بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في عدم دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية (3)
نشر في التونسية يوم 15 - 10 - 2015


بقلم: خالد الكريشي
في مخالفة أحكام الفصل 21 من الدستور


نص الفصل 21 من الدستور على مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وأنه لا يمكن التمييز بينهم أمام القانون كما يحمل الدولة واجب ضمان كافة الحقوق والحريات الفردية والعامة لهم، لكن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية جاء مخالفا لهذا المبدإ على عدة مستويات، إذ ميز في مستوى أول بين مرتكبي الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة من جهة ومرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام من جهة أخرى الذين متعهم دون غيرهم بامتياز «العفو» وإمكانية إبرام الصلح بإجراءات وشروط ميسرة في حين منع هذا الامتياز على مرتكبي الانتهاكات المنصوص عليها بالفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية كالقتل العمد والتعذيب والاغتصاب.... وفي المستوى الثاني ميّز مشروع القانون المذكور بين الموظفين العموميين واشباههم الذين لهم الحق في العفو وبين بقية مرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام اللذين منح لهم مشروع القانون الحق فقط في ابرام الصلح، وهناك مستوى ثالث للتمييز بين المواطنين التونسيين في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في خرق فاضح لمبدإ المساواة الذي يتجلى في التمييز بين الموظفين العموميين واشباههم الذين ارتكبوا انتهاكات فساد مالي متعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية الذين لا يحق لهم إلا إتباع آلية الصلح، وبين الموظفين العموميين واشباههم الذين يتمتعون ب«العفو» ليظهر وكأن مشروع القانون يخص فقط فئة معينة من الشعب التونسي دون البقية في ضرب واضح لقاعدة عمومية للقاعدة القانونية ومبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات ، في حين أن هذا التمييز بين مرتكبي الانتهاكات – وهو مفهوم أوسع من الجرائم - غير موجود بقانون العدالة الانتقالية، فهم جميعا يتمتعون بآلية التحكيم والمصالحة طبقا للفصل 45 من نفس القانون الذي نص أنه: «تحدث لجنة للتحكيم والمصالحة صلب الهيئة يعهد إليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات على معنى هذا القانون....».
في مخالفة أحكام الفصل 108 من الدستور
أقصى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية السلطة القضائية تماما من إمكانية اجراء رقابة قضائية لاحقة على أعمال لجنة المصالحة في خرق لأحكام الفصل 108 ومن الدستور الذي منح لكل شخص حق الالتجاء الى القضاء على درجتين في حين نص الفصل الخامس من مشروع القانون على الصبغة النهائية لقرار الصلح الذي لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن أو الأبطال أو دعوى تجاوز السلطة، بينما تخضع القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة لرقابة قضائية اذ يتم اكسائها بالصبغة التنفيذية من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.
في مخالفة أحكام الفصلين 10 و20 من الدستور
ألزم الفصل العاشر من الدستور الدولة بالعمل على التصدي للفساد وحسن التصرف في المال العمومي، واتخاذ تبعا لذلك جميع الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وكانت تونس قد صادقت بمقتضى الأمر عدد 7 6 3 المؤرخ في 24 مارس 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والرامية إلى كشف مكامن الفساد ومنعه وردعه ، وتتمتع هذه الاتفاقية طبق الفصل 20 من الدستور بمرتبة اعلى من القوانين التي لا بجب ان تتعارض مع أهدافها وروحها ، في حين ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كان مخالفا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وللفصل 10 من الدستور فهو لا يضمن كشف حقيقة الفساد ومكامنه ولا يعالج مشاكل ومخاطر الفساد على استقرار المجتمع التونسي وأمنه مما يضرب آليات الديمقراطية وقيمها وأسس العدالة والمبادئ الأخلاقية، كما يكرس مشروع القانون سياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة العادلة والشفافة لمرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاستيلاء على المال العام خاصة وان لجنة المصالحة المحدثة في مشروع القانون والمعنية من السلطة التنفيذية تفتقر للحياد والاستقلالية في تعارض تام مع أحكام باب ضمانات تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية لدى الموظفين العموميين الوارد بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لتجمع لجنة المصالحة المذكورة في يدها كل الصلاحيات والسلطات دون رقيب ولا حسيب «وكل شيء يؤول إلى ضياع إذا حيزت السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة»، على حد تعبير مونتسكيو.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.