مبادرة تشريعية لتنقيح الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    كلاسيكو البطولة:النجم الساحلي يجدد التمسك بطاقم تحكيم أجنبي    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدون وإحالته على المجلس الجناحي بتونس    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    تظاهرة "سينما تدور" تحط الرحال في معتمدية مارث من 02 الى 26 أفريل 2026    شوف القرعة الرسمية للدور ثمن النهائي لكأس تونس...وقتاش ووين؟    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    عاجل/ قصف إسرائيلي يستهدف مكتب هذه القناة في إيران..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    غضب جماهيري بسبب تشابه قميصي أمريكا وبلجيكا في مباراة ودية    تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    ارتفاع في انتاج الكهرباء    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد الانتخابات البلدية: اقتراح النّزول بسنّ الترشّح إلى 18 سنة
نشر في التونسية يوم 30 - 09 - 2015

التونسية (تونس)
من المنتظر أن تحيل الإدارة العامة للجماعات المحليّة بوزارة الداخلية قريبا مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلديّة والجهوية على مجلس وزاري.
وقد تم الحرص وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب التي حصلت «التونسية» على نسخة منها على ملاءمة القانون مع أحكام الدستور وذلك في ما يتعلق بتمثيلية النساء والشباب في المجالس البلدية .
وستمثل النساء في المجالس المنتخبة على أساس مبدإ التناصف وفق الفصل 46 حيث سيتم اعتماد مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال على مستوى القائمات المترشحة في الإنتخابات البلدية والجهوية مع التنصيص على حوافز مالية للحث على ترشح النساء على رأس القائمات .
أما بالنسبة للشبان فقد تم تبني جملة من الخيارات قصد دعم تمثيلية الشباب في المجالس المحلية وهو ما نص عليه الفصل 133 من الدستور وذلك بالنزول إلى سن الترشح من 23 إلى 18 سنة ومواءمته مع سن الانتخاب على غرار ما هو معمول به في أغلب البلدان الديمقراطية بالإضافة إلى اشتراط ألّا يتجاوز سن ثلث أعضاء القائمة 35 سنة على أن تضم من بين الثلاث الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة مع اعتبار ذلك من شروط صحة القائمة .
نظام الإقتراع
في ما يتعلق بنظام الإقتراع تتجه النية وفق نص المشروع الى التأكيد على الإختلافات الجوهرية بين الانتخابات الجهوية والمحلية عن الانتخابات التشريعية خاصة من حيث طبيعة المؤسسات المنتخبة ودرجة التصاقها بالناخبين وهو ما يؤكد ضرورة ارساء نظام اقتراع يعكس انتظارات وتطلعات الناخبين.
ومن المنتظر أن تحافظ الانتخابات البلدية وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب على اعتماد أسلوب النسبية مع أكبر البقايا الذي قبلت به أغلب التيارات السياسية في تونس في انتخابات 2011 و 2014 على ان يتم الإبقاء على نفس النظام بالنسبة إلى أعضاء المجالس في الانتخابات المحلية مع إدخال بعض التعديلات في اتجاه انتخاب رؤساء المجالس البلدية والجهوية وفق نظام الاقتراع على الأفراد على أن يتم انتخاب الأعضاء على أساس القائمات الذي يحقق درجة من التنوع داخل المجالس وبين الإقتراع على الأفراد بالنسبة إلى الرئيس الذي يحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بصفة مباشرة وخلق ديناميكية جديدة صلب المجالس من حيث إضافة عنصر تنوع جديد بين اللون السياسي لرئيس المجلس واللون السياسي لأعضائه .
النزاعات الانتخابية
في ما يخص النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجهوية والبلدية فقد وقع ضبط جملة من الخيارات تتعلق أساسا بمحاولة جمع كل الجوانب النزاعية والإجرائية في باب واحد من القانون حرصا على الوضوح والتناسق وسهولة الوصول إلى المعلومة بالنسبة للمطلع على القانون .
وقد تم وفق نص المشروع اعتماد مبدأ القرب الجغرافي بالنسبة لهذا النوع من الإنتخابات وبالتالي إسناد ولاية عامة للنظر في نزاعات الترسيم إلى محاكم الناحية نظرا لكثرة عددها وتوسع انتشارها بكامل تراب الجمهورية وتسهيلا على المتقاضي في الولوج إلى قاضيه .
كما تم الابقاء على اختصاصات المحكمة الإدارية في ما كان يعود لها من اختصاص في اطار الإنتخابات التشريعية والرئاسية ونقله للانتخابات الجهوية والبلدية إلى جانب التوسيع والتمديد في آجال البت باعتبار امكانية نشوب عدد كبير من النزاعات نظرا لكثرة عدد المترشحين وكذلك الدوائر الانتخابية وبالتالي تكاثر امكانيات النزاع .
حق الانتخاب للأمنيين
وقد ضمن مشروع القانون حق أعوان الأمن والجيش والحماية المدنية والديوانة ومصالح السجون في التسجيل في قائمات الانتخابات المحلية بالدائرة الانتخابية التابعة لمقر سكناهم المدني.
أما بالنسبة لشروط الترشح للانتخابات البلدية فإنّ القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد لا يمكنهم الترشح لعضوية المجلس البلدي والجهوي الّا بعد تقديم استقالتهم أو احالتهم على عدم المباشرة.
ويمكّن الفصل الثامن من مشروع القانون التونسيين بالخارج من طلب تسجيلهم اذا أثبتوا ملكيتهم لعقار مسجل في الدائرة البلدية أو الجهوية ودفعهم المعاليم الجبائية المحلية أو الجهوية .
وينص المشروع أيضا على انه لا يمكن أن يقع انتخاب محتسبي المالية البلدية ومهندسي وأعوان الأشغال العمومية المكلّفين بمصلحة الطرقات البلدية وأعوان البلديات وأعوان الولايات والمعتمديات بالأماكن التي يباشرون فيها وظائفهم.
كما لا يمكن الترشح وفق مشروع القانون لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين لعضوية المجالس البلدية أو المجالس المحلية.
كما لا يمكن الجمع بين عضوية عدة مجالس بلدية أو عدة مجالس جهوية ولا الجمع بين عضوية المجالس البلدية والمجالس الجهوية أو الجمع بين عضوية هذه الأخيرة ومجلس نواب الشعب.
تمويل الحملات الإنتخابية
بالنسبة لطرق التمويل ينص المشروع المعروض على المصادقة على أن يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والعمومي وفق ما يضبطه القانون ، على أن يحدّد كل من السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وشروطه بالاستناد إلى معايير من بينها خاصة حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة.
وتخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة ويصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية شرط الاستظهار بما يفيد انفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات .
ولا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام القانون ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولون بالتضامن عن الإلتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية .
وأكد المشروع على إجراء الإنتخابات البلدية والجهوية في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.