بقلم: خالد الكريشي في مخالفة أحكام الفصل 21 من الدستور
نص الفصل 21 من الدستور على مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وأنه لا يمكن التمييز بينهم أمام القانون كما يحمل الدولة واجب ضمان كافة الحقوق والحريات الفردية والعامة لهم، لكن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية جاء مخالفا لهذا المبدإ على عدة مستويات، إذ ميز في مستوى أول بين مرتكبي الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة من جهة ومرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام من جهة أخرى الذين متعهم دون غيرهم بامتياز «العفو» وإمكانية إبرام الصلح بإجراءات وشروط ميسرة في حين منع هذا الامتياز على مرتكبي الانتهاكات المنصوص عليها بالفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية كالقتل العمد والتعذيب والاغتصاب.... وفي المستوى الثاني ميّز مشروع القانون المذكور بين الموظفين العموميين واشباههم الذين لهم الحق في العفو وبين بقية مرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام اللذين منح لهم مشروع القانون الحق فقط في ابرام الصلح، وهناك مستوى ثالث للتمييز بين المواطنين التونسيين في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في خرق فاضح لمبدإ المساواة الذي يتجلى في التمييز بين الموظفين العموميين واشباههم الذين ارتكبوا انتهاكات فساد مالي متعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية الذين لا يحق لهم إلا إتباع آلية الصلح، وبين الموظفين العموميين واشباههم الذين يتمتعون ب«العفو» ليظهر وكأن مشروع القانون يخص فقط فئة معينة من الشعب التونسي دون البقية في ضرب واضح لقاعدة عمومية للقاعدة القانونية ومبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات ، في حين أن هذا التمييز بين مرتكبي الانتهاكات – وهو مفهوم أوسع من الجرائم - غير موجود بقانون العدالة الانتقالية، فهم جميعا يتمتعون بآلية التحكيم والمصالحة طبقا للفصل 45 من نفس القانون الذي نص أنه: «تحدث لجنة للتحكيم والمصالحة صلب الهيئة يعهد إليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات على معنى هذا القانون....». في مخالفة أحكام الفصل 108 من الدستور أقصى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية السلطة القضائية تماما من إمكانية اجراء رقابة قضائية لاحقة على أعمال لجنة المصالحة في خرق لأحكام الفصل 108 ومن الدستور الذي منح لكل شخص حق الالتجاء الى القضاء على درجتين في حين نص الفصل الخامس من مشروع القانون على الصبغة النهائية لقرار الصلح الذي لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن أو الأبطال أو دعوى تجاوز السلطة، بينما تخضع القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة لرقابة قضائية اذ يتم اكسائها بالصبغة التنفيذية من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس. في مخالفة أحكام الفصلين 10 و20 من الدستور ألزم الفصل العاشر من الدستور الدولة بالعمل على التصدي للفساد وحسن التصرف في المال العمومي، واتخاذ تبعا لذلك جميع الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وكانت تونس قد صادقت بمقتضى الأمر عدد 7 6 3 المؤرخ في 24 مارس 2008 على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والرامية إلى كشف مكامن الفساد ومنعه وردعه ، وتتمتع هذه الاتفاقية طبق الفصل 20 من الدستور بمرتبة اعلى من القوانين التي لا بجب ان تتعارض مع أهدافها وروحها ، في حين ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كان مخالفا لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وللفصل 10 من الدستور فهو لا يضمن كشف حقيقة الفساد ومكامنه ولا يعالج مشاكل ومخاطر الفساد على استقرار المجتمع التونسي وأمنه مما يضرب آليات الديمقراطية وقيمها وأسس العدالة والمبادئ الأخلاقية، كما يكرس مشروع القانون سياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة العادلة والشفافة لمرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاستيلاء على المال العام خاصة وان لجنة المصالحة المحدثة في مشروع القانون والمعنية من السلطة التنفيذية تفتقر للحياد والاستقلالية في تعارض تام مع أحكام باب ضمانات تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية لدى الموظفين العموميين الوارد بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لتجمع لجنة المصالحة المذكورة في يدها كل الصلاحيات والسلطات دون رقيب ولا حسيب «وكل شيء يؤول إلى ضياع إذا حيزت السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة»، على حد تعبير مونتسكيو. يتبع