أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    عاجل/ بعد أيام من تعيينه: اسرائيل تغتال هذا المسؤول الايراني..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    السفارة الأمريكية تعلن تعليق عملها وتعذر إجلاء مواطنيها من إسرائيل    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    إسناد العلامة التونسيّة المميزة للجودة لإنتاج مصبر "الهريسة" لمنتجين إضافيين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنشر تُهم"المتآمرين" على أمن الدولة الداخلي والعقوبات المنتظرة
بعد الكشف عن عصابات تخطط لأعمال إرهابية بتونس
نشر في الصباح يوم 05 - 03 - 2013

كشفت مصالح الأمن والحرس الوطنيين في الآونة الأخيرة النقاب عن عدة عصابات كانت بعضها تخطط للقيام بأعمال إرهابية ببلادنا وتفجيرات لمقرات أمنية ومؤسسات عمومية وآخرها العصابة التي كشف أمرها في مدنين وعثر لديها على كمية مهولة من الأسلحة النارية المتطورة والمتفجرات
إضافة إلى العصابة الإرهابية التي مازالت عملية ملاحقتها متواصلة بجبال ولاية القصرين والتي أجهزت على الوكيل بحرس الحدود أنيس الجلاصي، وأيضا العصابة الملاحقة والتي يرجح مسؤوليتها عن مخزن الأسلحة النارية والمتفجرات الذي كشف عنه قبل أيام بجهة المنيهلة، إضافة إلى عدة عصابات معزولة أميط عنها اللثام بمناطق سيدي البشير وديبوزفيل والمروجات وبن عروس وهو ما يجعل حسب مصادر حقوقية مثل هذه الأفعال تنضوي تحت قانون الإرهاب وأيضا وفق فصول باب الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي بالمجلة الجنائية، ولذلك حاولنا تسليط الضوء على هذه الفصول.
أول فصلين في هذا الباب وهما الفصلان 63 و64 يتعلقان بالاعتداء على رئيس الدولة وجاء في الاول(63) أن"الاعتداء على حياة رئيس الدولة يعاقب مرتكبه بالقتل" فيما أشار الفصل الثاني(64) والذي نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 أنه"يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة فيما ألغي الفصلان 65 و66 بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.
أما الفصل 67 والذي نقح بدوره بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956 فقد أشار إلى أن"كل أمر موحش ضد رئيس الدولة غير داخل في الصور المقررة بالفصلين 21 و 24 من الأمر العلي المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1375 و9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة والمكتبات والصحافة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط".
بين النفي والسجن
الفصل 68 جاء فيه أن"المؤامرة الواقعة لارتكاب إحدى الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والمقررة بالفصول 63 و 64 و 65 و 72 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالنفي بقية العمر وبالسجن مدة خمسة أعوام أو بالعقاب الأول فقط. وإذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لإنجاز الاعتداء فالعقاب بالنفي مدة عشرين عاما وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى من هاتين العقوبتين"، وأشار الفصل 69 إلى أن المؤامرة تحصل"بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر".
التآمر على أمن الدولة
وجاء في الفصل 70 أن"إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و65 و 72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5".
أما الفصل 71 من المجلة الجنائية فجاء فيه أن"من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط". فيما"يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" حسب ما ورد بالفصل 72.
و"يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين" حسب ما جاء في الفصل 73 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). و"يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هاته الاعتداءات حسب ما ورد بالفصل 74.
بين السجن والإعدام
أما الفصل 75 فجاء فيه أنه"يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع"، فيما"يعاقب بالقتل كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولة وفق ما تضمنه الفصل 76، أما الفصل77 من نفس المجلة الجنائية فقد جاء فيها أن"إذا ارتكب جمع مسلح أو غير مسلح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام"، فيما أشار الفصل 78 إلى أنه"إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على مسكن إنسان أو على محل احترافه أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام"، وأشار الفصل79 إلى أن"الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص الذين كانوا من جملة ذلك الجمع حاملين للسلاح الظاهر أو الخفي فالعقاب يكون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وكل ما قرر لا يمنع من تطبيق الأمر المؤرخ في 29 محرم 1332(5 أفريل 1905) المتعلق بالتجمع في الطريق العام".
من يعفى من عقوبات الاعتداء على أمن الدولة؟
نص الفصل80 من المجلة الجنائية أن القضاء وبقوة القانون بإمكانه أن يبرأ متهمين في قضايا الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وجاء في هذا الفصل أنه"يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية والمدنية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب منذ ابتداء المحاكمات في إلقاء القبض عليهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.