قرار هام للبنك المركزي التونسي..#خبر_عاجل    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    حين يغيب الفكر والإرادة: العنف المدرسي يحصد الأرواح    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    تعيين التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه    جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل: تحذير من بطاقات صحفيّة مزوّرة تحمل شعار الجمهورية    عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    بطولة الكرة الطائرة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة ذهابا لمرحلة التتويج    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنشر تُهم"المتآمرين" على أمن الدولة الداخلي والعقوبات المنتظرة
بعد الكشف عن عصابات تخطط لأعمال إرهابية بتونس
نشر في الصباح يوم 05 - 03 - 2013

كشفت مصالح الأمن والحرس الوطنيين في الآونة الأخيرة النقاب عن عدة عصابات كانت بعضها تخطط للقيام بأعمال إرهابية ببلادنا وتفجيرات لمقرات أمنية ومؤسسات عمومية وآخرها العصابة التي كشف أمرها في مدنين وعثر لديها على كمية مهولة من الأسلحة النارية المتطورة والمتفجرات
إضافة إلى العصابة الإرهابية التي مازالت عملية ملاحقتها متواصلة بجبال ولاية القصرين والتي أجهزت على الوكيل بحرس الحدود أنيس الجلاصي، وأيضا العصابة الملاحقة والتي يرجح مسؤوليتها عن مخزن الأسلحة النارية والمتفجرات الذي كشف عنه قبل أيام بجهة المنيهلة، إضافة إلى عدة عصابات معزولة أميط عنها اللثام بمناطق سيدي البشير وديبوزفيل والمروجات وبن عروس وهو ما يجعل حسب مصادر حقوقية مثل هذه الأفعال تنضوي تحت قانون الإرهاب وأيضا وفق فصول باب الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي بالمجلة الجنائية، ولذلك حاولنا تسليط الضوء على هذه الفصول.
أول فصلين في هذا الباب وهما الفصلان 63 و64 يتعلقان بالاعتداء على رئيس الدولة وجاء في الاول(63) أن"الاعتداء على حياة رئيس الدولة يعاقب مرتكبه بالقتل" فيما أشار الفصل الثاني(64) والذي نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 أنه"يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة فيما ألغي الفصلان 65 و66 بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.
أما الفصل 67 والذي نقح بدوره بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956 فقد أشار إلى أن"كل أمر موحش ضد رئيس الدولة غير داخل في الصور المقررة بالفصلين 21 و 24 من الأمر العلي المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1375 و9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة والمكتبات والصحافة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط".
بين النفي والسجن
الفصل 68 جاء فيه أن"المؤامرة الواقعة لارتكاب إحدى الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي والمقررة بالفصول 63 و 64 و 65 و 72 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالنفي بقية العمر وبالسجن مدة خمسة أعوام أو بالعقاب الأول فقط. وإذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لإنجاز الاعتداء فالعقاب بالنفي مدة عشرين عاما وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى من هاتين العقوبتين"، وأشار الفصل 69 إلى أن المؤامرة تحصل"بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر".
التآمر على أمن الدولة
وجاء في الفصل 70 أن"إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و65 و 72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5".
أما الفصل 71 من المجلة الجنائية فجاء فيه أن"من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط". فيما"يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" حسب ما ورد بالفصل 72.
و"يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين" حسب ما جاء في الفصل 73 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). و"يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هاته الاعتداءات حسب ما ورد بالفصل 74.
بين السجن والإعدام
أما الفصل 75 فجاء فيه أنه"يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع"، فيما"يعاقب بالقتل كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولة وفق ما تضمنه الفصل 76، أما الفصل77 من نفس المجلة الجنائية فقد جاء فيها أن"إذا ارتكب جمع مسلح أو غير مسلح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام"، فيما أشار الفصل 78 إلى أنه"إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على مسكن إنسان أو على محل احترافه أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام"، وأشار الفصل79 إلى أن"الأشخاص الذين كانوا من جملة جمع من شأنه إزعاج الراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامين وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص الذين كانوا من جملة ذلك الجمع حاملين للسلاح الظاهر أو الخفي فالعقاب يكون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وكل ما قرر لا يمنع من تطبيق الأمر المؤرخ في 29 محرم 1332(5 أفريل 1905) المتعلق بالتجمع في الطريق العام".
من يعفى من عقوبات الاعتداء على أمن الدولة؟
نص الفصل80 من المجلة الجنائية أن القضاء وبقوة القانون بإمكانه أن يبرأ متهمين في قضايا الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وجاء في هذا الفصل أنه"يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية والمدنية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب منذ ابتداء المحاكمات في إلقاء القبض عليهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.