قرّرت المحكمة الإدارية إلغاء القرار الجزئي الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بإسناد المقعد الثالث ل «نداء تونس» في دائرة القصرين الى حزب «التكتل»، وبالتالي ارجاع هذا المقعد إلى حزب «نداء تونس» ليصبح عدد المقاعد الجملية التي تحصّل عليها حزب «نداء تونس» في مجلس نواب الشعب 86 مقعدا. وقد جاء قرار المحكمة أمس بعد النظر في القضية عدد 2014/ 20005 التي رفعتها قائمة حركة «نداء تونس» بالدائرة الانتخابية القصرين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء بتعديل نتائج الانتخابات التشريعية في هذه الدائرة باعادة توزيع المقاعد ليصبح لقائمة حزب «نداء تونس» 3 مقاعد ولقائمة «النهضة» مقعدان ومقعد واحد لكلّ من قائمة «الجبهة الشعبية» و«الاتحاد الوطني الحر» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» على حدّ تعبير رئيس المحكمة الإدارية محمّد فوزي بن حماد. وقال بن حمّاد في تصريحه ل «التونسيّة» إنّ المحكمة انتهت أمس من النظر في احكام 10 طعون منشورة أمام دوائرها الإستئنافيّة رفعتها قائمات ترشّحت خلال الانتخابات التشريعية على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مشيرا إلى أنّ المحكمة الإدارية ستواصل اليوم النظر في بقية الاحكام والبالغ عددها 34 للتصريح بها فيما بعد وفتح باب الطعون.وأشار بن حمّاد إلى أنّ هذه الاحكام تعلقت أساسا بجملة من قضايا الطعون وهي القضية عدد 2014 /20001 التي رفعها رئيس قائمة النصر بالدائرة الانتخابية ايطاليا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضيّة عدد 2014 /20002 التي رفعها رئيس القائمة المستقلة دولة الحق بالدائرة الانتخابية المنستير على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تمّ الحكم فيها برفض الدعوى شكلا. كما أكّد أنّه تمّ قبول الدعوى في القضية عدد 2014/ 20004 شكلا ورفضها أصلا وهي القضية التي رفعها رئيس قائمة حزب «حركة التونسي» بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 على الهيئة مضيفا أنّه تمّ رفض الدعوى شكلا في القضية 2014/ 20006 التي رفعها رئيس «قائمة المهاجرون» بالدائرة الانتخابية فرنسا 2 و القضية 2014/ 20007 التي رفعتها قائمة «حركة وفاء» بالدائرة الانتخابية تونس 2 فيما تمّ قبول الدعوى شكلا في القضية 2014/ 20008 الخاصّة بقائمة «باب الأمل» بالدائرة الانتخابية سوسة ورفضها أصلا إضافة إلى رفض الدعوى شكلا في القضية 2014/ 20010 التي رفعتها قائمة «الانفتاح والوفاء» بالدائرة الانتخابية المنستير. وبيّن بن حمّاد أنّه يمكن الطعن في الاحكام الصادرة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو من قبل المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية التي ستتولى البت في الطعن في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به لتصدر في ما بعد أحكامها النهائيّة في ظرف 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة.