هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال    ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ"..    جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل..    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في عدم دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية (3)
نشر في التونسية يوم 15 - 10 - 2015


بقلم: خالد الكريشي
في مخالفة أحكام الفصل 21 من الدستور


نص الفصل 21 من الدستور على مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وأنه لا يمكن التمييز بينهم أمام القانون كما يحمل الدولة واجب ضمان كافة الحقوق والحريات الفردية والعامة لهم، لكن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية جاء مخالفا لهذا المبدإ على عدة مستويات، إذ ميز في مستوى أول بين مرتكبي الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة من جهة ومرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام من جهة أخرى الذين متعهم دون غيرهم بامتياز «العفو» وإمكانية إبرام الصلح بإجراءات وشروط ميسرة في حين منع هذا الامتياز على مرتكبي الانتهاكات المنصوص عليها بالفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية كالقتل العمد والتعذيب والاغتصاب.... وفي المستوى الثاني ميّز مشروع القانون المذكور بين الموظفين العموميين واشباههم الذين لهم الحق في العفو وبين بقية مرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام اللذين منح لهم مشروع القانون الحق فقط في ابرام الصلح، وهناك مستوى ثالث للتمييز بين المواطنين التونسيين في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في خرق فاضح لمبدإ المساواة الذي يتجلى في التمييز بين الموظفين العموميين واشباههم الذين ارتكبوا انتهاكات فساد مالي متعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية الذين لا يحق لهم إلا إتباع آلية الصلح، وبين الموظفين العموميين واشباههم الذين يتمتعون ب«العفو» ليظهر وكأن مشروع القانون يخص فقط فئة معينة من الشعب التونسي دون البقية في ضرب واضح لقاعدة عمومية للقاعدة القانونية ومبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات ، في حين أن هذا التمييز بين مرتكبي الانتهاكات – وهو مفهوم أوسع من الجرائم - غير موجود بقانون العدالة الانتقالية، فهم جميعا يتمتعون بآلية التحكيم والمصالحة طبقا للفصل 45 من نفس القانون الذي نص أنه: «تحدث لجنة للتحكيم والمصالحة صلب الهيئة يعهد إليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات على معنى هذا القانون....».
في مخالفة أحكام الفصل 108 من الدستور
أقصى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية السلطة القضائية تماما من إمكانية اجراء رقابة قضائية لاحقة على أعمال لجنة المصالحة في خرق لأحكام الفصل 108 ومن الدستور الذي منح لكل شخص حق الالتجاء الى القضاء على درجتين في حين نص الفصل الخامس من مشروع القانون على الصبغة النهائية لقرار الصلح الذي لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن أو الأبطال أو دعوى تجاوز السلطة، بينما تخضع القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة لرقابة قضائية اذ يتم اكسائها بالصبغة التنفيذية من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.
في مخالفة أحكام الفصلين 10 و20 من الدستور
ألزم الفصل العاشر من الدستور الدولة بالعمل على التصدي للفساد وحسن التصرف في المال العمومي، واتخاذ تبعا لذلك جميع الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وكانت تونس قد صادقت بمقتضى الأمر عدد 7 6 3 المؤرخ في 24 مارس 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والرامية إلى كشف مكامن الفساد ومنعه وردعه ، وتتمتع هذه الاتفاقية طبق الفصل 20 من الدستور بمرتبة اعلى من القوانين التي لا بجب ان تتعارض مع أهدافها وروحها ، في حين ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كان مخالفا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وللفصل 10 من الدستور فهو لا يضمن كشف حقيقة الفساد ومكامنه ولا يعالج مشاكل ومخاطر الفساد على استقرار المجتمع التونسي وأمنه مما يضرب آليات الديمقراطية وقيمها وأسس العدالة والمبادئ الأخلاقية، كما يكرس مشروع القانون سياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة العادلة والشفافة لمرتكبي انتهاكات الفساد المالي والاستيلاء على المال العام خاصة وان لجنة المصالحة المحدثة في مشروع القانون والمعنية من السلطة التنفيذية تفتقر للحياد والاستقلالية في تعارض تام مع أحكام باب ضمانات تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية لدى الموظفين العموميين الوارد بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لتجمع لجنة المصالحة المذكورة في يدها كل الصلاحيات والسلطات دون رقيب ولا حسيب «وكل شيء يؤول إلى ضياع إذا حيزت السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة»، على حد تعبير مونتسكيو.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.