الإنسان من أن تنتزع منه حياته، وأن يكون ذلك باسم تحقيق العدالة وتطبيق القانون. 21 جريمة وبيّن عزيزي أن القانون التونسي يعاقب على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرفوق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة للعدوّ من طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الارتال عن السكة، وتسبب ذلك بوفاة شخص .كما تنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل بحسب الفصل 7 من مجلة جزائية أو رميا بالرصاص بحسب الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. تنقيحات وتعديلات من جانبه أشار السيد مصطفى بن جعفر، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب إلى المحطات التاريخية التي مرت بها المجلة الجزائية وما خضعت إليه من تنقيحات وتعديلات خلال مناسبات عديدة لاسيما خلال عهد الخلافة العثمانية والدولة الحسينية. وتطرق بالتفصيل إلى عهد البايات وحرص أحمد باي على الانفتاح على التجارب الأخرى وتطوير مضمون مجلتنا الجزائية آنذاك.