نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا أمام أنظار الحكومة: مشروع قانون ينظّم المظاهرات والتجمهر والاعتصامات ..وهذه هي الحالات التي تجيز استعمال العنف ضد المتظاهرين
نشر في التونسية يوم 28 - 05 - 2013

علمت «التونسية» أن مشروع قانون يتعلق بحق التجمع السلمي أحيل مؤخرا على رئاسة الحكومة مع مشروع أمر تطبيقي، لتعويض القانون عدد 04 لسنة 1969 المتعلق بالمواكب والتجمهر والتظاهرات. وتضمّن المشروع تعريف وسائل القوة المعطلة للحركة وغير القاتلة وضبط قائمة غير حصرية فيها، إضافة إلى إقرار مبدإ المصادقة على مواصفات هذه الوسائل، وإقرار ضرورة تجهيز العون المكلف بتشتيت التجمهر بالوسائل الفردية لحمايته من الاعتداءات بالمقذوفات والآلات الحادة والغازات والنيران والطلقات النارية، بما يسهل عليه القيام بدوره دون استخدام مفرط للقوة وتحديد مواصفات السلاح الناري الذي يتم استخدامه عند الضرورة القصوى. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة الحق في عقد الاجتماعات العمومية السلمية وحق التظاهر السلمي بضبط التدابير الضرورية لممارستها على أساس وقواعد المواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق الانسان المدنية والسياسية.
وينص المشروع الذي حصلت «التونسية» على نسخة منه على أن يسبق كل اجتماع عمومي تصريح كتابي من ثلاثة من منظميه على الاقل ينص على مكان انعقاد الاجتماع وموضوعه ويوم وساعة وقوعه وأسماء وألقاب ومهن وصفات وجنسيات وعدد وتاريخ بطاقات هوية المصرحين وعناوين مقراتهم المختارة بالمكان الذي سيتم به الاجتماع ويكون التصريح ممضى من المصرحين. ولا يمكن عقد الاجتماع العمومي في غير التاريخ المحدد ضمن التصريح كما يحجر عقد الاجتماعات العمومية بالطرقات والساحات العمومية أو في دور العبادة أو بالمؤسسات التربوية وعلى الهيئة طيلة فترة الاجتماع بذل أقصى عناية لحفظ نظامه ومنع مخالفة القوانين والتراتيب النافذة وكذلك المحافظة على صبغة الاجتماع المنصوص عليها بالتصريح كما يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا من الدخول.
المظاهرة السلمية
ولا يمكن حسب ما نص عليه مشروع القانون إجراء المظاهرة السلمية في غير التاريخ المحدد ضمن التصريح كما لا يجوز تنظيمها ليلا ولا يمكن كذلك التجمع للتظاهر أمام المنشآت العسكرية أو الأمنية أو المؤسسات الصحية أو التربوية أو دور العبادة ،ويجب أن يقتصر مسلك المظاهرة على جانب من عرض الطريق بما لا يسبب تعطيل حركة السير أو المرور بها.
وللوالي بناء على اقتراح من السلطة المعنية، اتخاذ قرار تأجيل توقيت بدء المظاهرة بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة أو بتعديل مسارها إذا استوجبت ذلك الضرورة الأمنية البحتة. كما يجوز للوالي المختص ترابيا اتخاذ قرار معلل في منع كل مظاهرة تهدف إلى المساس بسلامة الوطن ووحدة أراضيه أو بدستور البلاد وقوانينها أو يتوقع منها إخلال بالأمن العام ولا يتسنى اعتماد أية وسيلة أخرى ناجعة لمنع هذا الاخلال .
وعلى السلط الأمنية حماية المظاهرة السلمية من الاعتداءات الصادرة عن الغير وحفظ الأمن والنظام أثناءها وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل الاسعافات والنجدة عند الاقتضاء وتسهيل مهمة ممثلي وسائل الاعلام .
ويمكن للسلط الأمنية حسب مشروع القانون التدخل لفض المظاهرة السلمية في صورة مخالفة بيانات التصريح المتعلقة بمكان تجمع المظاهرة وتوقيت بدئها وانتهائها وتفرقها وفي صورة عدم تقديم التصريح بها وكذلك في صورة حياد المظاهرة عن المسلك المصرح به دون إذن من السلطة المعنية أو عدم التقيد بتأجيل توقيت بدء المظاهرة أو تعديل مسارها المقرر من قبل السلطة المعنية، وعلى الأعوان المكلفين بفض المظاهرة عدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي أدنى الحدود الممكنة بما يجنب إلحاق أضرار لا موجب لها بالمشاركين في المظاهرة .
التجمهر
طبقا لما حدده المشرع في مشروع القانون هذا يعتبر تجمهرا كل تجمع للأفراد بالطرقات أو بالساحات العمومية يمكن أن ينجر عنه إخلال بالأمن العام ويحجر هذا التجمهر وفق النص سواء كان مسلحا أو غير مسلح، وعلى الوالي المختص ترابيا أو من ينتبه للغرض من بين معتمديه ومدير اقليم الأمن الوطني أو الحرس المختص ترابيا أو كلاهما عند الاقتضاء أو رئيس المنطقة الجهوية للأمن الوطني أو الحرس أو كلاهما عند الاقتضاء، ومأمور الضابطة العدلية أن يكونوا حاضرين على عين مكان التجمهر بغرض التفاوض مع المتجمهرين واقناعهم بالتفرق سلميا أو الاذن عند اللزوم باستخدام القوة لتشتيت التجمهر بعد استيفاء الانذارات القانونية دون جدوى .
في حال اللجوء إلى استخدام القوة يجب أن تكون الوسائل المستعملة معطلة للحركة وغير قاتلة، وأن يتم استخدامها بكيفية متدرجة بما يتناسب وخطورة الاخلال بالأمن العام مع تجنب الأضرار والإصابات التي لا موجب لها إلى أضعف الحدود وذلك بحصرها في الحد اللازم للتصدى لمقاومة المتجمهرين دون المساس بالاحترام الواجب لحقوق الانسان وينتهي وجوب استعمال القوة فور انتهاء موجبها .
إذا لم توجد وسائل القوة المعطلة للحركة وغير القاتلة لتشتيت التجمهر وعمد المتجمهرون إلى تحقيق اهدافهم باستخدام السلاح الناري أو اسلحة قاتلة اخرى ضد الأعوان المكلفين بتشتيتهم ،أو كانوا على وشك قتل أو إصابة اعوان أو أشخاص آخرين بإصابات خطيرة بما يعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم الجسدية للخطر فإنه يتم الرد باستعمال الأسلحة النارية والذي يجب أن يكون في هذه الحالة صريحا ويصدر بأية وسيلة تترك له أثرا ماديا ويحجر استهداف موت المتجمهر المعتدى بالسلاح ويتعين الحرص على الاقتصار على تعطيل حركته وتحييده .
وعلى الأعوان المكلفين باستخدام القوة لتشتيت التجمهر التصرف بكيفية متناسقة وتجنب التصرفات الفردية وذلك بقيادة مؤطرين يتولون خاصة التحكم في كيفية استخدام القوة من قبل أعوان الأمن ومراقبتها وحصرها في الحدود الضرورية والمتناسبة مع هدف تحييد المتجمهرين بأقل ما يمكن من الضرر واحترام حياتهم وصونها وتسهيل اسعافهم عند الإصابة .
أحكام جزائية
حسب المشروع المعروض على المصادقة يعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يدعو إلى اجتماع عمومي أو ينظم مظاهرة دون تقديم التصريح الكتابي المسبق أو يتعمد تقديم تصريح ناقص أو غير صحيح بما من شأنه مغالطة السلطة حول ظروف عقد الاجتماع أو تنظيم المظاهرة ويعاقب بنفس العقوبة كل من عقد اجتماعا عموميا أو نظم مظاهرة دون تكوين الهيئة المسؤولة عن حفظ النظام وكذلك كل من نظم أو شارك في مظاهرة تم فيها استعمال العربات أيا كان نوعها بدون إذن السلطة المختصة .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد عدم الاذعان للأمر بالتفرق بعد فض الإجتماع أو المظاهرة وتسلط ضعف هذه العقوبة على كل من نظّم اجتماعا عموميا أو مظاهرة خلافا لقرار المنع أو كل من نظم تجمهرا غير مسلح أو تعمّد التحريض عليه مباشرة سواء بالصياح أو بالخطب العلنية أو باستعمال المعلقات والمناشير أو عن طريق أية وسيلة نشر أو توزيع أو عرض أخرى للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها .
ويمكن أن تسلط العقوبة بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين على كل من دخل إلى مكان انعقاد الاجتماع أو شارك في مظاهرة وهو حامل لسلاح .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد مواصلة المشاركة في تجمهر غير مسلح بعد استيفاء الانذارات القانونية ،وترفع العقوبة إلى ضعفها إذا تعمد مرتكب الجريمة إخفاء وجهه كلي أو جزئيا .
وتنص الأحكام الجزائية الواردة في مشروع القانون على معاقبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من شارك في تجمهر مسلح على أن ترتفع العقوبة إلى ثلاثة أعوان وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار إذا تعمد حامل السلاح مواصلة المشاركة في التجمهر بعد استيفاء الانذارات القانونية بالتفرق أو إذا تم تعمد اخفاء وجهه كليا أو جزئيا بقصد منع كشف هويته.
وترفع العقوبة إلى ضعفها إذا كان التجمهر ليلا أو كان باستخدام أطفال وتكون العقوبة بالسجن من ثلاثة أعوام إلى عشرة أعوام والخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار إذا كان ارتكاب الجرائم واقعا ليلا وباستخدام أطفال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.