حاوره:فؤاد مبارك بمقتضى الاتفاقية الممضاة بتاريخ 12 جانفي 2008 و المصادق عليها بالأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 افريل من ذات السنة، أسندت الدولة التونسية رخصة البحث عن المحروقات بالكاف إلى الشركة الفرنسية المسجلة بتونس بريمويل PRIMOIL المختصة في البحث و التنقيب و استغلال آبار المحروقات و التي تقوم بمقتضى هذا القرار بدور المشغّل على الرخصة التي يفترض أن تنتهي صلاحيتها في 7 أوت 2015 . و بعد استكمال إجراءات اختيار المنطقة و دراسة أرضيتها الجيولوجية و الجيوفيزيائية وقياس الجاذبية فيها، بدأت الشركة الفرنسية في شهر أوت من سنة 2014 في أشغال حفر البئر بعد أن اختارت التعاقد مع شركة شالنجر للحفر. و قد كانت بداية العملية جيدة قبل أن تتعكر الأوضاع و تنقلب إلى السوء بصفة مفاجئة، حسب توفيق الحناشي الممثل القانوني لشركة شالنجر و وكيلها المعتمد في تونس. أحكام بلا تنفيذ! و في سرده لتفاصيل القضية، قال الحناشي إنه بعد إتمام شالنجر أعمال الحفر طيلة أشهر أوت و سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر و ديسمبر 2014، تولّت معاقدتها خلاص الديون المتخلدة بذمتها في الثلاث فاتورات الأولى، إلا أنها و بداية من شهر نوفمبر 2014 توقفت عن خلاص فاتورات الحَفر و مستلزماته لأشهر أكتوبر و ما بعده و التي قدّر قيمتها الجملية بحوالي 8 مليارات دون أي مبرر قانوني أو تعاقدي، بالإضافة إلى تعمد الشركة الفرنسية حجز الحفارة التي تعود ملكيتها إلى شركة شالنجر و التي قدّر سعرها بحوالي 36 مليارا. و أضاف الحناشي انه أمام إمعان الشركة الفرنسية في عدم الخلاص تولت شالنجر القيام بعقلة على الأموال الراجعة لبريمويل الراجعة لها بالبنوك، متوجهة بدعوى قضائية إلى المحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت حكما قضائيا استعجاليا بتاريخ 6 فيفري 2015 تحت عدد 47645 تلزم فيه الشركة الفرنسية بإيقاف تشغيل الحفارة الكائنة بمنطقة بوليفة بالكاف و الراجعة بالملكية لشالنجر مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. و لكن رغم صدور هذا الحكم الاستعجالي الذي أقرته المحكمة الابتدائية ،فقد فشل عدول التنفيذ في مهمة تنفيذه حتى بمساعدة القوة العامة باذن من لدن السيد وكيل الجمهورية بالكاف بتاريخ 9 فيفري 2015 «إذ كان أعوان الحرس الوطني يمتنعون في كل مرة بسبب نقص الأعوان أو انشغالهم أو انشغالهم بإجراء دراسة أمنية تارة أخرى» ،حسب الحناشي و بشهادة عدول التنفيذ. ليست المرة الأولى كما أعرب الحناشي عن استغرابه من عدم تنفيذ القرار ضد الشركة الفرنسية، خاصة بعد ان تبين له لاحقا ان «بريمويل صادر ضدها حكم جزائي بات عن محكمة الاستئناف بتونس تحت العدد 12511 بتاريخ 8 فيفري 2011 و الذي تقرر تعقيبيا تحت العدد 81557 و القاضي بتخطئتها بخطية أولى قدرها 494.100.000 د وبخطية ثانية قدرها 2470.500.000 مع إضافة الديسمين و نصف الديسم و قدر ذلك 617.625.000د لفائدة الدولة التونسية من اجل التصدير دون إعلام و دون ترخيص من البنك المركزي لعملة أجنبية». كما بين الحناشي ان «بريمويل» قامت كرد فعل منها بالاذن لعملتها بمنع عمال شالنجر من الولوج الى الحفارة او حتى تفقدها وصيانتها،مؤكدا ان عملة بريمويل «قد عمدوا الى تكسير الاقفال الخاصة بالحفارة وتشغيلها و مواصلة اعمال الحفر دون ارادة ممثلي تشالنجر،ضاربين بالحكم القضائي عرض الحائط». الإدارة العامة للطاقة في الصفّ «الفرنسي» و قال الحناشي، إنه بعد جهود عديدة تمكنت شالنجر من تحديد موعد لتنفيذ الحكم الاستعجالي يوم 3 مارس الجاري، قبل أن يعلمهم عدل التنفيذ انه يتعذر عليهم تنفيذ الحكم بتعليمات من وكيل الجمهورية بالكاف،حسب قوله،مضيفا «و باستجلاء الأمر اتضح ان ادارة الطاقة بوزارة الصناعة توجهت بفاكس إلى والي الكاف تطلب فيه عدم تعطيل أعمال شركة بريمويل و هو الأمر الذي استند عليه وكيل الجمهورية لتعطيل التنفيذ ». و في الرسالة التي توجهت بها الادارة العامة للطاقة الى والي الكاف بتاريخ 27 فيفري 2015،و التي تحصلت التونسية على نسخة منها، تقترح الادارة على الوالي السماح لشركة بريمويل بمواصلة اشغالها المتمثلة في انجاز تجارب الانتاج خاصة و ان النزاع بين الشركتين من انظار القضاء و لا يمس بمصلحة الدولة في انجاز عمليات الاستكشاف و البحث،متعللة بان «ايقاف عملية الحفر في مرحلة متقدمة له أثار سلبية و انعكاسات خطيرة على السلامة و البيئة و على العلاقة التعاقدية بين بريمويل و الدولة التونسية». و اضافت الادارة العامة للطاقة انه بالنسبة للسلامة و البيئة فان «البئر مازلت مفتوحة و تتطلب اشغالا للجهر طبقا للقواعد العالمية للسلامة و الصناعات البترولية و يجب ان تكون على عاتق بريمويل نظرا لكلفتها المرتفعة طبقا لاحكام مجلة المحروقات»، حسب ما جاء في نص الرسالة. كما نبهت الادارة العامة الوالي من «ان الشركة الفرنسية من حقها حسب مقتضيات الاتفاقية الخاصة برخصة الكاف و مجلة المحروقات اللجوء الى التحكيم الدولي و المطالبة بالتعويض لعدم تمكينها من المناخ الملائم لمواصلة انجاز التزاماتها بالحفر،مشيرة الى انه على الدولة التونسية تعويض المشغل عن المصاريف المنجزة على الرخصة و التكفل باتمام عمليات التجارب لاثبات وجود المحروقات من عدمه و انه في صورة وجود المحروقات يتعين على الدولة تعويض المشغل بنسبة من المحروقات حسب ما هو محدد بالاتفاقية الخاصة بالرخصة مع دفع غرامة تعويضية»،حسب الرسالة دائما. ضحايا الاتفاقية و في رده على موقف الإدارة العامة للطاقة،قال الحناشي أن شالنجر عينت خبيرا بيئيا نفى في تقريره كل المزاعم التي تقر بوجود مخاطر بيئية في حال توقف عملية الحفر، مبينا ان شركته كانت ضحية الاتفاقية الخاصة برخصة الكاف التي تلزم،برأيه، الدولة على «مناصرة الطرف المتعاقد معها حتى لا تتكفل بمصاريف الحفر و التعويض حتى و ان كان ذلك على حساب أطراف أخرى تعمدت بريمويل التحيّل عليها».