التونسية (تونس) من المنتظر أن تحيل الإدارة العامة للجماعات المحليّة بوزارة الداخلية قريبا مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلديّة والجهوية على مجلس وزاري. وقد تم الحرص وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب التي حصلت «التونسية» على نسخة منها على ملاءمة القانون مع أحكام الدستور وذلك في ما يتعلق بتمثيلية النساء والشباب في المجالس البلدية . وستمثل النساء في المجالس المنتخبة على أساس مبدإ التناصف وفق الفصل 46 حيث سيتم اعتماد مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال على مستوى القائمات المترشحة في الإنتخابات البلدية والجهوية مع التنصيص على حوافز مالية للحث على ترشح النساء على رأس القائمات . أما بالنسبة للشبان فقد تم تبني جملة من الخيارات قصد دعم تمثيلية الشباب في المجالس المحلية وهو ما نص عليه الفصل 133 من الدستور وذلك بالنزول إلى سن الترشح من 23 إلى 18 سنة ومواءمته مع سن الانتخاب على غرار ما هو معمول به في أغلب البلدان الديمقراطية بالإضافة إلى اشتراط ألّا يتجاوز سن ثلث أعضاء القائمة 35 سنة على أن تضم من بين الثلاث الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة مع اعتبار ذلك من شروط صحة القائمة . نظام الإقتراع في ما يتعلق بنظام الإقتراع تتجه النية وفق نص المشروع الى التأكيد على الإختلافات الجوهرية بين الانتخابات الجهوية والمحلية عن الانتخابات التشريعية خاصة من حيث طبيعة المؤسسات المنتخبة ودرجة التصاقها بالناخبين وهو ما يؤكد ضرورة ارساء نظام اقتراع يعكس انتظارات وتطلعات الناخبين. ومن المنتظر أن تحافظ الانتخابات البلدية وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب على اعتماد أسلوب النسبية مع أكبر البقايا الذي قبلت به أغلب التيارات السياسية في تونس في انتخابات 2011 و 2014 على ان يتم الإبقاء على نفس النظام بالنسبة إلى أعضاء المجالس في الانتخابات المحلية مع إدخال بعض التعديلات في اتجاه انتخاب رؤساء المجالس البلدية والجهوية وفق نظام الاقتراع على الأفراد على أن يتم انتخاب الأعضاء على أساس القائمات الذي يحقق درجة من التنوع داخل المجالس وبين الإقتراع على الأفراد بالنسبة إلى الرئيس الذي يحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بصفة مباشرة وخلق ديناميكية جديدة صلب المجالس من حيث إضافة عنصر تنوع جديد بين اللون السياسي لرئيس المجلس واللون السياسي لأعضائه . النزاعات الانتخابية في ما يخص النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجهوية والبلدية فقد وقع ضبط جملة من الخيارات تتعلق أساسا بمحاولة جمع كل الجوانب النزاعية والإجرائية في باب واحد من القانون حرصا على الوضوح والتناسق وسهولة الوصول إلى المعلومة بالنسبة للمطلع على القانون . وقد تم وفق نص المشروع اعتماد مبدأ القرب الجغرافي بالنسبة لهذا النوع من الإنتخابات وبالتالي إسناد ولاية عامة للنظر في نزاعات الترسيم إلى محاكم الناحية نظرا لكثرة عددها وتوسع انتشارها بكامل تراب الجمهورية وتسهيلا على المتقاضي في الولوج إلى قاضيه . كما تم الابقاء على اختصاصات المحكمة الإدارية في ما كان يعود لها من اختصاص في اطار الإنتخابات التشريعية والرئاسية ونقله للانتخابات الجهوية والبلدية إلى جانب التوسيع والتمديد في آجال البت باعتبار امكانية نشوب عدد كبير من النزاعات نظرا لكثرة عدد المترشحين وكذلك الدوائر الانتخابية وبالتالي تكاثر امكانيات النزاع . حق الانتخاب للأمنيين وقد ضمن مشروع القانون حق أعوان الأمن والجيش والحماية المدنية والديوانة ومصالح السجون في التسجيل في قائمات الانتخابات المحلية بالدائرة الانتخابية التابعة لمقر سكناهم المدني. أما بالنسبة لشروط الترشح للانتخابات البلدية فإنّ القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد لا يمكنهم الترشح لعضوية المجلس البلدي والجهوي الّا بعد تقديم استقالتهم أو احالتهم على عدم المباشرة. ويمكّن الفصل الثامن من مشروع القانون التونسيين بالخارج من طلب تسجيلهم اذا أثبتوا ملكيتهم لعقار مسجل في الدائرة البلدية أو الجهوية ودفعهم المعاليم الجبائية المحلية أو الجهوية . وينص المشروع أيضا على انه لا يمكن أن يقع انتخاب محتسبي المالية البلدية ومهندسي وأعوان الأشغال العمومية المكلّفين بمصلحة الطرقات البلدية وأعوان البلديات وأعوان الولايات والمعتمديات بالأماكن التي يباشرون فيها وظائفهم. كما لا يمكن الترشح وفق مشروع القانون لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين لعضوية المجالس البلدية أو المجالس المحلية. كما لا يمكن الجمع بين عضوية عدة مجالس بلدية أو عدة مجالس جهوية ولا الجمع بين عضوية المجالس البلدية والمجالس الجهوية أو الجمع بين عضوية هذه الأخيرة ومجلس نواب الشعب. تمويل الحملات الإنتخابية بالنسبة لطرق التمويل ينص المشروع المعروض على المصادقة على أن يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والعمومي وفق ما يضبطه القانون ، على أن يحدّد كل من السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وشروطه بالاستناد إلى معايير من بينها خاصة حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة. وتخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة ويصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية شرط الاستظهار بما يفيد انفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات . ولا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام القانون ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولون بالتضامن عن الإلتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية . وأكد المشروع على إجراء الإنتخابات البلدية والجهوية في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.