أحال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تقدّمت به رئاسة الحكومة في وقت سابق إلى عدد من اللجان المعنية صلب المجلس بهدف إعداد تقرير كلّ في اختصاصه يحال بدوره على لجنة التخطيط والمالية صلب التأسيسي وذلك وفق ما جاء في مراسلة بن جعفر التي تمّ نشرها على الموقع الرسمي للمجلس. ووفق ما ورد في مشروع القانون والذي ننشره أسفل المقال، فإنّه تمّ تكوين لجنة فنية صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية انطلقت في اعمالها منذ فيفري 2012 وأوكلت لها مهمة مراجعة قانون الإرهاب المؤرخ في 2003 والمنقح سنة 2009 من قبل المخلوع بهدف تخليصه من العبارات الفضفاضة والتي استغلها المخلوع لإقامة محاكمات ضدّ خصومه لا تحترم أبسط مقومات المحاكمة العادلة وكغطاء لانتهاك الحقوق والحريات. ويتضمن مشروع القانون 136 فصلا وينقسم إلى أحكام تمهيدية وثلاثة أبواب يتعلق الباب الأول ب"مكافحة الإرهاب وزجره" ينقسم بدوره إلى : -أحكام عامة -الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها -مأمورو الضابطة العدلية -النيابة العمومية -التحقيق -محاكم القضاء -طرق التحري الخاص -اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (انظر نصّ مشروع القانون) -آليات الحماية -مساعدة الضحايا -الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج تراب الجمهورية -تسليم المجرمين -سقوط العقوبات ويهتمّ الباب الثاني من مشروع قانون مكافحة الإرهاب بمكافحة غسل الأموال وزجره في ما يحدّد الباب الثالث من مشروع القانون الأحكام المرتبطة بين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والذي ينقسم بدوره إلى قسمين الأول يهتمّ بمنع المسالك المالية غير المشروعة وقسم ثان يهتمّ بالتصدي لتهريب الإرهاب وغسل الأموال وينصّ على تكوين "اللجنة التونسية للتحاليل المالية" والتي أحدثت صلب البنك المركزي هذا بالإضافة إلى آليات تقصي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة. يذكر أنّ مجلس وزراء انعقد بقصر الحكومة بالقصبة يوم 31 ديسمبر الماضي وصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وفي ما يلي النص الكامل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال :