التونسية (تونس) إن الأصل أن المرأة هي التي تعتدّ من زوجها إذا فارقها أو مات عنها، حيث أوجبت مجلة الأحوال الشخصية العدة على المرأة، وقد نص الفصل 35 منها على أنه «تعتد المطلقة غير الحامل مدة 3 أشهر كاملة، وتعتد المتوفى عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة، أما الحامل فعدتها وضع حملها، وأقصى مدة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو تاريخ الوفاة»، ونص الفصل 36 من نفس المجلة على أنه «تعتد زوجة المفقود زوجها عدة الوفاة، بعد صدور الحكم بفقدانه». ولكن يبقى السؤال الأهم هل هناك صور يعتد الرّجل فيها، أم لا؟ تستمد مجلة الأحوال الشخصية تشريعها مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه، وبالتالي فإن كل ما جرّمه القرآن وحرمه، يقع إستبعاده وتجريمه صلب مجلة الأحوال الشخصية. قال تعالى «وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا» (صدق الله العظيم)، وبالتالي فإن القرآن الكريم جرّم الجمع بين الأختين، فالجمع بين الأختين في الزواج محرم بكتاب الله تعالى، ومحرم بسنة رسول اللّه، والمقصود بعدم جمع الأختين، عدم جمعهما في عصمة رجل واحد. فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة، وذلك بأن تمت عدتها (3 أشهر)، فله أن يتزوج أختها، وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها، ولا يمكن للزوج أن يتزوج من شقيقة زوجته أو عمتها أو خالتها.وبالتالي فإن الرجل يعتد شأنه شأن مطلقته التي تبقى في عصمته بعد طلاقها منه، مدة 3 أشهر، ولا يمكن له أن يرتبط بأختها أو عمتها أو شقيقتها، إلا بعد إنتهاء عدة زوجته، أي عدته.