صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض على مشروع أمر يتعلق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. ويهدف المشرّع من خلال هذا الأمر إلى إيجاد آليات قانونية تنظم عملية تكليف المحامين لإنابة الدولة في القضايا المرفوعة لدى المحاكم عبر توفير شروط القضاء العادل ووضع حد لكل لما هو معمول به على أساس حزبي أو سياسي وعلى أساس الانتماء العائلي والعلاقات الشخصية، وينسجم المشروع مع خيارات الدولة في ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية وبما يهدف إلى حماية المال العام من الإهدار والى ضمان مصالح الدولة من خلال اختيار محامين للدفاع عن مصالحها على غرار الكفاءة والنزاهة والقدرة على الدفاع عن هذه المصالح، وهو موضوع سبق وأن طالبت به الأسرة القضائية والمحامين خاصة وأن السياسات السابقة أقصت عددا من المحامين من إنابة الدولة رغم كفاءتهم ونزاهتهم لاعتبارات سياسية وعقوبة لبعض الذين لم يساندوا السلطة السياسية. كما أن الأمر يهدف إلى تكريس عملية استقلال القضاء والقطاعات المساعدة على غرار قطاع المحاماة ويندرج الأمر في إطار حرص الدولة على وضع إطار قانوني يضبط عمليات إنابة وتكليف المحامين لدى الهياكل والمنشآت العمومية سيما وأن هذا الفراغ التشريعي أدى إلى تضرر المحامين كما لم يتسنّ لمؤسسات الدولة الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم مما أثر على مصالح عدة هياكل عمومية وحدّ من حسن أداها. ويرمي الأمر إلى وضع نظام لاختيار المحامين لإنابة الهياكل العمومية باعتماد معايير موضوعية وشفافة ترتكز على الكفاءة بالأساس وتقر قاعدة التداول على الانابات حتى يتسع المجال لأكثر عدد ممكن من المحامين للمشاركة في أعمال النيابة وذلك دون إغفال وجوب اعتماد معايير مرنة في اختيار المحامين الناشئين ولا سيما الناشطين منهم خارج منطقة تونس الكبرى، وأوجب الأمر في هذا الإطار على الهياكل العمومية ضرورة خص المحامين المرسمين لدى الاستئناف لفترة تقل عن خمس سنوات بقسط أو أقساط لفائدتهم. ويضبط الأمر شروط وإجراءات إبرام عقود صفقات تكليف المحامين للنيابة وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الأعمال التي تكتسي صبغة الدراسات القانونية ومهام التدقيق القانوني والجبائي والاستشارات وتحرير العقود والتي تخضع للإجراءات المقررة للصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات، كما تنطبق أحكام الأمر على الهياكل العمومية التالية في صورة لجوئها إلى إنابة محامي وهي المكلف العام بنزاعات الدولة في جميع الصور التي يلجأ فيها لتعيين محامي والدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية في صورة عدم لجوئها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لتمثيلها والجماعات المحلية والمجامع المهنية والمراكز الفنية والشركات ذات الأغلبية العمومية التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة. ويشير الأمر إلى إحداث لجنة مختصة لدى مصالح الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية، وتتكون اللجنة من ممثل عن رئاسة الحكومة ورئيس هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ورئيس هيئة مراقبة المصاريف العمومية وممثل عن كل من وزير العدل ووزير المالية والوزير المكلف بأملاك الدولة وعن الوزارة التابع لها الهيكل العمومي المعني. ونصّ الأمر على إيجاد آليات تواصل بين الهيئة الوطنية للمحامين واللجنة المختصة لتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذ هذا الأمر وحتى تكون الهيئة الوطني للمحامين على بينة من سير أعمال توزيع الانابات شأنها في ذلك شأن سلط الإشراف وحّل الأمر اللجنة المذكورة واجب إعداد تقرير سنوي حول أعمالها يرفع في نفس الوقت إلى رئيس الحكومة وإلى عميد الهيئة الوطنية للمحامين.