الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة    المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الى توخي الحذر الشديد على الطرقات نظرا للتقلبات الجوية    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المحامين تتمرّد على قانون هيئة القضاء العدلي
نشر في التونسية يوم 27 - 04 - 2013

دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أصدرته أمس رئيس الجمهورية إلى الإمتناع عن إمضاء وختم القانون المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا احتراما لاستقلالية مهنة المحاماة والهياكل الممثلة لها. كما دعت كافة المحامين إلى «رفض العمل بالصيغة المهينة للمهنة التي وردت بالفصل السادس من القانون وذلك برفض الاستجابة للانضمام للهيئة المحدثة».
وأكدت الهيئة في بيانها على أنه وعلى أثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبعد الإطلاع على الفصل 6 منه المتعلق بتركيبة الهيئة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لاحظ استبعاد الهيئة كسلطة اقتراح للمحامين الأعضاء في تركيبة هيئة القضاء رغم أن مشروع القانون في صيغته الأصلية ينص على وجود محام عضو ترشحه الهيئة .
كما اعتبرت عمادة المحامين أن هذا الاستبعاد يندرج في إطار سياسة إقصاء متواترة لهياكل المهنة تجلت خاصة في قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون العدالة الانتقالية وذلك في تناقض صريح مع جميع القوانين السابقة التي اسندت لهياكل المهنة حق اقتراح من يمثل المحامين بكافة مؤسسات الدولة أو اللجان والهيئات التعديلية.
وذكّرت الهيئة الوطنية للمحامين بالدور الفاعل الذي لعبته في الدفع نحو تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة ومشاركتها في رسم ملامح مرحلة الانتقال الديمقراطي ومؤسساته مشيرة إلى أن محاولة اقصائها كقوة فاعلة في المشهد السياسي للبلاد تعكس خيارا لا يستجيب لمتطلبات المرحلة و الدور الذي يجب أن تنهض به الهياكل المهنية خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعنى بمرفق العدالة.
وعبرت العمادة عن استيائها ورفضها سياسة اقصاء الهيئة الوطنية للمحامين كطرف شريك فاعل في بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي وخاصة في القانون المصادق عليه والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، معتبرة أن صيغة الفصل 6 من القانون المذكور لا تستجيب لضرورة مشاركة المحامين في ضمان استقلالية القضاء ولا تحقق مقومات الرؤية التشاركية لتنظيم وتطوير مرافق العدالة ، ومؤكدة على أن صدور هذا القانون ولئن يمثل خطوة ايجابية لاخراج السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية فإنه لا يستجيب للشروط الكاملة لاستقالية القضاء بإبقائه على بعض مجالات تدخل الادارة من ناحية واستبعاده لهياكل المحامين الذين يمثلون شريكا في إقامة العدل من ناحي ة أخرى .
كما أكدت على أن صيغة الفصل السادس تتناقض مع مقومات مهنة المحاماة القائمة على مبدإ لاستقلالية عن بقية المهن علاوة على تناقضها مع الفصل 22 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 الذي يقر الجمع بين المحاماة والتدريس كحقوق مكتسبة للمرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.