سعيد يلتقي الزنزري ويؤكد ان الشعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد الانتخابات البلدية: اقتراح النّزول بسنّ الترشّح إلى 18 سنة
نشر في التونسية يوم 30 - 09 - 2015

التونسية (تونس)
من المنتظر أن تحيل الإدارة العامة للجماعات المحليّة بوزارة الداخلية قريبا مشروع القانون الأساسي للانتخابات البلديّة والجهوية على مجلس وزاري.
وقد تم الحرص وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب التي حصلت «التونسية» على نسخة منها على ملاءمة القانون مع أحكام الدستور وذلك في ما يتعلق بتمثيلية النساء والشباب في المجالس البلدية .
وستمثل النساء في المجالس المنتخبة على أساس مبدإ التناصف وفق الفصل 46 حيث سيتم اعتماد مبدأ التناصف وقاعدة التناوب بين النساء والرجال على مستوى القائمات المترشحة في الإنتخابات البلدية والجهوية مع التنصيص على حوافز مالية للحث على ترشح النساء على رأس القائمات .
أما بالنسبة للشبان فقد تم تبني جملة من الخيارات قصد دعم تمثيلية الشباب في المجالس المحلية وهو ما نص عليه الفصل 133 من الدستور وذلك بالنزول إلى سن الترشح من 23 إلى 18 سنة ومواءمته مع سن الانتخاب على غرار ما هو معمول به في أغلب البلدان الديمقراطية بالإضافة إلى اشتراط ألّا يتجاوز سن ثلث أعضاء القائمة 35 سنة على أن تضم من بين الثلاث الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن 35 سنة مع اعتبار ذلك من شروط صحة القائمة .
نظام الإقتراع
في ما يتعلق بنظام الإقتراع تتجه النية وفق نص المشروع الى التأكيد على الإختلافات الجوهرية بين الانتخابات الجهوية والمحلية عن الانتخابات التشريعية خاصة من حيث طبيعة المؤسسات المنتخبة ودرجة التصاقها بالناخبين وهو ما يؤكد ضرورة ارساء نظام اقتراع يعكس انتظارات وتطلعات الناخبين.
ومن المنتظر أن تحافظ الانتخابات البلدية وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب على اعتماد أسلوب النسبية مع أكبر البقايا الذي قبلت به أغلب التيارات السياسية في تونس في انتخابات 2011 و 2014 على ان يتم الإبقاء على نفس النظام بالنسبة إلى أعضاء المجالس في الانتخابات المحلية مع إدخال بعض التعديلات في اتجاه انتخاب رؤساء المجالس البلدية والجهوية وفق نظام الاقتراع على الأفراد على أن يتم انتخاب الأعضاء على أساس القائمات الذي يحقق درجة من التنوع داخل المجالس وبين الإقتراع على الأفراد بالنسبة إلى الرئيس الذي يحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بصفة مباشرة وخلق ديناميكية جديدة صلب المجالس من حيث إضافة عنصر تنوع جديد بين اللون السياسي لرئيس المجلس واللون السياسي لأعضائه .
النزاعات الانتخابية
في ما يخص النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجهوية والبلدية فقد وقع ضبط جملة من الخيارات تتعلق أساسا بمحاولة جمع كل الجوانب النزاعية والإجرائية في باب واحد من القانون حرصا على الوضوح والتناسق وسهولة الوصول إلى المعلومة بالنسبة للمطلع على القانون .
وقد تم وفق نص المشروع اعتماد مبدأ القرب الجغرافي بالنسبة لهذا النوع من الإنتخابات وبالتالي إسناد ولاية عامة للنظر في نزاعات الترسيم إلى محاكم الناحية نظرا لكثرة عددها وتوسع انتشارها بكامل تراب الجمهورية وتسهيلا على المتقاضي في الولوج إلى قاضيه .
كما تم الابقاء على اختصاصات المحكمة الإدارية في ما كان يعود لها من اختصاص في اطار الإنتخابات التشريعية والرئاسية ونقله للانتخابات الجهوية والبلدية إلى جانب التوسيع والتمديد في آجال البت باعتبار امكانية نشوب عدد كبير من النزاعات نظرا لكثرة عدد المترشحين وكذلك الدوائر الانتخابية وبالتالي تكاثر امكانيات النزاع .
حق الانتخاب للأمنيين
وقد ضمن مشروع القانون حق أعوان الأمن والجيش والحماية المدنية والديوانة ومصالح السجون في التسجيل في قائمات الانتخابات المحلية بالدائرة الانتخابية التابعة لمقر سكناهم المدني.
أما بالنسبة لشروط الترشح للانتخابات البلدية فإنّ القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد لا يمكنهم الترشح لعضوية المجلس البلدي والجهوي الّا بعد تقديم استقالتهم أو احالتهم على عدم المباشرة.
ويمكّن الفصل الثامن من مشروع القانون التونسيين بالخارج من طلب تسجيلهم اذا أثبتوا ملكيتهم لعقار مسجل في الدائرة البلدية أو الجهوية ودفعهم المعاليم الجبائية المحلية أو الجهوية .
وينص المشروع أيضا على انه لا يمكن أن يقع انتخاب محتسبي المالية البلدية ومهندسي وأعوان الأشغال العمومية المكلّفين بمصلحة الطرقات البلدية وأعوان البلديات وأعوان الولايات والمعتمديات بالأماكن التي يباشرون فيها وظائفهم.
كما لا يمكن الترشح وفق مشروع القانون لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين لعضوية المجالس البلدية أو المجالس المحلية.
كما لا يمكن الجمع بين عضوية عدة مجالس بلدية أو عدة مجالس جهوية ولا الجمع بين عضوية المجالس البلدية والمجالس الجهوية أو الجمع بين عضوية هذه الأخيرة ومجلس نواب الشعب.
تمويل الحملات الإنتخابية
بالنسبة لطرق التمويل ينص المشروع المعروض على المصادقة على أن يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والعمومي وفق ما يضبطه القانون ، على أن يحدّد كل من السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وشروطه بالاستناد إلى معايير من بينها خاصة حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة.
وتخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة ويصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية شرط الاستظهار بما يفيد انفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات .
ولا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام القانون ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولون بالتضامن عن الإلتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية .
وأكد المشروع على إجراء الإنتخابات البلدية والجهوية في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.