تونس تراجعت عن الانضمام لبعض الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان في سنة 1971 طلبت منظمة العفو الدولية من الاممالمتحدة ومجلس اوروبا بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الغاء عقوبة الاعدام في جميع انحاء العالم وعقدت مؤتمرا دوليا حول عقوبة الاعدام في ستوكهولم في عام 1977. وكانت 16 دولة فقط حينها قد الغت عقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم، اما اليوم فقد وصل العدد الى 97. ومن اصل 57 دولة تحتفظ بالعقوبة يعرف ان 23 دولة نفذت عمليات اعدام في العام 2010. «الصباح» التقت مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية لطفي عزوز الذي مدّنا بالتوضيحات التالية بخصوص مسألة إلغاء عقوبة الإعدام.
كيف تفسّرون مطالبة منظمة العفو الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام؟
لئن تواصل منظمة العفو الدولية العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من خلال رصد التطورات بانتظام، وجمع المعلومات في جميع أنحاء العالم وتنظيم برنامج عمل مستمر ضد عقوبة الإعدام في التعاون مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان والحكومات، فهي تعتبر ذلك منتهى العقوبة القاسية واللاإنسانية.فكما لا يمكن أن يكون هناك تبرير للتعذيب أو المعاملة القاسية، فإن الإعدام، شأنه شأن التعذيب، يشكل اعتداء جسدياً وعقلياً بالغاً على الشخص.ولا يمكن قياس الآلام الجسدية التي يسببها قتل إنسان، كما لا يمكن قياس المعاناة النفسية الناجمة عن المعرفة المسبقة بالموت على أيدي الدولة.
لو تحدّثنا عن عقوبة الإعدام على مستوى القانون التونسي؟
يعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالاعدام واحدة منها فقط متطابقة مع الشريعة الاسلامية وهي القتل العمد اما بقية الجرائم فتتعلق بامن الدولة الخارجي والداخلي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرافق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الأرتال عن السكة وتسبب ذلك في وفاة شخص...كما تنفذ احكام الاعدام اما شنقا بالحبل (الفصل 7 مجلة جزائية) او رميا بالرصاص (الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية). ومن الملاحظ ان القانون الجزائي التونسي قد توسع في تطبيق عقوبة الاعدام خلافا لما جاء في الشريعة الاسلامية حيث انحصرت الجرائم الموجبة للاعدام في 3 جرائم فقط وهي القتل العمد والحرابة وزنا المحصن في حين تميزت السياسة التشريعية بالتوسع في قائمة الجرائم الموجبة للإعدام. كما انه وعلى الرغم من اعتبارالنظام القانوني التونسي للشريعة الاسلامية مصدر استلهام الا انه يعتبر المشرّع هو مصدر التشريع الوحيد وبناء على ذلك فان الحكومة التونسية تحتاج الى ارادة سياسية لالغاء عقوبة الإعدام من التشريعات التونسية لا الى فتوى دينية.
عقوبة وحشية
فيما تتمثّل جهود الفرع التونسي في السعي لإلغاء عقوبة الإعدام؟
لقد ناضل الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية منذ تأسيسه من اجل الغاء هذه العقوبة الوحشية والتي ماتزال دوما احد ابرز اولوياته دون اغفال نضال المعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى جانب محاولة بعض الشخصيات المدافعة عن حقوق الانسان تكوين جمعية لالغاء هذه العقوبة الا انه لم يتم السماح لها بالتأسيس. وفي 14 جوان 2007 تاسس الائتلاف الوطني التونسي لالغاء عقوبة الاعدام وهو تحالف يجمع 7 منظمات مستقلة وهي الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجامعة التونسية لنوادي السينما وجمعية الصحافيين التونسيين والتي عوضتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كما انضمت إلى الائتلاف أكثر من مائة شخصية وطنية تونسية مشهود لها بدفاعها عن حقوق الإنسان وتضم محامين وسينمائيين وإعلاميين ومسرحيين ووزراء سابقين.
يبدو أن الحكومة التونسية المؤقتة فكرت في إلغاء عقوبة الإعدام
لا يمكن ان ننسى انه وعلى اثر اجتماع مجلس وزراء الحكومة الانتقالية ليوم 1 فيفري 2011 صرح الناطق الرسمي باسمها بان تونس ستنظم إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها خاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الاول يتعلق بآليات قبول الشكاوي ضد انتهاك الدول الأعضاء للحقوق المدنية والسياسية الواردة بالعهد الدولي أما البروتوكول الاختياري الثاني فهو ينص على إلغاء عقوبة الإعدام. الا ان الحكومة تراجعت عن ذلك فيما بعد دون تقديم توضيحات عن ذلك التراجع. ويبدو ان المسالة مرتبطة بالرئيس المخلوع من اجل تخفيف الضغط على العربية السعودية التي يوجد فيها لعدم تسليمه الى السلطات التونسية لمحاسبته على الجرائم المرتكبة في عهده اذ ان القانون الدولي لحقوق الانسان يفرض على الدول عدم تسليم أي شخص الى بلد يمكن ان يتعرض فيه الى التعذيب او سوء المعاملة او الاعدام وخاصة مع عدم توفر شروط المحاكمة العادلة. واذا الغت البلاد التونسية عقوبة الاعدام فان الضغط سيكون كبيرا على السعودية لتسليم المخلوع لمحاكمته.