عاجل/ هذه الجهة تتبنى التفجير الانتحاري لمسجد في حمص..    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطأ الطبي:مسؤولية الطبيب في القانون التونسي
نشر في التونسية يوم 29 - 09 - 2015

التونسية (تونس)
اهتم القانون التونسي بالحوادث المتعلقة بالجوانب القانونية لمسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية.
وأكد فقه القضاء التونسي أنه من الناحية المدنية، يتم اللجوء الى تطبيق القواعد العامة بالمسؤولية العقدية والتقصيرية والواردة في الفصلين 82 و 83 من مجلة الالتزامات و العقود، وذلك في حال توجه الإرادة نحو تحديد المسؤولية المدنية للطبيب، والتي تقتضي قيام ثلاثة أركان أساسية لقيام المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، حيث اعتبر أن على من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا أو معنويا جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة وأنّ من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية مسؤول عن خطئه إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة. وقد عرّف المشرّع التونسي الخطأ بأنه ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
كما حدد المشرّع التونسي المسؤولية الجزائية للطبيب ، صلب المجلة الجزائية، حيث جرم إفشاء السر المهني، ونصّ الفصل 254 من المجلة الجزائية والمنقح بالأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 على أنه «يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 120 دينارا الأطباء والجرّاحون وغيرهم من أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم ممن هم مؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم، الذين يفشون هذه الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بالوشاية أو رخّص لهم فيها، إلا أنه ودون أن يكون الأشخاص المذكورون أعلاه ملزمين بالإعلام بحالات إسقاط الجنين غير المشروعة التي اطلعوا عليها بمناسبة مباشرة وظيفتهم فإنهم لا يستوجبون عند الوشاية بها العقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولهم أداء شهادتهم، إذا تم استدعاؤهم لدى المحاكم في قضية تتعلق بإسقاط جنين، دون أن يكونوا عرضة لأية عقوبة». كما حدد المسؤولية الملقاة على عاتق الطبيب والمتعلقة بالقتل غير العمد والمسؤولية عن الجرح غير العمد بصفة عامة، وذلك بمقتضى الفصل 217 المنقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936، «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين»، والفصل 225 المنقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936، حيث «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد»، والفصل 143 من المجلة الجزائية والذي نص على أنه «يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر على مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة المجرم حال مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي».
ويتم إعتماد مجلة واجبات الطبيب لتحديد مستوى الخطأ ونطاقه، التي تضمنت تحديدا لمختلف واجبات الأطباء سواء تعلق الأمر بواجب العلاج أو بواجب المحافظة على السر المهني أو بواجب الطبيب الفصول 31 وما يليها..
وتخضع عادة القضايا المدنية المنشورة ضد الأطباء والمصحات الخاصة إلى الاستعانة برأي خبير تعهد إليه في أغلب الأحيان مهمة تحديد ما إذا كان خطأ الطبيب قائما أم لا.
أما من الناحية القانونية، فرأي الخبير لا يلزم المحكمة، إلا أن المحاكم المدنية تلتجئ في العديد من الحالات إلى تقرير الخبير الذي تستند عليه لإصدار أحكامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.