عمدت مجموعة من الاشخاص الى محاولة منع اعوان الامن من إلقاء القبض على مطلوب للعدالة تورّط في جرائم سرقة عدد من رؤوس الماشية وذلك برشقهم بالحجارة – الا ان اعوان الامن تمكنوا بفضل حرفيتهم المعهودة من منع مخطّط المجموعة والقبض على المفتش عنه وبعض المهاجمين الذين احيلوا على باحث البداية للتحقيق معهم قبل تقديمهم للعدالة. الواقعة جدّت اخر الاسبوع الماضي بمنطقة حيّ السرور بقفصة حيث وبتوجه اعوان الشرطة العدلية وشرطة النجدة الى أحد المنازل للقبض على شاب تبين ضلوعه في الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام وتم إطلاق سراحه بإذن من النيابة العمومية التي أمرت بإعادة القبض عليه بوصول أفراد الدورية إلى المكان المحدد فوجئوا ببعض الانفار يهاجمونهم بالحجارة كما عمد بعضهم الى الاعتداء على أجسادهم بواسطة بعض الاواني للإيهام بتعرضهم للاعتداء بغية إثناء الاعوان عن أداء مهماتهم والقبض على المضنون فيه الا أن محاولتهم باءت بالفشل حيث نجح اعوان الامن في القبض على الشخص المطلوب كما تمكنوا من القبض على عدد من المهاجمين والاحتفاظ بهم فيما تم فتح محضر بحث في الواقعة التي خلّفت إصابات لعدد من اعوان الامن البعض منها بليغة استوجبت نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج, و الملفت في القضية ان المضنون فيه ورغم توفر الحجج الدامغة عن تورطه في جريمة سرقة المواشي اطلق سراحه منذ الكشف عن الجريمة لثمانية اشهر خلت من طرف النيابة العمومية الامر الذي دفع بالفلاحين المتضررين الى الاحتجاج امام إحدى المحاكم وهو ما دفع الى إعادة إصدار اذن بالقبض عليه مجدّدا وتقديمه لباحث البداية. سليم جنات توزر بينهم إمراة جزائريون يتورطون في تدليس عملة نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة في أطوار قضية تعلقت بتدليس عملة أجنبية وترويج عملة مزيفة وعرضها طبق الفصلين 32-187 من المجلة الجزائية وقضت بعد المفاوضة بسجن المتهمين الثلاثة مدة عامين وإسعافهما بتأجيل التنفيذ. وقائع قضية الحال التي جدت في ماي 2013 بمدينة توزر تفيد أن أعوان الأمن ألقوا القبض على ثلاثة جزائريين بينهم سيدة أم لطفلين وبحوزتهم أوراق مالية تبين لدى عرضها على البنك المركزي أنها مزيفة ليتم تحويلهم على باحث البداية أين أنكروا علمهم بفساد مصدرها وتمسكوا بتصريحاتهم قبل أن يحالوا على النيابة العمومية التي أصدرت في شانهم ثلاث بطاقات إيداع بالسجن قبل أن يمثلوا مؤخرا أمام القضاء وباستنطاقهم تبين أن احدهم البالغ 62 عاما قدم إلى تونس بغاية التداوي وهو الذي بدت عليه علامات المرض أمام هيئة المحكمة المنتصبة وقد صرح انه نظرا لتزامن وصوله إلى مدينة توزر مع يوم احد حيث أن البنوك مغلقة , استحال عليه إبدال مبلغ من المال لتصريف شؤونه مما اضطره إلى الاستعانة بمرافقيه للحصول على أوراق نقدية تونسية تبين أنها غير قانونية وشدّد بأنه لا علم له بانها مزيفة خصوصا وانه مرّ على أعوان الديوانة بنفس الأوراق النقدية ولم يقع توقيفه كما ذهب المتهم الثاني إلى التأكيد على عدم علمهم بفساد مصدر الأوراق النقدية وهو ما ذهب إليه لسان دفاع المتهمين وببطلان الإجراءات القانونية في حق منوبيهم وطالبوا بالقضاء في شأنهم بعدم سماع الدعوى. بعد المفاوضة قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين مدة عامين كل واحد وإسعافهم بتأجيل العقوبة البدنية. سليم جنات قفصة رفضت مواصلة العلاقة معه فاعتدى عليها أحيل مؤخرا على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة شاب في الثلاثين من العمر لمقاضاته من أجل الاعتداء بفعل الفاحشة على انثى دون رضاها باستعمال التهديد طبق الفصل 228 من المجلة الجزائية وقضت بعد المفاوضة بسجن المتهم مدة ست سنوات. معطيات الحال تفيد ان شابا كان ربط علاقة غرامية بالشاكية ومارس معها الجنس عدة مرات ,كما جاء على لسانه في جلسة الاستماع ,برضاها التام ثم تقدم لخطيتها أثناء ربطه للعلاقة بها الا ا ن اهل المتضررة رفضوا طلبه و هذا ما حزّ في نفسه فعزم على وضعها امام الامر الواقع ,ويوم الواقعة اتصل بها وعبر عن رغبته في ملاقاتها والحديث اليها ثم تحول رفقتها الى احد المنتزهات بالمدينة لتتخذ الاحداث مجرا آخر حسب تصريحات الشاكية و التي افادت ان رفيقها استغل خلو المكان وعمد الى الاعتداء عليها بفعل الفاحشة بعد ان هددّها بفضح امرها حيث قام بتصويرها في مشاهد فاضحة , و عثر الاعوان الامن على قرض مضغوط يصورها عارية تماما , وبعد ان اتم فعلته تركها على حالها وغادر المكان ,فاتصلت الشاكية بمركز الامن وروت تفاصل الجريمة وطالبت بتتبع الجاني عدليا ,وبعد القبض على الشاب تمسك بأنكار اعتدائه عليها بالفاحشة وأعاد سرد تفاصيل العلاقة التي تربطه بالمتضررة ,وأمام هيئة الدائرة الجنائية اعاد تفاصيل الواقعة وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة اليه رغم مجابهته بالقرض المضغوط وبتقرير الطب الشرعي الذي اكد وجود أثار اعتداء بالفاحشة بعد المفاوضة قضت هيئة الدائرة بسجن المتهم الماثل موقوفا مدة ست سنوات طبق الفصل 228 من المجلة الجزائية.