تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    بتهمة التنقيب في قصور السّاف .. إيقاف 9 أشخاص... والمحجوز قطع نقديّة وكتب شعوذة    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    عاجل/ معطيات تكشف لأول مرة: جهاز اغتيالات ومنصة سرية تقود العمليات..هكذا تتعقب إسرائيل قادة إيران..    فاجعة تهز هذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    بُشرى: نسبة امتلاء السدود ستتجاوز 60 بالمائة في الأيام القادمة    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    في تحد سافر للقانون الدولي.. كنيست الاحتلال يقر قانون يسمح الإعدام بالأسرى الفلسطينيين    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    الدورة الأولى لمهرجان السينما الفلسطينية في تونس من 2 إلى 12 أفريل2026 والمخرج ميشيل خليفي ضيف شرف    الكرم : 15 سنة سجنا لمعتدى على طفل قاصر    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    تونس تتألق عالميًا: حمزة الهمامي يتوج بذهبية الووشو كونغ فو    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خيانة المؤتمن: شروطها وأحكامها
نشر في التونسية يوم 30 - 07 - 2015


بقلم: الأستاذة خولة الزتايقي
التونسية (تونس)
خيانة المؤتمَن هي تعمّد المؤتمن الاستيلاء الفعلي على المال المؤتمن عليه والتصرف فيه خيانة منه، وبقصد إلحاق الضرر بصاحبه، كما لا تنتفي الجريمة بإرجاع المال بعد التفطن للجريمة ومضي مدة على الاختلاس.
يشترط في إثبات جريمة خيانة الأمانة توفر العديد من العناصر، وهي أن يكون المال الذي تم الاستيلاء عليه مالاً منقولا على ملك الغير، وان يكون شرط التسليم متوفرا كما يشترط أن يكون التسليم من صاحب المال ومالكه سابقا على التصرف أو الاستعمال علما أنّ للتسليم صنفان هما التسليم الحقيقي كالمناولة اليدوية، والتسليم الحكمي كتسليم المفتاح.
ويعد التصرف أو الاستعمال الركن الثالث في جريمة خيانة الامانة ويقصد بالتصرف اخراج الجاني المال من حيازته الى حيازة الغير، سواء كان التصرف كليا كالبيع أو الهبة أو المقايضة أو غيرها وقد يكون التصرف جزئيا كالرهن أو الايجار وغيرهما، وبالنسبة للاموال النقدية، فإن التصرف فيها يكون بإنفاقها حتى ولو كان ذلك عبر إقراضها.
عقوبات زجرية وخطايا مالية
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو وصولات أو غير ذلك من المؤيّدات المتضمنة لالتزام أو إبراء أو القاضية بهما ولم تسلّم له على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معيّن بأجر أو بدونه بشرط إرجاعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرّفين فيها أو من هي بأيديهم.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الجاني وكيلا أو مستخدما أو خادما أو أجير باليوم لدى صاحب الشيء المختلس أو وليّا أو وصيّا أو ناظرا أو مقدّما أو مؤتمنا أو متصرّفا قضائيا أو مديرا لوقف أو مستخدما به فيما يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من تسلّم مالا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب عن العمل بما وقع الاتفاق به أو إرجاع ما قبضه سلفا، كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يختلس احتيالا منه رسوما أو حججا أو تقارير سبق له الإدلاء بها في منازعة إدارية أو عدلية، والمحاولة موجبة للعقاب.
ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أمّن على رقعة خالية من الكتابة بها إمضاء الغير وخان الأمانة بأن ضمّن بها التزاما أو إبراء أو غير ذلك من العقود التي من شأنها توريط ذات أو مكاسب صاحب الإمضاء، وإذا لم يؤتمن الجاني على تلك الرقعة فإنه يقع تتبعه ومعقابته بصفته مدلسا.
كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة دينار كل من استغلّ قلّة تجربة أو طيش أو حاجة شخص ليس له حق التصرف في أمواله وحمله على الإمضاء، على التزام مالي أو غيره من العقود المقيّدة لأملاكه حسب ما اقتضاه الفصل 301 المنقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 ونقح بالأمر المؤرخ في 1 فيفري 1945، ويكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المعتدى عليه موضوعا تحت رقابة المعتدي أو سلطته، والمحاولة تستوجب العقاب. كما يمكن أن يتعرض كل مجرم بإحدى الجرائم المقرّرة بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من المجلة الجزائية، وهي منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب والحجز الخاص والإقصاء كالحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات، على غرار الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد، وحمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، والحق في الاقتراع، ونشر مضامين بعض الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.