تمت المصادقة في مجلس نواب الشعب، على الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس والذي ينص على منع النواب من التغيب عن اشغال المجلس دون إعلام وعلى أنه لرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. أما إذا تجاوز غياب النائب بلا عذر ثلاثة ايام كاملة من نفس الشهر يقع الاقتطاع من منحته بما يتناسب ومدة الغياب ويقع نشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الرسمي للمجلس.