كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    جماهير الترجي : فرحتنا لن تكتمل إلاّ بهزم الأهلي ورفع اللقب    رئيس البرلمان يحذّر من مخاطر الاستعمال المفرط وغير السليم للذكاء الاصطناعي    سجنان: للمطالبة بتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية ... نقابة الأساسي تحتجّ وتهدّد بمقاطعة الامتحانات والعمل    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية    زيادة ب 4.5 ٪ في إيرادات الخطوط التونسية    وزارة السياحة أعطت إشارة انطلاق اعداد دراسة استراتيجية لتأهيل المحطة السياحية المندمجة بمرسى القنطاوي -بلحسين-    وزير الخارجية يواصل سلسلة لقاءاته مع مسؤولين بالكامرون    عمار يدعو في ختام اشغال اللجنة المشتركة التونسية الكاميرونية الى اهمية متابعة مخرجات هذه الدورة وتفعيل القرارات المنبثقة عنها    الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة 20    الترجي الرياضي يفوز على الزمالك المصري. 30-25 ويتوج باللقب القاري للمرة الرابعة    بطولة مدريد للماسترز: أنس جابر تتأهل الى الدور ثمن النهائي    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    وزير الثقافة الإيطالي: "نريد بناء علاقات مثمرة مع تونس في مجال الثقافة والتراث    توزر: الندوة الفكرية آليات حماية التراث من خلال النصوص والمواثيق الدولية تخلص الى وجود فراغ تشريعي وضرورة مراجعة مجلة حماية التراث    هيئة الأرصاد: هذه المنطقة مهدّدة ب ''صيف حارق''    تعاون مشترك مع بريطانيا    دعوة الى تظاهرات تساند الشعب الفلسطيني    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    تامر حسني يعتذر من فنانة    ملكة جمال ألمانيا تتعرض للتنمر لهذا السبب    جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة في غزة    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية    الرابطة الثانية : نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السابعة إياب    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الثقافة الإيطالي    رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب يوجه نداء عاجل بسبب الحشرة القرمزية..    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    خط تمويل ب10 مليون دينار من البنك التونسي للتضامن لديوان الأعلاف    صادم/ العثور على جثة كهل متحللة باحدى الضيعات الفلاحية..وهذه التفاصيل..    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    عاجل/ الحوثيون يطلقون صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر..    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    وزير الفلاحة: "القطيع متاعنا تعب" [فيديو]    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    قفصة: ضبط الاستعدادات لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق خلال الصّيف    تونس : أنس جابر تتعرّف على منافستها في الدّور السادس عشر لبطولة مدريد للتنس    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    انطلاق أشغال بعثة اقتصادية تقودها كونكت في معرض "اكسبو نواكشوط للبناء والأشغال العامة"    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنشر تُهم"المتآمرين" على أمن الدولة الداخلي والعقوبات المنتظرة
بعد الكشف عن عصابات تخطط لأعمال إرهابية بتونس
نشر في الصباح يوم 05 - 03 - 2013

كشفت مصالح الأمن والحرس الوطنيين في الآونة الأخيرة النقاب عن عدة عصابات كانت بعضها تخطط للقيام بأعمال إرهابية ببلادنا وتفجيرات لمقرات أمنية ومؤسسات عمومية وآخرها العصابة التي كشف أمرها في مدنين وعثر لديها على كمية مهولة من الأسلحة النارية المتطورة والمتفجرات
إضافة إلى العصابة الإرهابية التي مازالت عملية ملاحقتها متواصلة بجبال ولاية القصرين والتي أجهزت على الوكيل بحرس الحدود أنيس الجلاصي، وأيضا العصابة الملاحقة والتي يرجح مسؤوليتها عن مخزن الأسلحة النارية والمتفجرات الذي كشف عنه قبل أيام بجهة المنيهلة، إضافة إلى عدة عصابات معزولة أميط عنها اللثام بمناطق سيدي البشير وديبوزفيل والمروجات وبن عروس وهو ما يجعل حسب مصادر حقوقية مثل هذه الأفعال تنضوي تحت قانون الإرهاب وأيضا وفق فصول باب الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي بالمجلة الجنائية، ولذلك حاولنا تسليط الضوء على هذه الفصول.
أول فصلين في هذا الباب وهما الفصلان 63 و64 يتعلقان بالاعتداء على رئيس الدولة وجاء في الاول(63) أن"الاعتداء على حياة رئيس الدولة يعاقب مرتكبه بالقتل" فيما أشار الفصل الثاني(64) والذي نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 أنه"يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة فيما ألغي الفصلان 65 و66 بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.
أما الفصل 67 والذي نقح بدوره بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956 فقد أشار إلى أن"كل أمر موحش ضد رئيس الدولة غير داخل في الصور المقررة بالفصلين 21 و 24 من الأمر العلي المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1375 و9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة والمكتبات والصحافة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط".
بين النفي والسجن
الفصل 68 جاء فيه أن"المؤامرة الواقعة لارتكاب إحدى الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والمقررة بالفصول 63 و 64 و 65 و 72 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالنفي بقية العمر وبالسجن مدة خمسة أعوام أو بالعقاب الأول فقط. وإذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لإنجاز الاعتداء فالعقاب بالنفي مدة عشرين عاما وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى من هاتين العقوبتين"، وأشار الفصل 69 إلى أن المؤامرة تحصل"بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر".
التآمر على أمن الدولة
وجاء في الفصل 70 أن"إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و65 و 72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5".
أما الفصل 71 من المجلة الجنائية فجاء فيه أن"من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط". فيما"يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" حسب ما ورد بالفصل 72.
و"يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين" حسب ما جاء في الفصل 73 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). و"يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هاته الاعتداءات حسب ما ورد بالفصل 74.
بين السجن والإعدام
أما الفصل 75 فجاء فيه أنه"يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع"، فيما"يعاقب بالقتل كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولة وفق ما تضمنه الفصل 76، أما الفصل77 من نفس المجلة الجنائية فقد جاء فيها أن"إذا ارتكب جمع مسلح أو غير مسلح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام"، فيما أشار الفصل 78 إلى أنه"إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على مسكن إنسان أو على محل احترافه أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام"، وأشار الفصل79 إلى أن"الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص الذين كانوا من جملة ذلك الجمع حاملين للسلاح الظاهر أو الخفي فالعقاب يكون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وكل ما قرر لا يمنع من تطبيق الأمر المؤرخ في 29 محرم 1332(5 أفريل 1905) المتعلق بالتجمع في الطريق العام".
من يعفى من عقوبات الاعتداء على أمن الدولة؟
نص الفصل80 من المجلة الجنائية أن القضاء وبقوة القانون بإمكانه أن يبرأ متهمين في قضايا الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وجاء في هذا الفصل أنه"يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية والمدنية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب منذ ابتداء المحاكمات في إلقاء القبض عليهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.