سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب: لا بدّ من المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب هذا
نشر في التونسية يوم 27 - 03 - 2015

أعيد مساء أمس مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى أروقة مجلس نوّاب الشعب ليحال على لجنة التشريع العام في نسخته المعدّلة بعد أن تمّت المصادقة عليه الإربعاء الماضي في مجلس وزاريّ من قبل رئاسة الحكومة. و رغم النداءات العاجلة بضرورة إنهاء مناقشة هذا المشروع لتفعيله قصد حماية الأمنيين من جهة و مواجهة آفة الإرهاب التي تهدّد بلادنا من جهة أخرى بتعزيز المنظومة التشريعية فإنّ خبراء قد أكّدوا استحالة استكمال مناقشة هذا المشروع هذه السنة مشيرين إلى أنّ الأمر سيتطلّب المزيد من الوقت مرجّحين فكرة المصادقة عليه السنة القادمة مرجعين السبب إلى وجود مشاريع أخرى ذات أولوية قصوى و مرتبطة بآجال دستوريّة كمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء و إلى وجود أسباب أخرى هي نفسها التي عطّلت مناقشة المشروع سنة 2014 عندما كان على طاولة نواب المجلس الوطني التأسيسي.
وفي هذا الصّدد قالت سناء المرسني مقرّرة لجنة التشريع العام ل«التونسيّة» إنّ اللجنة ستنظر في منهجية العمل على هذا المشروع إنطلاقا من الإثنين القادم نظرا لوجود مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على طاولة النقاش مبيّنة انّه سيتمّ النظر في فرضيّة مناقشتهما بالتوازي مؤكّدة إمكانيّة تأجيل مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى أجل لاحق بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون الأوّل جرّاء إلتزام اللجنة بالآجال الدستوريّة لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
و بيّنت المرسني أنّ رئاسة الحكومة لم تحدث تعديلات كثيرة على مشروع القانون الذي سلّمته مؤخّرا إلى مكتب المجلس و لم تأخذ بعين الإعتبار مقترح المجلس التأسيسي المتعلّق بفصل مشروع القانون إلى إثنين: الأوّل يتعلّق بمكافحة الإرهاب و الثاني يتعلّق بمنع غسل الأموال و يكون من مشمولات مصالح وزارة المالية نظرا لصبغته.
و أشارت المرسني إلى أنّ قانون 2003 مازال نافذا و لم يتمّ إلغاؤه و انّ مشروع القانون الجديد يختلف عنه في بعض النقاط أهمّها إيجاد الضمانات لحماية الشهود و تعريف جريمة الإرهاب بشكل تفصيلي لعدم الزجّ بقضايا أخرى في إطاره و الآليات المستعملة للوقاية من الجريمة.
و شدّدت المرسني على انّ الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب و المصادقة عليه سيكون هذه السنة وأنه لا مجال للذهاب به إلى السنة القادمة مبيّنة أنّ الإنتهاء منه سيكون على حساب العطلة النيابيّة إن تتطلّب الأمر و ذلك بعقد جلسات إستثنائيّة.
من جهته بيّن أحمد زروق الناطق الرسمي لمجلس الوزراء في تصريح إعلامي أن مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال في نسخته الجديدة يتضمن حوالى 60 فصلا وينص على عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدام موضّحا أنّه سيشمل التونسيين الذين يقاتلون في تنظيمات ارهابية خارج البلاد ويعودون الى ارض الوطن كما نصّ على ذلك القانون القديم لسنة 2003. أمّا بيان مجلس الوزراء فقد أكّد على انّ مشروع هذا القانون و بعد المصادقة يتضمّن أحكاما تهدف خاصّة إلى تعريف الجرائم الإرهابيّة بطريقة تستجيب لمقتضيات الرّدع وتنسجم مع المواثيق الدوليّة التي تكفل التعاون الدولي في التصدّي للظاهرة الإجراميّة الإرهابيّة و يكرّس صيغ وأساليب جديدة وتقنيّات حديثة في التحرّي والتصدّي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال و يقرّ بحماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصّة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة دون أن تمسّ هذه الحماية من ضمانات المحاكمة العادلة كما يسند الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابيّة على مستوى التتبّع والتحقيق والمحاكمة للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و يطالب بإحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهّدات الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتّخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها كما ينصّ بصفة صريحة على منع العمل بالحسابات البنكيّة السريّة.
وكانت الحكومة قد صادقت في 31 ديسمبر2013 على مشروع القانون عدد 9 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ثم إحالته إلى المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيه لكن ذلك تعطّل بسبب عدم توفر النصاب القانوني لمناقشته في كثير من الأحيان جرّاء غياب النواب أو لانقسام الطبقة السياسية والحقوقية بشأنه حيث رأى الأوّلون أنّ تنامي أنشطة الخلايا الإرهابية يعدّ دافعا أساسيا للتسريع في المصادقة على القانون في حين تخوّف منه الآخرون لعدم إختلافه عن قانون 2003 في خرقه لمبدإ الحرية الشخصية والتضييق على الحريات الخاصة والتعددية الحزبية وتكميم أفواه الحقوقيين إضافة إلى عدم تقديمه تعريفا واضحا لمفهوم الإرهاب. و قد أدّى إختلافهم إلى نقاشات حادة تعلّقت أساسا بكيفية التعاطي مع هذا المشروع لضمان عدم المس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ومقاومة الإرهاب في نفس الوقت و تجنب سلبيات قانون الإرهاب الذي تبنته بلادنا سنة 2003 و الذي تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى عليه لاعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
ليلى بن إبراهيم
سناء المرسني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.