الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس    قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة    البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"    بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطأ الطبي:مسؤولية الطبيب في القانون التونسي
نشر في التونسية يوم 29 - 09 - 2015

التونسية (تونس)
اهتم القانون التونسي بالحوادث المتعلقة بالجوانب القانونية لمسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية.
وأكد فقه القضاء التونسي أنه من الناحية المدنية، يتم اللجوء الى تطبيق القواعد العامة بالمسؤولية العقدية والتقصيرية والواردة في الفصلين 82 و 83 من مجلة الالتزامات و العقود، وذلك في حال توجه الإرادة نحو تحديد المسؤولية المدنية للطبيب، والتي تقتضي قيام ثلاثة أركان أساسية لقيام المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، حيث اعتبر أن على من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا أو معنويا جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة وأنّ من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية مسؤول عن خطئه إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة. وقد عرّف المشرّع التونسي الخطأ بأنه ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
كما حدد المشرّع التونسي المسؤولية الجزائية للطبيب ، صلب المجلة الجزائية، حيث جرم إفشاء السر المهني، ونصّ الفصل 254 من المجلة الجزائية والمنقح بالأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 على أنه «يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 120 دينارا الأطباء والجرّاحون وغيرهم من أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم ممن هم مؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم، الذين يفشون هذه الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بالوشاية أو رخّص لهم فيها، إلا أنه ودون أن يكون الأشخاص المذكورون أعلاه ملزمين بالإعلام بحالات إسقاط الجنين غير المشروعة التي اطلعوا عليها بمناسبة مباشرة وظيفتهم فإنهم لا يستوجبون عند الوشاية بها العقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولهم أداء شهادتهم، إذا تم استدعاؤهم لدى المحاكم في قضية تتعلق بإسقاط جنين، دون أن يكونوا عرضة لأية عقوبة». كما حدد المسؤولية الملقاة على عاتق الطبيب والمتعلقة بالقتل غير العمد والمسؤولية عن الجرح غير العمد بصفة عامة، وذلك بمقتضى الفصل 217 المنقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936، «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين»، والفصل 225 المنقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936، حيث «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد»، والفصل 143 من المجلة الجزائية والذي نص على أنه «يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر على مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة المجرم حال مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي».
ويتم إعتماد مجلة واجبات الطبيب لتحديد مستوى الخطأ ونطاقه، التي تضمنت تحديدا لمختلف واجبات الأطباء سواء تعلق الأمر بواجب العلاج أو بواجب المحافظة على السر المهني أو بواجب الطبيب الفصول 31 وما يليها..
وتخضع عادة القضايا المدنية المنشورة ضد الأطباء والمصحات الخاصة إلى الاستعانة برأي خبير تعهد إليه في أغلب الأحيان مهمة تحديد ما إذا كان خطأ الطبيب قائما أم لا.
أما من الناحية القانونية، فرأي الخبير لا يلزم المحكمة، إلا أن المحاكم المدنية تلتجئ في العديد من الحالات إلى تقرير الخبير الذي تستند عليه لإصدار أحكامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.