الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    حادث مرور قاتل ببوعرقوب    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    استعدادا لكأس العرب .. المنتخب في امتحان موريتانيا    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    قبل صدور "مواسم الريح" بأيام.. روايات الأمين السعيدي تحقق مبيعات قياسية بالشارقة    الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاماً للاعب التونسي حنبعل المجبري بسلوك غير لائق    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم سلك المحاماة:شروط وإجراءات التكليف بنيابة الهياكل والمنشآت العمومية
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2014

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ويضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إبرام عقود صفقات تكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الأعمال التي تكتسي صبغة الدراسات القانونية ومهام التدقيق القانوني والجبائي والاستشارات وتحرير العقود التي تخضع للإجراءات المقررة للصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات.
وتنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على صفقات وعقود نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ما لم تتعارض مع أحكام هذا الأمر ومقتضيات كراس الشروط النموذجي المشار إليه بالفصل الثالث من هذا الأمر.
وتنطبق أحكام هذا الأمر على الهياكل العمومية التالية في صورة لجوئها إلى إنابة محام أو شركة محامين :المكلف العام بنزاعات الدولة في جميع الصور التي يلجأ فيها لتعيين محام. والدولة والمؤسسات العمومية والمؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة المشار إليها أعلاه في صورة عدم لجوئها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لتمثيلها إلى ذلك من الجماعات المحلية، والمجامع المهنيّة و المراكز الفنيّة والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وتبرم الصفقات المتعلقة بتكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية باللجوء إلى المنافسة على أساس طلب عروض ووفق بنود ومقاييس منصوص عليها بكراس شروط نموذجي يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي. ولا تعتمد الأتعاب ضمن مقاييس فرز العروض واختيار المحامي.
وسمح الفصل الخامس من هذا الأمر ، وبصفة استثنائيّة، للهياكل العمومية بإنابة محام أو شركة المحامين بالتفاوض المباشر وذلك في عدد معين من الحالات تخص طلب عروض غير مثمر والقضايا الاستعجالية. وبصفة عامة جميع المسائل التي تكتسي صبغة التأكد لارتباطها بآجال قصيرة أو كذلك لضمان استمراريّة مرفق عمومي.
ويجب على الهيكل العمومي المعني مدّ اللجنة بكشف مفصّل في عدد القضايا وملفات النزاعات المتعلّقة بها. ويتمّ تبويب هذا الكشف حسب طبيعة القضايا ونتائجها وقيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة على الهيكل المذكور وذلك بعنوان فترة الثلاث سنوات المالية السابقة لسنة القيام بطلب العروض.
كما تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ويتولى الهيكل العمومي إعداد عقد النيابة وإمضاءه وفقا للنموذج الملحق بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا الأمر وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغ رأي اللجنة. كما يتعين موافاة اللجنة ببطاقة إسناد صفقة تتضمن البيانات والمعطيات المنصوص عليها بالنموذج الملحق بكراس الشروط المشار إليه.
ونص الفصل 9 من ذات الامر على تكليف المحامي أو شركة المحامين لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالهيكل العمومي الواحد قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك بمقتضى ملحق بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل السابع من هذا الأمر. إلا أنّه في صورة امتداد طور التقاضي لفترة أطول في قضية معينة، يواصل المحامي المتعهد بالملف في ذلك الطور نيابة الهيكل العمومي إلى غاية التصريح بالحكم في القضية.
ولا يمكن التعاقد مع محامين وشركة محامين لفترتين متتاليتين من قبل نفس الهيكل العمومي. وتضبط الأتعاب المتعلّقة بالمهام موضوع طلب العروض أو التفاوض المباشر بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلّف بالتجارة.
وضبط سقف عدد الشركات أو الملفات المسندة لكل محام أو شركة المحامين بالاعتماد، خاصّة، على معايير تستند إلى معدّل عدد قضايا الشركات المعنيّة وحجم نزاعاتها وطبيعتها وكذلك قيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة عليها. ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعيّة أخرى حسب خصوصيّة كلّ هيكل عمومي.
وتضبط المعايير المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس إحصائيات ومعطيات الهيكل العمومي المعني خلال فترة الثلاث سنوات السابقة لسنة القيام بطلب العروض.
ويحدّد سقف عدد الشركات المسندة لكلّ محام وتتمّ مراجعته بمقرّر من وزير العدل باقتراح من عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين يوجه إلى رئيس اللّجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر. ويضبط هذا المقرّر تاريخ دخوله حيّز التطبيق.
ويتمّ توزيع الصفقة المتعلقة بالإنابات من قبل الهيكل العمومي إلى عدة أقساط عندما تقتضي طبيعة القضايا ذلك. وفي هذه الحالة تخصّص وجوبا الهياكل العموميّة قسطا منها على الأقلّ لفائدة المحامين الذين لم يمض على ترسيمهم بالاستئناف أكثر من خمس سنوات.
وتلتزم رئاسة الحكومة بمد الهيئة الوطنيّة للمحامين بقائمة توزيع المحامين على الهياكل العموميّة المعيّنين طبقا لأحكام هذا الأمر وذلك بصفة دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.