بقلم: الأستاذة خولة الزتايقي التونسية (تونس) خيانة المؤتمَن هي تعمّد المؤتمن الاستيلاء الفعلي على المال المؤتمن عليه والتصرف فيه خيانة منه، وبقصد إلحاق الضرر بصاحبه، كما لا تنتفي الجريمة بإرجاع المال بعد التفطن للجريمة ومضي مدة على الاختلاس. يشترط في إثبات جريمة خيانة الأمانة توفر العديد من العناصر، وهي أن يكون المال الذي تم الاستيلاء عليه مالاً منقولا على ملك الغير، وان يكون شرط التسليم متوفرا كما يشترط أن يكون التسليم من صاحب المال ومالكه سابقا على التصرف أو الاستعمال علما أنّ للتسليم صنفان هما التسليم الحقيقي كالمناولة اليدوية، والتسليم الحكمي كتسليم المفتاح. ويعد التصرف أو الاستعمال الركن الثالث في جريمة خيانة الامانة ويقصد بالتصرف اخراج الجاني المال من حيازته الى حيازة الغير، سواء كان التصرف كليا كالبيع أو الهبة أو المقايضة أو غيرها وقد يكون التصرف جزئيا كالرهن أو الايجار وغيرهما، وبالنسبة للاموال النقدية، فإن التصرف فيها يكون بإنفاقها حتى ولو كان ذلك عبر إقراضها. عقوبات زجرية وخطايا مالية يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو وصولات أو غير ذلك من المؤيّدات المتضمنة لالتزام أو إبراء أو القاضية بهما ولم تسلّم له على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معيّن بأجر أو بدونه بشرط إرجاعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرّفين فيها أو من هي بأيديهم. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الجاني وكيلا أو مستخدما أو خادما أو أجير باليوم لدى صاحب الشيء المختلس أو وليّا أو وصيّا أو ناظرا أو مقدّما أو مؤتمنا أو متصرّفا قضائيا أو مديرا لوقف أو مستخدما به فيما يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من تسلّم مالا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب عن العمل بما وقع الاتفاق به أو إرجاع ما قبضه سلفا، كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يختلس احتيالا منه رسوما أو حججا أو تقارير سبق له الإدلاء بها في منازعة إدارية أو عدلية، والمحاولة موجبة للعقاب. ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أمّن على رقعة خالية من الكتابة بها إمضاء الغير وخان الأمانة بأن ضمّن بها التزاما أو إبراء أو غير ذلك من العقود التي من شأنها توريط ذات أو مكاسب صاحب الإمضاء، وإذا لم يؤتمن الجاني على تلك الرقعة فإنه يقع تتبعه ومعقابته بصفته مدلسا. كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة دينار كل من استغلّ قلّة تجربة أو طيش أو حاجة شخص ليس له حق التصرف في أمواله وحمله على الإمضاء، على التزام مالي أو غيره من العقود المقيّدة لأملاكه حسب ما اقتضاه الفصل 301 المنقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 ونقح بالأمر المؤرخ في 1 فيفري 1945، ويكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المعتدى عليه موضوعا تحت رقابة المعتدي أو سلطته، والمحاولة تستوجب العقاب. كما يمكن أن يتعرض كل مجرم بإحدى الجرائم المقرّرة بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من المجلة الجزائية، وهي منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب والحجز الخاص والإقصاء كالحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات، على غرار الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد، وحمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، والحق في الاقتراع، ونشر مضامين بعض الأحكام.