أعادت حادثة سقوط طابق إحدى البنايات القديمة بشارع قرطاج مساء أول أمس إشكالية المباني الآيلة للسقوط بالعاصمة إلى الواجهة . فانهيار سقف وجدران عمارة شارع قرطاج ليست الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة ، لأن المتأمل في وضعية العديد من المباني القديمة في «لافيات» أو شارع قرطاج والأنهج المحيطة به أو باب الخضراء وغيرها من شوارع العاصمة يدرك جيدا أن الكارثة قد تحصل في أية لحظة وأن المارة يواجهون كل يوم خطر سقوط الشرفات التي بلغت درجة من الإهتراء تنبئ بوقوع المحظور في كل لحظة. وقد بلغ عدد المساكن الآيلة للسقوط، أكثر من ثلاث آلاف في العاصمة وقد صدر منذ 2011 نحو 5700 قرار بالهدم، لم ينفذ منها إلا 277 قرارا، حسب أرقام وزارة الداخلية . وقد أعلنت وزارة الداخلية منذ أكثر من ثلاث سنوات عن إعداد مشروع قانون لإيجاد آليات وحلول جديدة لمعالجة مشكل البنايات الآيلة للسقوط خاصة من حيث ضمان نجاعة التدخل وسرعته في تنفيذ قرارات الترميم أو الهدم. مشروع هذا القانون الذي لم ير النور إلى حد الآن يتجه بالأساس إلى تحديد واضح وصريح لمفهوم البنايات الآيلة للسقوط، وكيفية معاينة العقارات المهددة بالانهيار وتحديد الجهات المعنية المكلفة بالمعاينة والرصد. كما يهدف المشروع للحفاظ على سلامة قاطني العمارات المهددة بالسقوط ودفع خطر سقوطها وتجنب إضرراها بالسكان وبالمارة، وذلك بوضع آليات قانونية ردعية تلزم أصحاب العقارات أو من ينوبهم بتنفيذ ما عليهم من التزامات قانونية خاصة من حيث الإسراع بعملية الترميم أو الهدم. ومن المنتظر أن يشمل مشروع القانون أحكاما تلزم أصحاب العقارات أو المتصرفين فيها بدفع مصاريف الترميم أو الهدم في صورة عدم استجابتهم لقرار الترميم او الهدم في آجال قانونية معينة. علما ان بلدية العاصمة ستقوم في هذه الحالة بعملية الترميم أو الهدم على أن يتم تحميل مصاريفها على الملّاك الأصليين. وتعترض البلديات صعوبات عديدة من تشتت الملكية بين خواص وأملاك أجانب وأملاك الدولة، تحد من قدرتها على تنفيذ أوامر هدم او ترميم في الوقت المناسب. ويأتي وضع قانون ينظم هذه العقارات التي ما زالت تشغلها على وجه الكراء آلاف العائلات ضعيفة الدخل وغير قادرة على امتلاك مسكن، لوضع حد لعدة شغورات قانونية تكبل المعالجة الفورية خاصة من البلديات أو التدخل السريع لهدمها، أو فرض هدمها أو صيانتها من أجل الحفاظ على سلامة المارة ومتساكنيها. وقد حال تعدد العقارات القديمة وتعقد وضعياتها القانونية، وتشتت ملكياتها، التي يعود معظمها إلى أجانب دون تدخل الدولة لحل هذا المشكل الذي لا يطرح في العاصمة فقط بل في عدد الولايات الأخرى على غرار بنزرت التي تحتل المرتبة الثانية في عدد المباني المهددة بالسقوط ومعها مدينة سوسة . ويشار إلى أن القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن يوفر لمالكي المساكن المهددة بالسقوط كما للجماعات العمومية خدمات لتحسين السكن حيث ينص الفصل الأول من القانون على إمكانية تمويل عمليات الصيانة والترميم والتهذيب والتطهير التي يقوم بها المالكون الخواص لتعهد مساكنهم أو لتوفير المرافق الضرورية بها كما يمول ما تقوم به الجماعات المحلية من عمليات ترميم أو تهذيب او توفير مرافق ضرورية لمحلات معدة أساسا للسكنى وذلك نيابة عن أصحابها وعلى نفقاتهم . كما يمكن للصندوق التدخل في أشغال هدم البنايات المهددة بالسقوط والبنايات التي يتم هدمها درءا للخطر ورفع أنقاضها فضلا عن الاشغال الهادفة الى تحسين الظروف السكنية للمواطنين والمحيط العمراني الذي يعيشون فيه. وتعتبر شروط إسناد القروض من قبل الصندوق الوطني لتحسين السكن بالنسبة للساكنين الخواص ميسرة وأحيانا بلا فائض على مدة سداد تمتد على خمس سنوات وتمثل 70 % من جملة كلفة الأشغال. وحسب بعض الحالات يسند الصندوق منحة وذلك في حدود الألف دينار حسب الحالات الاجتماعية المتأكدة المثبتة ببحث اجتماعي وهذه الشروط الميسرة للقرض خصت كذلك الجماعات المحلية وفقا للفصل 10 من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن الذي يضبط مبلغ القروض حالة بحالة وحسب الامكانات المالية المتوفرة بالصندوق على أن لا يفوق القرض في أقصى الحالات 90 % من الكلفة الجملية للعملية المعنية ويسند بلا فائض ويسترجع خلال عشر سنوات .