الصحبي بكّار يردّ على مروان الشماخ: عيب التشكيك في تتويج تونس بكأس إفريقيا 2004    تدعيم المستشفى الجهوي بمنزل تميم بتجهيزات طبية متطوّرة    المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها من 21 الى 24 ديسمبر بجزيرة جربة    هيئة السلامة الصحية للأغذية: حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق محلات لصنع المرطبات    الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي"    من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": مدرب منتخب السودان يعلن عن قائمة تضم 27 لاعبا    جمال الخرازي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للمصارعة    بطولة كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة إيابا.. والترتيب    القضاء يباشر النظر في ملف جمعية " تونس أرض اللجوء "    عاجل/ نشرة استثنائية للرصد الجوي.. أمطار مؤقتًا رعدية وغزيرة بهذه المناطق..    الحماية المدنيّة تسجّل 425 تدخلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية    10 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا    حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل    عاجل: حقيقة بيع برشلونة ل الأمير محمد بن سلمان ب 10 مليارات يورو    فلوسك تحت السيطرة: خطوات بسيطة باش تولّي واعي بمصاريفك    عاجل: شوف القنوات الي تنجم تتفرّج فيها في ماتشوات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ مفاجأة بخصوص هوية منفذي هجوم سيدني..    البرلمان الجزائري يناقش تجريم الاستعمار الفرنسي    بداية من جانفي: إذا دقّوا عليكم الباب...راهو استبيان على النقل مش حاجة أخرى    ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟    الزهروني: إيقاف مشتبه به في جريمة طعن تلميذ حتى الموت    تجمّع عمّالي أمام شركة نقل تونس    مؤسسة دعم تحتفي بمسيرة 10 سنوات من الإدماج المالي وتعلن تخفيض دائم في نسب الفائدة    شنيا حقيقة امضاء لسعد الدريدي مع شباب قسنطينة؟..بعد جمعة برك في باردو    تصدى لمنفذي هجوم سيدني.. من هو أحمد الأحمد؟    عاجل: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالمغرب    عاجل: جمعية القضاة تحذر: ترهيب القضاة يهدد العدالة في تونس    عاجل-محرز الغنوشي يُبشّر:''بداية أولى الاضطرابات الجوية والتقلّبات انطلاقًا من هذا اليوم''    كأس العرب قطر 2025: المغرب والإمارات في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ النهائي    HONOR تطلق في تونس هاتفها الجديد HONOR X9d    بعد هجوم سيدني.. أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية    أب وابنه.. أستراليا تعلن تفاصيل جديدة عن مشتبه بهما في هجوم سيدني    عاجل/ حادث مرور مروع ينهي حياة أب وابنته..    بشرى للسينمائيين التونسيين إثر صدوره بالرائد الرسمي .. إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري    أولا وأخيرا .. أنا لست عربيا ولن أكون    شجاعته جعلته بطلا قوميا في أستراليا.. من هو أحمد الأحمد؟    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    وزارة الفلاحة تنطلق في العمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى الخواص مع اسناد منح للخزن    كأس العرب قطر 2025: مدرب منتخب الأردن يؤكد السعي لبلوغ النهائي على حساب السعودية في مباراة الغد    فوز 11 تلميذا في مسابقات الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد    قفصة : إنطلاق الحملة الوطنية الأولى للكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية    توفى بيتر غرين.. الشرير اللي عشنا معاه على الشاشة    الكاف : مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يمنح جائزته السنوية التقديرية للفنّان البحري الرحّالي    عاجل: شنيا حكاية ضبط كميات كبيرة من الكبدة المنتهية صلوحيتها كانت متجهة نحو الجزائر؟    شنيا حكاية المادة المضافة للبلاستك الي تقاوم الحرائق؟    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    عاجل: الأطباء يحذرون...الطب الشعبي قد يؤدي للوفاة عند الأطفال    شنيا يصير وقت شرب ال Chocolat Chaud في ال Grippe؟    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا أمام أنظار الحكومة: مشروع قانون ينظّم المظاهرات والتجمهر والاعتصامات ..وهذه هي الحالات التي تجيز استعمال العنف ضد المتظاهرين
نشر في التونسية يوم 28 - 05 - 2013

علمت «التونسية» أن مشروع قانون يتعلق بحق التجمع السلمي أحيل مؤخرا على رئاسة الحكومة مع مشروع أمر تطبيقي، لتعويض القانون عدد 04 لسنة 1969 المتعلق بالمواكب والتجمهر والتظاهرات. وتضمّن المشروع تعريف وسائل القوة المعطلة للحركة وغير القاتلة وضبط قائمة غير حصرية فيها، إضافة إلى إقرار مبدإ المصادقة على مواصفات هذه الوسائل، وإقرار ضرورة تجهيز العون المكلف بتشتيت التجمهر بالوسائل الفردية لحمايته من الاعتداءات بالمقذوفات والآلات الحادة والغازات والنيران والطلقات النارية، بما يسهل عليه القيام بدوره دون استخدام مفرط للقوة وتحديد مواصفات السلاح الناري الذي يتم استخدامه عند الضرورة القصوى. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة الحق في عقد الاجتماعات العمومية السلمية وحق التظاهر السلمي بضبط التدابير الضرورية لممارستها على أساس وقواعد المواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق الانسان المدنية والسياسية.
وينص المشروع الذي حصلت «التونسية» على نسخة منه على أن يسبق كل اجتماع عمومي تصريح كتابي من ثلاثة من منظميه على الاقل ينص على مكان انعقاد الاجتماع وموضوعه ويوم وساعة وقوعه وأسماء وألقاب ومهن وصفات وجنسيات وعدد وتاريخ بطاقات هوية المصرحين وعناوين مقراتهم المختارة بالمكان الذي سيتم به الاجتماع ويكون التصريح ممضى من المصرحين. ولا يمكن عقد الاجتماع العمومي في غير التاريخ المحدد ضمن التصريح كما يحجر عقد الاجتماعات العمومية بالطرقات والساحات العمومية أو في دور العبادة أو بالمؤسسات التربوية وعلى الهيئة طيلة فترة الاجتماع بذل أقصى عناية لحفظ نظامه ومنع مخالفة القوانين والتراتيب النافذة وكذلك المحافظة على صبغة الاجتماع المنصوص عليها بالتصريح كما يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا من الدخول.
المظاهرة السلمية
ولا يمكن حسب ما نص عليه مشروع القانون إجراء المظاهرة السلمية في غير التاريخ المحدد ضمن التصريح كما لا يجوز تنظيمها ليلا ولا يمكن كذلك التجمع للتظاهر أمام المنشآت العسكرية أو الأمنية أو المؤسسات الصحية أو التربوية أو دور العبادة ،ويجب أن يقتصر مسلك المظاهرة على جانب من عرض الطريق بما لا يسبب تعطيل حركة السير أو المرور بها.
وللوالي بناء على اقتراح من السلطة المعنية، اتخاذ قرار تأجيل توقيت بدء المظاهرة بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة أو بتعديل مسارها إذا استوجبت ذلك الضرورة الأمنية البحتة. كما يجوز للوالي المختص ترابيا اتخاذ قرار معلل في منع كل مظاهرة تهدف إلى المساس بسلامة الوطن ووحدة أراضيه أو بدستور البلاد وقوانينها أو يتوقع منها إخلال بالأمن العام ولا يتسنى اعتماد أية وسيلة أخرى ناجعة لمنع هذا الاخلال .
وعلى السلط الأمنية حماية المظاهرة السلمية من الاعتداءات الصادرة عن الغير وحفظ الأمن والنظام أثناءها وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل الاسعافات والنجدة عند الاقتضاء وتسهيل مهمة ممثلي وسائل الاعلام .
ويمكن للسلط الأمنية حسب مشروع القانون التدخل لفض المظاهرة السلمية في صورة مخالفة بيانات التصريح المتعلقة بمكان تجمع المظاهرة وتوقيت بدئها وانتهائها وتفرقها وفي صورة عدم تقديم التصريح بها وكذلك في صورة حياد المظاهرة عن المسلك المصرح به دون إذن من السلطة المعنية أو عدم التقيد بتأجيل توقيت بدء المظاهرة أو تعديل مسارها المقرر من قبل السلطة المعنية، وعلى الأعوان المكلفين بفض المظاهرة عدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي أدنى الحدود الممكنة بما يجنب إلحاق أضرار لا موجب لها بالمشاركين في المظاهرة .
التجمهر
طبقا لما حدده المشرع في مشروع القانون هذا يعتبر تجمهرا كل تجمع للأفراد بالطرقات أو بالساحات العمومية يمكن أن ينجر عنه إخلال بالأمن العام ويحجر هذا التجمهر وفق النص سواء كان مسلحا أو غير مسلح، وعلى الوالي المختص ترابيا أو من ينتبه للغرض من بين معتمديه ومدير اقليم الأمن الوطني أو الحرس المختص ترابيا أو كلاهما عند الاقتضاء أو رئيس المنطقة الجهوية للأمن الوطني أو الحرس أو كلاهما عند الاقتضاء، ومأمور الضابطة العدلية أن يكونوا حاضرين على عين مكان التجمهر بغرض التفاوض مع المتجمهرين واقناعهم بالتفرق سلميا أو الاذن عند اللزوم باستخدام القوة لتشتيت التجمهر بعد استيفاء الانذارات القانونية دون جدوى .
في حال اللجوء إلى استخدام القوة يجب أن تكون الوسائل المستعملة معطلة للحركة وغير قاتلة، وأن يتم استخدامها بكيفية متدرجة بما يتناسب وخطورة الاخلال بالأمن العام مع تجنب الأضرار والإصابات التي لا موجب لها إلى أضعف الحدود وذلك بحصرها في الحد اللازم للتصدى لمقاومة المتجمهرين دون المساس بالاحترام الواجب لحقوق الانسان وينتهي وجوب استعمال القوة فور انتهاء موجبها .
إذا لم توجد وسائل القوة المعطلة للحركة وغير القاتلة لتشتيت التجمهر وعمد المتجمهرون إلى تحقيق اهدافهم باستخدام السلاح الناري أو اسلحة قاتلة اخرى ضد الأعوان المكلفين بتشتيتهم ،أو كانوا على وشك قتل أو إصابة اعوان أو أشخاص آخرين بإصابات خطيرة بما يعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم الجسدية للخطر فإنه يتم الرد باستعمال الأسلحة النارية والذي يجب أن يكون في هذه الحالة صريحا ويصدر بأية وسيلة تترك له أثرا ماديا ويحجر استهداف موت المتجمهر المعتدى بالسلاح ويتعين الحرص على الاقتصار على تعطيل حركته وتحييده .
وعلى الأعوان المكلفين باستخدام القوة لتشتيت التجمهر التصرف بكيفية متناسقة وتجنب التصرفات الفردية وذلك بقيادة مؤطرين يتولون خاصة التحكم في كيفية استخدام القوة من قبل أعوان الأمن ومراقبتها وحصرها في الحدود الضرورية والمتناسبة مع هدف تحييد المتجمهرين بأقل ما يمكن من الضرر واحترام حياتهم وصونها وتسهيل اسعافهم عند الإصابة .
أحكام جزائية
حسب المشروع المعروض على المصادقة يعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يدعو إلى اجتماع عمومي أو ينظم مظاهرة دون تقديم التصريح الكتابي المسبق أو يتعمد تقديم تصريح ناقص أو غير صحيح بما من شأنه مغالطة السلطة حول ظروف عقد الاجتماع أو تنظيم المظاهرة ويعاقب بنفس العقوبة كل من عقد اجتماعا عموميا أو نظم مظاهرة دون تكوين الهيئة المسؤولة عن حفظ النظام وكذلك كل من نظم أو شارك في مظاهرة تم فيها استعمال العربات أيا كان نوعها بدون إذن السلطة المختصة .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد عدم الاذعان للأمر بالتفرق بعد فض الإجتماع أو المظاهرة وتسلط ضعف هذه العقوبة على كل من نظّم اجتماعا عموميا أو مظاهرة خلافا لقرار المنع أو كل من نظم تجمهرا غير مسلح أو تعمّد التحريض عليه مباشرة سواء بالصياح أو بالخطب العلنية أو باستعمال المعلقات والمناشير أو عن طريق أية وسيلة نشر أو توزيع أو عرض أخرى للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها .
ويمكن أن تسلط العقوبة بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين على كل من دخل إلى مكان انعقاد الاجتماع أو شارك في مظاهرة وهو حامل لسلاح .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد مواصلة المشاركة في تجمهر غير مسلح بعد استيفاء الانذارات القانونية ،وترفع العقوبة إلى ضعفها إذا تعمد مرتكب الجريمة إخفاء وجهه كلي أو جزئيا .
وتنص الأحكام الجزائية الواردة في مشروع القانون على معاقبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من شارك في تجمهر مسلح على أن ترتفع العقوبة إلى ثلاثة أعوان وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار إذا تعمد حامل السلاح مواصلة المشاركة في التجمهر بعد استيفاء الانذارات القانونية بالتفرق أو إذا تم تعمد اخفاء وجهه كليا أو جزئيا بقصد منع كشف هويته.
وترفع العقوبة إلى ضعفها إذا كان التجمهر ليلا أو كان باستخدام أطفال وتكون العقوبة بالسجن من ثلاثة أعوام إلى عشرة أعوام والخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار إذا كان ارتكاب الجرائم واقعا ليلا وباستخدام أطفال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.