ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم سلك المحاماة:شروط وإجراءات التكليف بنيابة الهياكل والمنشآت العمومية
نشر في التونسية يوم 24 - 02 - 2014

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ويضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إبرام عقود صفقات تكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الأعمال التي تكتسي صبغة الدراسات القانونية ومهام التدقيق القانوني والجبائي والاستشارات وتحرير العقود التي تخضع للإجراءات المقررة للصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات.
وتنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على صفقات وعقود نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ما لم تتعارض مع أحكام هذا الأمر ومقتضيات كراس الشروط النموذجي المشار إليه بالفصل الثالث من هذا الأمر.
وتنطبق أحكام هذا الأمر على الهياكل العمومية التالية في صورة لجوئها إلى إنابة محام أو شركة محامين :المكلف العام بنزاعات الدولة في جميع الصور التي يلجأ فيها لتعيين محام. والدولة والمؤسسات العمومية والمؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة المشار إليها أعلاه في صورة عدم لجوئها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لتمثيلها إلى ذلك من الجماعات المحلية، والمجامع المهنيّة و المراكز الفنيّة والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وتبرم الصفقات المتعلقة بتكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية باللجوء إلى المنافسة على أساس طلب عروض ووفق بنود ومقاييس منصوص عليها بكراس شروط نموذجي يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي. ولا تعتمد الأتعاب ضمن مقاييس فرز العروض واختيار المحامي.
وسمح الفصل الخامس من هذا الأمر ، وبصفة استثنائيّة، للهياكل العمومية بإنابة محام أو شركة المحامين بالتفاوض المباشر وذلك في عدد معين من الحالات تخص طلب عروض غير مثمر والقضايا الاستعجالية. وبصفة عامة جميع المسائل التي تكتسي صبغة التأكد لارتباطها بآجال قصيرة أو كذلك لضمان استمراريّة مرفق عمومي.
ويجب على الهيكل العمومي المعني مدّ اللجنة بكشف مفصّل في عدد القضايا وملفات النزاعات المتعلّقة بها. ويتمّ تبويب هذا الكشف حسب طبيعة القضايا ونتائجها وقيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة على الهيكل المذكور وذلك بعنوان فترة الثلاث سنوات المالية السابقة لسنة القيام بطلب العروض.
كما تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ويتولى الهيكل العمومي إعداد عقد النيابة وإمضاءه وفقا للنموذج الملحق بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا الأمر وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغ رأي اللجنة. كما يتعين موافاة اللجنة ببطاقة إسناد صفقة تتضمن البيانات والمعطيات المنصوص عليها بالنموذج الملحق بكراس الشروط المشار إليه.
ونص الفصل 9 من ذات الامر على تكليف المحامي أو شركة المحامين لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالهيكل العمومي الواحد قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك بمقتضى ملحق بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل السابع من هذا الأمر. إلا أنّه في صورة امتداد طور التقاضي لفترة أطول في قضية معينة، يواصل المحامي المتعهد بالملف في ذلك الطور نيابة الهيكل العمومي إلى غاية التصريح بالحكم في القضية.
ولا يمكن التعاقد مع محامين وشركة محامين لفترتين متتاليتين من قبل نفس الهيكل العمومي. وتضبط الأتعاب المتعلّقة بالمهام موضوع طلب العروض أو التفاوض المباشر بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلّف بالتجارة.
وضبط سقف عدد الشركات أو الملفات المسندة لكل محام أو شركة المحامين بالاعتماد، خاصّة، على معايير تستند إلى معدّل عدد قضايا الشركات المعنيّة وحجم نزاعاتها وطبيعتها وكذلك قيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة عليها. ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعيّة أخرى حسب خصوصيّة كلّ هيكل عمومي.
وتضبط المعايير المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس إحصائيات ومعطيات الهيكل العمومي المعني خلال فترة الثلاث سنوات السابقة لسنة القيام بطلب العروض.
ويحدّد سقف عدد الشركات المسندة لكلّ محام وتتمّ مراجعته بمقرّر من وزير العدل باقتراح من عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين يوجه إلى رئيس اللّجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر. ويضبط هذا المقرّر تاريخ دخوله حيّز التطبيق.
ويتمّ توزيع الصفقة المتعلقة بالإنابات من قبل الهيكل العمومي إلى عدة أقساط عندما تقتضي طبيعة القضايا ذلك. وفي هذه الحالة تخصّص وجوبا الهياكل العموميّة قسطا منها على الأقلّ لفائدة المحامين الذين لم يمض على ترسيمهم بالاستئناف أكثر من خمس سنوات.
وتلتزم رئاسة الحكومة بمد الهيئة الوطنيّة للمحامين بقائمة توزيع المحامين على الهياكل العموميّة المعيّنين طبقا لأحكام هذا الأمر وذلك بصفة دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.