بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين رافض ومؤيد.. وداع إلى حوار وطني
إلغاء عقوبة الإعدام في تونس..
نشر في الصباح يوم 10 - 06 - 2012

عادت مسألة إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها في تونس لتتصدر محاور النقاش والجدل بين جهات متمسكة بهذه العقوبة وأخرى تنادي بإلغائه.
وكان سمير ديلو وزير العدل وحقوق الإنسان قد صرّح في جينيف خلال أشغال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة المنعقد نهاية شهر ماي الفارط أنّ مسألة إلغاء عقوبة الإعدام ستكون محل حوار وطني باعتبار أنها تعد من المسائل الخلافية لمرجعيتها إما الدينية أو الإيديولوجية الكونية.
وأجّل بالتالي الوفد التونسي النظر في التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام إلى دورة سبتمبر القادم، إذ اعتبر وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن مثل هذه المسائل لا يمكن البت فيها بقرار سياسي نظرا لارتباطها بقناعات وانتماءات دينية.
وطال الجدل أصحاب المرجعيات الدينية أنفسهم فمنهم من يقر بها قطعا دون نقاش ومنهم من انتهج منهجا آخر في توضيح «عقوبة الإعدام من منظور إسلامي» من بينهم الدكتور سامي إبراهيم باحث في اللغة والآداب والحضارة العربية الإسلامية حيث أكد أن « عقوبة الإعدام هي إحالة وجود موجود إلى العدم أي إبطال وجوده بإزهاق روحه عن طريق وسائل مختلفة باختلاف القوانين والأعراف.
وهي العقوبة القصوى في حقّ الجاني الذي يرتكب جرما يستوجب هذه العقوبة وفق القانون المتّبع في دولة من الدّول وهي عبارة عن استئصال الجاني من المجتمع على نحو قطعيّ ونهائيّ. والجدل حول إلغاء هذه العقوبة قديم وتتزايد الدّعوة اليوم إلى إلغاء هذه العقوبة بعد أن أصبحت لها مرجعيّة أخلاقيّة قانونيّة دوليّة».
اليأس من اصلاح الجناة
وأضاف إبراهم في تحليل مفصل في مقال نشره على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي «الفايسبوك» أن «العنوان العامّ الذي يقود هذه الأحكام هو اليأس من إصلاح الجناة و شيطنتهم إعلاميّا واعتبارهم بمثابة الورم الخبيث الذي يجب استئصاله وذلك بوضع حدّ لحياتهم لضمان الأمن للمجتمع وتطهيره من شرورهم وإراحة الأنفس من بشاعة ما ارتكبوه. ممّا يستدعي طرح جملة من الأسئلة على الضّمير التّشريعي في كلّ المنظومات التّشريعية» من بينها «هل عقوبة الإعدام رادعة عن الجريمة « فيمكن المقارنة بين نسب ازدياد الجرائم الموجبة للإعدام في الدّول الملغية للعقوبة والدّول المبقية عليها»؟ وهل يمكن تدارك الخطأ في تنفيذ الحكم بالإعدام؟» وغيرها من الأسئلة.
جدل قديم جديد
في هذا السياق أكد ل «الصباح» الدكتور محمد الحداد أستاذ كرسي اليونيسكو لعلم الأديان المقارن أنّ «موقف سمير ديلو وما تضمنه التقرير قد سبقته العديد من الاستشارات الموسعة مع المجتمع المدني والخبراء يبقى أن ما عرضه في هذه النقطة يترجم موقف الحكومة ذات الأغلبية خاصة منه موقف الحزب الذي ينتمي إليه والذي أكده تصريح راشد الغنوشي الذي سبق انعقاد أشغال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
وأضاف الحداد: «لولا رفض المنظمات الحقوقية الدولية لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ لنُفّذت هذه العقوبة على بعض القيادات الإسلامية الموجودة اليوم، فالحكم بالإعدام لا يمكن مراجعته سواء إذا ما تعلق الحكم بقضايا ذات خلفيات سياسية أو أيضا بإمكانية أن يخطئ القضاة في إصدار حكم معين وقد حصلت ذلك في العديد من بلدان العالم مثل هذه الأخطاء، فإذا وقع تنفيذ حكم الإعدام على البعض فلا يمكن التعويض عنها أبدا».
وأوضح «لذلك تتجه كل المنظمات الحقوقية الدولية بالمطالبة بإلغاء هذا الحكم، يبقى أن المسألة تواجه موقف رجال الدين والأحزاب التي تستلهم من المرجعية الدينية باعتبار أن مبدأ القصاص منصوص عليه في العديد من الأديان لاسيما اليهودية والإسلام.
مبادئ كونية
وقال المفكر محمد الحداد «أعتقد شخصيا أن الموقف يمكن أن يتطور وأن عملية الاجتهاد جائزة لرفع هذا التعارض لكن لا أظن أن حركة النهضة مستعدة حاليا للتفاعل مع حوار في هذا الموضوع بسبب ضغط جزء من قواعدها، أما المجتمع المدني فيمكن أن يواصل نقاشاته في هذا المجال، إلى حين أن تتاح فرص أخرى لفتح نقاش وطني يشترك فيه كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني».
وتابع قائلا :» فمن المهم حاليا أن يدرج بالدستور الجديد فصل يقر ويضمن مبادئ المنظومة الكونية لحقوق الإنسان دون ذكر التفاصيل، على أن يقع تناول عدة مسائل أخرى بما فيها إلغاء عقوبة الإعدام تفصيليا حتى لا نقع في الارتجال والتسرع ونخلق جدلا نحن في غنى عنه في هذه المرحلة الانتقالية».
عقوبة مقترنة بدافع التصفية والانتقام
من جهته أكد الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين أنه مع إلغاء عقوبة الإعدام «فهي عقوبة تتنافى مع الحق في الحياة وهي كذلك عقوبة في غاية القساوة وتثير العديد من الإشكاليات باعتبارها تنفذ بدافع الانتقام في حين أن أصل الردع يجب أن يكون بدافع الإصلاح»
وأضاف «عقوبة الإعدام تثير إشكاليات من الناحية العملية حين يصدر حكما بالإعدام في حق شخص يثبت فيما بعد أنه بريء لا يمكن إصلاح ذلك، كما أن تثير جدلا حين ما تتعلق العقوبة بقضايا الرأي وحرية التعبير وأغلب العقوبات التي نفذت بالوطن العربي كانت بغاية التصفية والانتقام، إضافة إلى أن هذه العقوبة أثبتت الدراسات أنها لم تمنع من حدوث جرائم بشعة»
في ذات السياق أكد الطبيب على وجود بدائل عديدة لعقوبة الإعدام مع تطور المنظومة السجنية خاصة على المستوى النفسي والاجتماعي، فأصبح بالإمكان إصلاح مرتكبي الجرائم بالرجوع إلى الأسباب والمسببات باعتبار أغلبهم مرضى نفسيين حسب ما أكدته العديد من الدراسات والبحوث. وفق قوله.
وقال عميد المحامين: «علينا أن نعمل على إعدام الفقر والقهر والمرض وليس إعدام الأشخاص» وبالتالي فإن «الحوارات تعد بالأهمية بمكان بالرغم من أني على يقين أن أغلبية الشعب التونسي مع الإبقاء على عقوبة الإعدام ولكن هذا لا يعني أن الغالبية على حق، فالمسألة تتطلب حوارا ينتج عنه نوعا من التثقيف ومناصرة الوعي بأهمية إلغاء هذه العقوبة باعتبارها لا تتناسب مع تطور المنظومة الحقوقية والمجتمعات البشرية فالقانون يمكن أن يكون متقدما على الوعي المجتمعي».
وكان الغنوشي قد قال الأحد الماضي خلال ندوة فكرية بمناسبة ذكرى انشاء حركة النهضة انه يعارض إلغاء عقوبة الاعدام في تونس، معتبرا ان في المطالبة بذلك استهدافا لركائز الاسلام.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد قال الجمعة الماضي إن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام «ستخضع إلى نقاش في المجلس التأسيسي، وسيقرر نواب الشعب هذه المسألة لتحقيق معادلة الحق في الحياة في دولة ديمقراطية».
يذكر ان تونس وافقت على 110 توصية تتعلق بحقوق الانسان، وأجّلت النظر في 12 توصية أخرى، لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي، مع رفض توصيتين لا تتلائمان مع واقع التشريع والمجتمع التونسي، وهما الغاء جريمة الثلث وتجريم العلاقات المثلية من القوانين.
إيمان عبد اللطيف
----------------
عقوبة الإعدام في القانون التونسي.. 97 حكما بالإعدام منذ 1990 نفذ منها واحد فقط
بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة في تونس إلى حدود 7 جويلية 2010، 97 حكما تقريبا منها ثلاثة أحكام في حق ثلاث نساء، وحدثت هذه الجرائم في العشرين سنة الأخيرة وانطلاقا من سنة 1990.
وتتمثل الجرائم التي حوكم مقترفوها بعقوبة الإعدام في القتل مع سابق الإصرار والترصد والاغتصاب وهتك العرض والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل، وآخر مرة تم تنفيذ حكم الإعدام في تونس كان في عام 1991 في حق سفاح نابل ناصر الدمرجي.
ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرافق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الارتال عن السكة، وتسبب ذلك بوفاة شخص... كما تنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل (الفصل 7 مجلة جزائية) أو رميا بالرصاص (الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية) ومن هذه الجرائم جريمة واحدة تتطابق مع الشريعة الإسلامية وهي جريمة القتل العمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.