تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفقة مباركي (الكاتبة العامّة لاتحاد القضاة الإداريين) ل«التونسية»: خوفنا أن تُستعمل التفقديّة لتطويع القضاء
نشر في التونسية يوم 06 - 07 - 2015


قضيّة مرسوم المصادرة لم تُحسم بعد
حاورتها: خولة الزتايقي
شهدت الساحة القضائية والإعلامية مؤخرا جدلا واسعا حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، وقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء مرسوم المصادرة الذي أثار حفيظة الكثيرين. قبل أن تثبت رئاسة الحكومة العمل به. «التونسية» كان لها حوار مع الآنسة رفقة مباركي الكاتبة العامة لإتحاد القضاة الإداريين، التي قدمت لنا قراءة قانونية شاملة لقرار إلغاء مرسوم المصادرة، وقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مبرزة أهم التحفظات على قرار الهيئة، والنقاط السلبية التي لا زالت تشوب مشروع القانون. مباركي تحدّثت كذلك عن قرار المحكمة الإدارية المتعلق بالعريضة التي قدمتها الجامعة العامة التونسية للشغل، مقدمة آخر المستجدات حول عمل إتحاد القضاة الإداريين ومطلب إيقاف تنفيذ قرار التمديد المتعلق بالرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
وفي ما يلي نص الحوار.
ما تقييمكم لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء؟
- قرار الهيئة كان إيجابيا ومقبولا في مجمله رغم بعض التحفظات عليه، هذا القرار مثّل شبه انتصار للقضاة في معركتهم لتعديل بعض الفصول الواردة في مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء إذ لا يخفى على أحد أن هذا المشروع يفتقر إلى بعض الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، فضلا عن أن فلسفته اتجهت نحو اعتبار وجود شبهة فساد حول القضاة ويتجلى ذلك خاصة من خلال شروط الترشح للمجلس والمنظومة التأديبية التي من شأنها المساس من استقلالية القاضي، وهو أمر لمسته اللجنة المشتركة بين نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين التي كلفت بمتابعة مداولات مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. ولحسن الحظ فقد انتهت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى التصريح بعدم دستورية الفصل 17 المتعلق بشروط الترشح للمجلس والفصل 61 من مشروع القانون المتعلق بالتأديب.
ما هي تحفظاتكم على قرار الهيئة؟
- الهيئة انتهت إلى عدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي أولا من ناحية مخالفة الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والحال حسب اجتهادي أن إحالة المشروع على رأي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ليست وجوبية إذ يجب التفريق بين الاستشارة الوجوبية والاستشارة الاختيارية. فعلى سبيل المثال تستشار المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية. أما في ما يتعلق بمشاريع النصوص الأخرى فإن الاستشارة اختيارية، وطالما لم ينصّ الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 على الصبغة الوجوبية للإحالة فهي تبقى اختيارية. ومن ناحية أخرى انتهت الهيئة إلى عدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون طبقا للفصل 62 من الدستور على اعتبار أن لجنة التشريع العام قامت باستبعاد مشروع وزارة العدل وصياغة مشروع قانون أساسي جديد مخالف للمشروع المقدّم من الحكومة، لكن هذا الأمر قد يكون مفهوما بالنظر إلى أن مشروع الحكومة تضمّن خروقات دستورية ونقائص كثيرة فلا ضير أن تتمتع اللجنة بسلطة تعديلية تقريرية في ظل مشروع حكومي لا يستجيب أحيانا للشروط الضرورية لأدنى مقومات القانون، ثمّ إن التصريح بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون على هذه الشاكلة قد يؤدي إلى سقوط مشروع القانون برمته.
كما انتهت الهيئة إلى عدم دستورية الفصل 42 المتعلق باختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أنه تمّ إحداث هيكل غير منصوص عليه بالدستور والحال أن صلاحيات رئيس المجلس الواردة بهذا الفصل هي صلاحيات إدارية في مجملها وليست تقريرية.
كيف تقرؤون التحويرات الأخيرة المُدخَلة على مشروع القانون من قبل لجنة التشريع العام؟
- لا بدّ من التأكيد في البداية على أن قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي قرارات ملزمة للجميع وعلى مجلس نواب الشعب الالتزام والتقيّد بها. لا أدري إن كانت التحويرات المُدخَلة على مشروع القانون من قبل لجنة التشريع العام قد تجاوزت الخروقات الدستورية الواردة بهذا المشروع. وعلى كل حال فعلى رئيس الجمهورية قبل ختم القانون إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته طبقا للفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما هي أهم النقاط السلبية التي مازالت تشوب قانون المجلس الأعلى للقضاء؟
- أعتقد أنه من أهم النقاط السلبية التي مازالت تشوب قانون المجلس الأعلى للقضاء تلك المتعلقة بالأحكام التأديبية. فالفصل 61 من القانون أحال مسألة تنظيم صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها إلى القانون وذلك كان أمرا مقصودا وذكيا من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فالقانون لم يقع إحداثه بعد حتى تتّضح ملامحه وأحكامه لتتسنّى مراقبة دستوريته حسب رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والخطر هو أن تصبح التفقدية أداة للتركيع والتطويع وأن تمسّ من استقلالية القاضي. فالمتفقّد العام بيده صلاحيات تقريرية هامة إذ يتولى اتخاذ قرارات بحفظ أو بإحالة الشكايات المحالة إليه وله كذلك أن يستجيب للمطالب الكتابية في التماس إعادة البحث في حقّ القاضي المعني، ولهذا لا يزال المشوار طويلا أمام القضاة للدفاع عن استقلاليتهم وتجنب كل تدخل للسلطة التنفيذية في سير القضاء وهذا ما سيعمل عليه اتحاد القضاة الإداريين. هناك نقطة سلبية أخرى تهمّ مسألة تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء المجلس من غير القضاة حيث لم يقع التنصيص على مسألة التفرّغ أو منعهم من التصويت في المسائل المتعلقة خاصة بتأديب القضاة.
مؤخرا شهدت الساحة القضائية والإعلامية جدلا واسعا حول الحكم المتعلق بإلغاء مرسوم المصادرة؟
- هذا الحكم أثار جدلا واسعا وصل إلى حدّ توظيفه سياسيا واتهام المحكمة بالفساد وعدم الحياد وتوجيه انتقادات خرجت أحيانا عن الإطار الموضوعي، والحال أن ما انتهى إليه هذا الحكم الابتدائي هو اجتهاد فالقاضي قد يصيب وقد يخطئ في اجتهاده، والقاضي يطبّق القانون بقطع النظر عن هوية المدعي والمدعى عليه وهو مبدئيا لا يقضي بعلمه الشخصي فهناك وقائع معروضة عليه ونصوص قانونية يجب أن يتقيّد بها بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وللإشارة فإن هذا الحكم هو الثاني الذي تمّ بمقتضاه قبول النظر في المراسيم فقد انتهت معظم قرارات المحكمة الإدارية إلى أن المراسيم تعتبر من الأعمال القانونية التي لها مرتبة التشريع والتي لا تخضع إلى رقابة المحكمة الإدارية إلغائيا لصدورها في مادة تعود بطبيعتها إلى مجال القانون، في حين أنّ هناك رأي قانوني ثان يؤكد أن المراسيم تعتبر قرارات إدارية طالما لم تتمّ المصادقة عليها من السلطة التشريعية لأنه من غير المعقول أن تبقى المراسيم الصادرة خلال المرحلة الانتقالية محصّنة من كل رقابة في ظل غياب محكمة دستورية.
ما هو مآل الحكم المتعلق بإلغاء مرسوم المصادرة والنتائج المترتبة عنه؟
- الحكم المتعلق بإلغاء مرسوم المصادرة هو حكم ابتدائي الدرجة وقد تمّ الطعن فيه بالاستئناف وبالتالي تمّ إيقاف تنفيذه إلى حين صدور الحكم الاستئنافي الذي قد ينتهي إما إلى إقرار الحكم الابتدائي أو إلى نقضه. وفي كلتا الحالتين، يمكن لأحد طرفي النزاع اللجوء إلى الطعن بالتعقيب، أي أن المسألة المتعلقة بمرسوم المصادرة لم تحسم بعد ولم يترتب عن إلغائه ابتدائيا نتائج وخيمة عكس ما يعتقده البعض.
للإشارة، فإن هناك دوائر أخرى بالمحكمة الإدارية متعهّدة بنزاعات حول نفس الموضوع أي طلب إلغاء مرسوم المصادرة وهذه الدوائر قد تجد نفسها مقيّدة بما انتهى إليه هذا الحكم خصوصا أن الإلغاء لم يكن جزئيا.
لو تقدمي لنا قراءتكم القانونية في حكم المصادرة؟
- بالعودة إلى حيثيات الحكم عدد 123538 الصادر بتاريخ 8 جوان 2015، نجد أنه انتهى إلى الإلغاء الكلي لمرسوم المصادرة بالاستناد إلى عدم المصادقة التشريعية عليه طبقا للفصل 1 من القانون عدد 5 لسنة 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور. لكن حسب رأيي الفني المتواضع، فإن هذا التمشي المعتمد في حيثيات الحكم لا يستقيم قانونا باعتبار أن تفحص شرعية القرار الإداري المطعون فيه ومدى استيفائه للشروط والإجراءات الجوهرية يتمّ في تاريخ اتخاذه وليس عند المفاوضة والتصريح بالحكم لأنه زمن القيام بالدعوى لا وجود لمجلس نيابي للمصادقة على المراسيم، ومن جهة أخرى فإن المصادقة على المرسوم تصيّره نصا تشريعيا ويخرج بالتالي عن رقابة هذه المحكمة، فهل يعقل أن نلغي مرسوما لعدم المصادقة عليه والحال أن المصادقة إن تمّت فرضا أثناء نشر الدعوى ستؤول إلى عدم قبولها باعتبار أن القوانين لا تخضع إلى رقابة القاضي الإداري؟
أصدرت مؤخرا المحكمة الإدارية قرارا بخصوص العريضة التي قدمتها الجامعة العامة التونسية للشغل؟ ما هي أهم الحيثيات، وكيف تقرؤون هذا القرار؟
- أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 26 جوان 2015 حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار رئيس الحكومة القاضي بعدم تمكين الجامعة العامة التونسية للشغل من حقّ التفاوض والخصم من الأجور وإلحاق النقابيين وبقية الامتيازات التي خوّلها لها القانون والدستور على غرار بقية المنظمات. وتأسس حكم الإلغاء على مقتضيات الدستور الذي يكرّس مبدأ التعددية النقابية ويعترف بحقّ النقابات في الاستفادة من الاقتطاع من الأجور والمساهمات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل. ويعتبر هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية جريئا من حيث تكريسه لمبدإ التعددية النقابية على غرار التعددية السياسية. الحكم استند في بداية حيثياته إلى مقتضيات الفصل 35 من الدستور الذي يقرّ بالوجود القانوني للجمعيات والنقابات والفصل 36 من الدستور الذي يقرّ بممارسة الحق النقابي بما في ذلك حقّ الإضراب إذ لا يمكن الحديث عن الحق النقابي في ظل عدم ممارسة هذا الحقّ، ولئن كانت لممارسة الحريات بصفة عامة في الدستور ضوابط وحدود حدّدها الفصل 49 من الدستور فإن هذه الحدود لا يمكن أن تمسّ بأي حال من الأحوال بجوهر الحقّ. وما نستشفه بالاطلاع على المنظومة القانونية أن هناك فراغا تشريعيا بخصوص تنظيم الحرية النقابية على معنى الفصول 35 و36 و49 من الدستور وخاصة في ما يتعلق بممارسة هذه الحرية، لذلك يتجه تطبيق التشريع النافذ في هذه المادة أي المعاهدات الدولية ومجلة الشغل، لتتوصّل المحكمة إلى القول بأن مطالبة المدعية بتمكينها من حقّ التفاوض والخصم من الأجور وإلحاق النقابيين وبقية الامتيازات الأخرى تندرج في إطار ممارسة الحقّ النقابي.
ما هي آخر المستجدات بخصوص عمل الاتحاد حول مشاريع القوانين المتعلقة بالمحكمة الإدارية؟
- تمّ منذ أشهر تكوين لجنتين داخل اتحاد القضاة الإداريين تتكوّنان من عديد الكفاءات الموجودة في المحكمة الإدارية، اللجنة الأولى تتولى إعداد مشروع القانون الأساسي للمحاكم الإدارية والثانية تعنى بإعداد مشروع النظام الأساسي للقضاة الإداريين، وقد تمّ التقدّم في أعمال اللجنتين بصفة ملحوظة وعند الانتهاء من المشروعين سنتولى تقديمهما لمجلس نواب الشعب على غرار مشروع قانون الاتحاد حول المجلس الأعلى للقضاء، علما أن هذا المشروع قد لاقى صدى كبيرا واستلهمت لجنة التشريع العام بعضا من فصوله على الرغم من الانتقادات الموجهة له.
ماذا عن مطلب إيقاف تنفيذ قرار التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية؟
- للتذكير فإن اتحاد القضاة الإداريين تقدّم في شهر افريل 2015 بمطلب في إيقاف تنفيذ قرار التمديد للرئيس الأول لم يتمّ البتّ فيه بعد، علما أن الفصل 40 من قانون المحكمة الإدارية اقتضى أن يبتّ الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر. وقرار التمديد هو قرار غير مشروع لأنه يفتح الباب للولاءات تجاه السلطة السياسية لكنه قد يكون شرعيا من الناحية القانونية باعتبار أن السلطة التنفيذية مازالت مؤهلة للتعيين في الخطط القضائية السامية وذلك إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء وإصدار النظام الأساسي الجديد للقضاة ومن لديه سلطة التعيين لديه سلطة التمديد فمن أمكنه الأكثر أمكنه الأقل، وهذا الرأي يلزمني ولا يلزم الهيكل الذي أنتمي إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.