قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المحامين تتمرّد على قانون هيئة القضاء العدلي
نشر في التونسية يوم 27 - 04 - 2013

دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أصدرته أمس رئيس الجمهورية إلى الإمتناع عن إمضاء وختم القانون المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا احتراما لاستقلالية مهنة المحاماة والهياكل الممثلة لها. كما دعت كافة المحامين إلى «رفض العمل بالصيغة المهينة للمهنة التي وردت بالفصل السادس من القانون وذلك برفض الاستجابة للانضمام للهيئة المحدثة».
وأكدت الهيئة في بيانها على أنه وعلى أثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبعد الإطلاع على الفصل 6 منه المتعلق بتركيبة الهيئة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لاحظ استبعاد الهيئة كسلطة اقتراح للمحامين الأعضاء في تركيبة هيئة القضاء رغم أن مشروع القانون في صيغته الأصلية ينص على وجود محام عضو ترشحه الهيئة .
كما اعتبرت عمادة المحامين أن هذا الاستبعاد يندرج في إطار سياسة إقصاء متواترة لهياكل المهنة تجلت خاصة في قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون العدالة الانتقالية وذلك في تناقض صريح مع جميع القوانين السابقة التي اسندت لهياكل المهنة حق اقتراح من يمثل المحامين بكافة مؤسسات الدولة أو اللجان والهيئات التعديلية.
وذكّرت الهيئة الوطنية للمحامين بالدور الفاعل الذي لعبته في الدفع نحو تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة ومشاركتها في رسم ملامح مرحلة الانتقال الديمقراطي ومؤسساته مشيرة إلى أن محاولة اقصائها كقوة فاعلة في المشهد السياسي للبلاد تعكس خيارا لا يستجيب لمتطلبات المرحلة و الدور الذي يجب أن تنهض به الهياكل المهنية خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعنى بمرفق العدالة.
وعبرت العمادة عن استيائها ورفضها سياسة اقصاء الهيئة الوطنية للمحامين كطرف شريك فاعل في بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي وخاصة في القانون المصادق عليه والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، معتبرة أن صيغة الفصل 6 من القانون المذكور لا تستجيب لضرورة مشاركة المحامين في ضمان استقلالية القضاء ولا تحقق مقومات الرؤية التشاركية لتنظيم وتطوير مرافق العدالة ، ومؤكدة على أن صدور هذا القانون ولئن يمثل خطوة ايجابية لاخراج السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية فإنه لا يستجيب للشروط الكاملة لاستقالية القضاء بإبقائه على بعض مجالات تدخل الادارة من ناحية واستبعاده لهياكل المحامين الذين يمثلون شريكا في إقامة العدل من ناحي ة أخرى .
كما أكدت على أن صيغة الفصل السادس تتناقض مع مقومات مهنة المحاماة القائمة على مبدإ لاستقلالية عن بقية المهن علاوة على تناقضها مع الفصل 22 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 الذي يقر الجمع بين المحاماة والتدريس كحقوق مكتسبة للمرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.