صادق اليوم الخميس 14 مارس 2013 نواب المجلسالوطني التأسيسي خلال الجلسة العامة على الفصل 126 من قانون النظام الداخلي الذي ينص على أن النائب لا يجوز له الغياب عن أشغال المجلس دون مبرر ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب النائب لمدة محدودة ولا يجوز أن يعطى الإذن بالغياب لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. وفي حال تكرار الغياب على رئيس المجلس أن ينبه النائب كتابيا وإذا تجاوز الغياب دون عذر 3 جلسات عامة في الشهر يقرر مكتب المجلس الاقتطاع من منحة النائب بما يتناسب ومدة الغياب في حين رفضت فقرة في المقترح التي تنص على أن النائب يعتبر متخليا في حال تغيب 3 أشهر دون عذر. وقد تم التصويت على هذا الفصل ب 122 صوت من جملة 141 صوت. وللإشارة فقد عرف المجلس جدلا ونقاشا واسعا حول هذا الفصل الذي رفضه العديد خصوصا من الكتلة الديمقراطية لما اعتبروه أن النائب ليس موظفا ليطبق عليه قانون العقوبات للحضور الإجباري كما تمت اليوم المصادقة على الفصل 106 و108 و109 و114 من قانون النظام الداخلي للمجلس التأسيسي