يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه على إقرار أو تصريح. أما إذا لم يقع إلا التهديد بسوء المعاملة فيحط العقاب إلى ستة أشهر. كما يعاقب بالسجن مدة ثماني سنوات وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب أفعالا ينتج عنها ألم و عذاب جسدي أو معنوي وذلك حال مباشرته لوظيفة أو بمناسبة مباشرته لها . ويرفع العقاب بالسجن إلى اثنتي عشرة سنة وبخطية قدرها عشرين ألف دينار إذا نتج عن التعذيب بتر عضو أو كسر أو تولدت عنه إعاقة دائمة. و يكون العقاب بالسجن مدة عشر سنوات وبخطية قدرها عشرين ألف دينار إذا سلط التعذيب على طفل. ويرفع العقاب إلى ست عشرة سنة والخطية إلى خمسة وعشرين ألف دينار إذا تولد عن تعذيب طفل بتر عضو أو كسر أو إعاقة دائمة. و يستوجب كل تعذيب ينتج عنه موت عقابا بالسجن بقية العمر دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك. و يعفى من العقوبات المستوجبة الموظف العمومي أو شبهه الذي بادر سابقا بإعلام السلط المختصة بالموضوع وبعد تلقيه الأمر بالتعذيب أو تحريضه على ارتكابه أو بلغه العلم بحصوله . ويحط العقاب المقرر أصالة للجريمة إلى النصف إذا أدى إبلاغ المعلومات والإرشادات إلى تفادي استمرار التعذيب أو الكشف عن مرتكبيه أو بعضهم ومن إلقاء القبض عليهم أو تفادي حصول ضرر أو قتل شخص. وتعوض عقوبة السجن بقية العمر المقررة لجريمة التعذيب الناتج عنه موت بالسجن مدة عشرين عاما. ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بالإبلاغ. من جهة أخرى تسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمس عشرة سنة. وتجري آجال سقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم التعذيب التي ترتكب على طفل بداية من بلوغه سن الرشد. وتعد أقوال المتهم أو اعترافاته أو تصريحات الشهود باطلة إذا ثبت أنها صدرت نتيجة للتعذيب أو الإكراه. و للإشارة فان التعذيب هو كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره. ويعد تعذيبا تخويف أو إزعاج شخص أو غيره للحصول على ما ذكر. ويدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو الإرغام الحاصل لأي سبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري. ويعتبر معذبا الموظف العمومي أو شبهه الذي يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفة أو بمناسبة مباشرته لها. ولا يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.