الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    نابل.. وفاة طالب غرقا    مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل    كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل"..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة"    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب: لا بدّ من المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب هذا
نشر في التونسية يوم 27 - 03 - 2015

أعيد مساء أمس مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى أروقة مجلس نوّاب الشعب ليحال على لجنة التشريع العام في نسخته المعدّلة بعد أن تمّت المصادقة عليه الإربعاء الماضي في مجلس وزاريّ من قبل رئاسة الحكومة. و رغم النداءات العاجلة بضرورة إنهاء مناقشة هذا المشروع لتفعيله قصد حماية الأمنيين من جهة و مواجهة آفة الإرهاب التي تهدّد بلادنا من جهة أخرى بتعزيز المنظومة التشريعية فإنّ خبراء قد أكّدوا استحالة استكمال مناقشة هذا المشروع هذه السنة مشيرين إلى أنّ الأمر سيتطلّب المزيد من الوقت مرجّحين فكرة المصادقة عليه السنة القادمة مرجعين السبب إلى وجود مشاريع أخرى ذات أولوية قصوى و مرتبطة بآجال دستوريّة كمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء و إلى وجود أسباب أخرى هي نفسها التي عطّلت مناقشة المشروع سنة 2014 عندما كان على طاولة نواب المجلس الوطني التأسيسي.
وفي هذا الصّدد قالت سناء المرسني مقرّرة لجنة التشريع العام ل«التونسيّة» إنّ اللجنة ستنظر في منهجية العمل على هذا المشروع إنطلاقا من الإثنين القادم نظرا لوجود مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على طاولة النقاش مبيّنة انّه سيتمّ النظر في فرضيّة مناقشتهما بالتوازي مؤكّدة إمكانيّة تأجيل مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى أجل لاحق بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون الأوّل جرّاء إلتزام اللجنة بالآجال الدستوريّة لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
و بيّنت المرسني أنّ رئاسة الحكومة لم تحدث تعديلات كثيرة على مشروع القانون الذي سلّمته مؤخّرا إلى مكتب المجلس و لم تأخذ بعين الإعتبار مقترح المجلس التأسيسي المتعلّق بفصل مشروع القانون إلى إثنين: الأوّل يتعلّق بمكافحة الإرهاب و الثاني يتعلّق بمنع غسل الأموال و يكون من مشمولات مصالح وزارة المالية نظرا لصبغته.
و أشارت المرسني إلى أنّ قانون 2003 مازال نافذا و لم يتمّ إلغاؤه و انّ مشروع القانون الجديد يختلف عنه في بعض النقاط أهمّها إيجاد الضمانات لحماية الشهود و تعريف جريمة الإرهاب بشكل تفصيلي لعدم الزجّ بقضايا أخرى في إطاره و الآليات المستعملة للوقاية من الجريمة.
و شدّدت المرسني على انّ الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب و المصادقة عليه سيكون هذه السنة وأنه لا مجال للذهاب به إلى السنة القادمة مبيّنة أنّ الإنتهاء منه سيكون على حساب العطلة النيابيّة إن تتطلّب الأمر و ذلك بعقد جلسات إستثنائيّة.
من جهته بيّن أحمد زروق الناطق الرسمي لمجلس الوزراء في تصريح إعلامي أن مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال في نسخته الجديدة يتضمن حوالى 60 فصلا وينص على عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدام موضّحا أنّه سيشمل التونسيين الذين يقاتلون في تنظيمات ارهابية خارج البلاد ويعودون الى ارض الوطن كما نصّ على ذلك القانون القديم لسنة 2003. أمّا بيان مجلس الوزراء فقد أكّد على انّ مشروع هذا القانون و بعد المصادقة يتضمّن أحكاما تهدف خاصّة إلى تعريف الجرائم الإرهابيّة بطريقة تستجيب لمقتضيات الرّدع وتنسجم مع المواثيق الدوليّة التي تكفل التعاون الدولي في التصدّي للظاهرة الإجراميّة الإرهابيّة و يكرّس صيغ وأساليب جديدة وتقنيّات حديثة في التحرّي والتصدّي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال و يقرّ بحماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصّة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة دون أن تمسّ هذه الحماية من ضمانات المحاكمة العادلة كما يسند الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابيّة على مستوى التتبّع والتحقيق والمحاكمة للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و يطالب بإحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتّخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها كما ينصّ بصفة صريحة على منع العمل بالحسابات البنكيّة السريّة.
وكانت الحكومة قد صادقت في 31 ديسمبر2013 على مشروع القانون عدد 9 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ثم إحالته إلى المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيه لكن ذلك تعطّل بسبب عدم توفر النصاب القانوني لمناقشته في كثير من الأحيان جرّاء غياب النواب أو لانقسام الطبقة السياسية والحقوقية بشأنه حيث رأى الأوّلون أنّ تنامي أنشطة الخلايا الإرهابية يعدّ دافعا أساسيا للتسريع في المصادقة على القانون في حين تخوّف منه الآخرون لعدم إختلافه عن قانون 2003 في خرقه لمبدإ الحرية الشخصية والتضييق على الحريات الخاصة والتعددية الحزبية وتكميم أفواه الحقوقيين إضافة إلى عدم تقديمه تعريفا واضحا لمفهوم الإرهاب. و قد أدّى إختلافهم إلى نقاشات حادة تعلّقت أساسا بكيفية التعاطي مع هذا المشروع لضمان عدم المس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ومقاومة الإرهاب في نفس الوقت و تجنب سلبيات قانون الإرهاب الذي تبنته بلادنا سنة 2003 و الذي تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى عليه لاعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
ليلى بن إبراهيم
سناء المرسني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.