تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنشر تُهم"المتآمرين" على أمن الدولة الداخلي والعقوبات المنتظرة
بعد الكشف عن عصابات تخطط لأعمال إرهابية بتونس
نشر في الصباح يوم 05 - 03 - 2013

كشفت مصالح الأمن والحرس الوطنيين في الآونة الأخيرة النقاب عن عدة عصابات كانت بعضها تخطط للقيام بأعمال إرهابية ببلادنا وتفجيرات لمقرات أمنية ومؤسسات عمومية وآخرها العصابة التي كشف أمرها في مدنين وعثر لديها على كمية مهولة من الأسلحة النارية المتطورة والمتفجرات
إضافة إلى العصابة الإرهابية التي مازالت عملية ملاحقتها متواصلة بجبال ولاية القصرين والتي أجهزت على الوكيل بحرس الحدود أنيس الجلاصي، وأيضا العصابة الملاحقة والتي يرجح مسؤوليتها عن مخزن الأسلحة النارية والمتفجرات الذي كشف عنه قبل أيام بجهة المنيهلة، إضافة إلى عدة عصابات معزولة أميط عنها اللثام بمناطق سيدي البشير وديبوزفيل والمروجات وبن عروس وهو ما يجعل حسب مصادر حقوقية مثل هذه الأفعال تنضوي تحت قانون الإرهاب وأيضا وفق فصول باب الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي بالمجلة الجنائية، ولذلك حاولنا تسليط الضوء على هذه الفصول.
أول فصلين في هذا الباب وهما الفصلان 63 و64 يتعلقان بالاعتداء على رئيس الدولة وجاء في الاول(63) أن"الاعتداء على حياة رئيس الدولة يعاقب مرتكبه بالقتل" فيما أشار الفصل الثاني(64) والذي نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 أنه"يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة فيما ألغي الفصلان 65 و66 بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.
أما الفصل 67 والذي نقح بدوره بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956 فقد أشار إلى أن"كل أمر موحش ضد رئيس الدولة غير داخل في الصور المقررة بالفصلين 21 و 24 من الأمر العلي المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1375 و9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة والمكتبات والصحافة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط".
بين النفي والسجن
الفصل 68 جاء فيه أن"المؤامرة الواقعة لارتكاب إحدى الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والمقررة بالفصول 63 و 64 و 65 و 72 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالنفي بقية العمر وبالسجن مدة خمسة أعوام أو بالعقاب الأول فقط. وإذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لإنجاز الاعتداء فالعقاب بالنفي مدة عشرين عاما وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى من هاتين العقوبتين"، وأشار الفصل 69 إلى أن المؤامرة تحصل"بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر".
التآمر على أمن الدولة
وجاء في الفصل 70 أن"إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و65 و 72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5".
أما الفصل 71 من المجلة الجنائية فجاء فيه أن"من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط". فيما"يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" حسب ما ورد بالفصل 72.
و"يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين" حسب ما جاء في الفصل 73 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). و"يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هاته الاعتداءات حسب ما ورد بالفصل 74.
بين السجن والإعدام
أما الفصل 75 فجاء فيه أنه"يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع"، فيما"يعاقب بالقتل كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولة وفق ما تضمنه الفصل 76، أما الفصل77 من نفس المجلة الجنائية فقد جاء فيها أن"إذا ارتكب جمع مسلح أو غير مسلح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام"، فيما أشار الفصل 78 إلى أنه"إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على مسكن إنسان أو على محل احترافه أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام"، وأشار الفصل79 إلى أن"الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص الذين كانوا من جملة ذلك الجمع حاملين للسلاح الظاهر أو الخفي فالعقاب يكون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وكل ما قرر لا يمنع من تطبيق الأمر المؤرخ في 29 محرم 1332(5 أفريل 1905) المتعلق بالتجمع في الطريق العام".
من يعفى من عقوبات الاعتداء على أمن الدولة؟
نص الفصل80 من المجلة الجنائية أن القضاء وبقوة القانون بإمكانه أن يبرأ متهمين في قضايا الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وجاء في هذا الفصل أنه"يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية والمدنية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب منذ ابتداء المحاكمات في إلقاء القبض عليهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.