التونسية (تونس) سجلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها لشهر مارس المنقضي تراجعا في عدد الشكاوى الواردة عليها والمتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة مقارنة بشهر فيفري الماضي الذي كان قد سجل إرتفاعا غير مسبوق من حيث عدد الحالات التي تعرضت إلى إنتهاكات من قبل أطراف تابعين للسلطة. وحسب الكاتب العام للمنظمة منذر الشارني فإن التراجع يعود إلى دور المنظمة الردعي من خلال فضح الممارسات وتقديم الشكاوى إلى العدالة بمساعدة شبكة من المحامين الذين تتعامل معهم. ورغم ما تقوم به المنظمة إنتقد الشارني في تصريح إعلامي المماطلة والبطء اللذين تتسم بهما الإجراءات القضائية خاصة في الطور التحقيقي مؤكدا أن هذه المسألة ساهمت في عزوف الضحايا عن متابعة شكاواهم علاوة عما يتعرضون إليه من تهديدات. واكد الشارني على ضرورة الإحتذاء بالتجربة الدانماركية وتكوين مكاتب تظلم ضد الشرطة او هيئة تحقيق للنظر في الانتهاكات التي يقترفها رجال الامن. و جاء في تقرير المنظمة المتعلق بشهر مارس أنها تلقت 15 ملفا تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة وغياب اية مساعدة من أجهزة البحث والتحقيق عند عجز الضحايا عن كشف هوية من اعتدى عليهم من الامنيين مذكرة بأن هذه المسألة فيها مخالفة لالتزامات الدولة التونسية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تتضمن في بنودها واجب الدولة في مساعدة ضحايا التعذيب في مجال إثبات الانتهاكات التي سلطت عليهم. كما أشار الشارني إلى أنه تسلط على الأطباء وعلى الإطار الطبي مختلف الضغوط حتى لا يعاينوا آثار التعذيب مؤكدة انه لا يتم في بعض الاحيان تسجيل المعرضين للتعذيب في دفاتر العيادات بالمستشفيات العمومية. واستعرض التقرير الحالات التي تم رصدها خلال مارس مؤكدا أن عددا من الأشخاص ممن يحملون إعاقة ذهنية لم يسلموا من ممارسة التعذيب، موضحا انه تم توثيق بعض الحالات التي يحمل أصحابها بطاقات إعاقة ذهنية ويتلقون العلاج لدى المستشفيات العمومية المختصة.. وأكدت المنظمة في تقريرها على ضرورة تنفيذ التزام الدولة التونسية بوصفها ممضية على اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب وذلك بمساعدة ضحايا التعذيب في مجال الإثبات وكشف هوية مرتكبي التعذيب و تحمل الهياكل الصحية مسؤوليتها في معالجة ضحايا التعذيب ومعاينة حالاتهم وتمكينهم من الشهائد الطبية الضرورية وتسجيل حالاتهم بدفاتر العيادات. كما دعت إلى عدم اعتماد القضاء على محاضر بحث امضي عليها المشتبه بهم تحت التعذيب وإلى حماية المحتفظ بهم من الأعمال الانتقامية التي يمكن أن تقوم بها العائلات أو أعوان أمن في الحالات التي يكون فيها المحتفظ به مشتبها فيه بالاعتداء على عون أمن مطالبة في الآن نفسه النيابة العمومية بمعاينة حالة المحتفظ لهم لدى إحالتهم أمامها .