منوبة: حجز طُنّيْن من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك    جندوبة: حجز أطنان من القمح والشعير العلفي ومواد أخرى غذائية في مخزن عشوائي    بنزرت: القبض على تكفيري مفتش عنه ومحكوم ب8 سنوات سجنا    تونس تصدر موقفا بخصوص فشل مجلس الامن الدولي في اقرار عضوية دولة فلسطين الكاملة    ابداع في الامتحانات مقابل حوادث مروعة في الطرقات.. «الباك سبور» يثير الجدل    قبل الهجوم الصهيوني الوشيك ...رفح تناشد العالم منعا للمذبحة    أخبار الترجي الرياضي .. أفضلية ترجية وخطة متوازنة    وزير الشباب والرياضة: نحو منح الشباب المُتطوع 'بطاقة المتطوع'    بعد القبض على 3 قيادات في 24 ساعة وحجز أحزمة ناسفة ..«الدواعش» خطّطوا لتفجيرات في تونس    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب    انطلاق الموسم السياحي بتونس.. «معا للفنّ المعاصر» في دورته السادسة    الجم...الأيّام الرّومانيّة تيسدروس في نسختها السابعة.. إحياء لذاكرة الألعاب الأولمبيّة القديمة    القصرين..سيتخصّص في أدوية «السرطان» والأمراض المستعصية.. نحو إحداث مركز لتوزيع الأدوية الخصوصيّة    بكل هدوء …الي السيد عبد العزيز المخلوفي رئيس النادي الصفاقسي    هزيمة تؤكّد المشاكل الفنيّة والنفسيّة التي يعيشها النادي الصفاقسي    توقيع مذكرة تفاهم بين تونس و 'الكيبيك' في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية    تعاون تونسي أمريكي في قطاع النسيج والملابس    عاجل/ محاولة تلميذ الاعتداء على أستاذه: مندوب التربية بالقيروان يكشف تفاصيلا جديدة    معرض تونس الدولي للكتاب يعلن عن المتوجين    ماذا في اجتماع وزيرة الصناعة بوفد عن الشركة الصينية الناشطة في مجال إنتاج الفسفاط؟    عاجل/ هذا ما تقرّر بخصوص زيارة الغريبة لهذا العام    المعهد الثانوي بدوز: الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي يطلق صيحة فزع    عاجل/ تعيين مديرتين عامتين على رأس معهد باستور وديوان المياه    الوضع الصحي للفنان ''الهادي بن عمر'' محل متابعة من القنصلية العامة لتونس بمرسليا    حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع    النادي البنزرتي وقوافل قفصة يتأهلان إلى الدور الثمن النهائي لكاس تونس    لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن وزارة الصحة    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 5 آخرين في حادث مرور    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    عاجل/ كشف هوية الرجل الذي هدّد بتفجير القنصلية الايرانية في باريس    عاجل/ انتخاب عماد الدربالي رئيسا لمجلس الجهات والأقاليم    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    وزارة التربية تقرر إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور أساتذة على خلفية هذا الاحتجاج ّ    برنامج الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    كأس تونس لكرة السلة: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ربع النهائي    انزلاق حافلة سياحية في برج السدرية: التفاصيل    نقابة الثانوي: وزيرة التربية تعهدت بإنتداب الأساتذة النواب.    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    بطولة برشلونة للتنس: اليوناني تسيتسيباس يتأهل للدور ربع النهائي    عاجل/ بعد تأكيد اسرائيل استهدافها أصفهان: هكذا ردت لايران..    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    توزر: ضبط مروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية    عاجل: زلزال يضرب تركيا    كلوب : الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    القيروان: هذا ما جاء في إعترافات التلميذ الذي حاول طعن أستاذه    المنستير: ضبط شخص عمد إلى زراعة '' الماريخوانا '' للاتجار فيها    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التونسية» تنشر النص الكامل لمسودّة الدستور
نشر في التونسية يوم 30 - 05 - 2013

في ما يلي النص الكامل لمسودة الدستور طبقا للنسخة التي حصلت عليها «التونسية».
التوطئة
بسم الله الرحمان الرحيم
نحن نواب الشعب التونسي، اعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلص من الاستبداد استجابة لارادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مر الاجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد، وتأسيسا على تعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، وعلى القيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الاصلاحية المستنيرة المستندة الى مقومات هويتنا العربية الاسلامية والكسب الحضاري الانساني، وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية،
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في اطار دولة مدنية الحكم فيها للقانون والسيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم والانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظّم القائم على التعددية، وحياد الادارة، والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،
وبناء على منزلة الانسان كائنا مكرما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والاسلامية وانطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، ونحو التكامل مع الشعوب الاسلامية والشعوب الافريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، ومناهضة لكل اشكال الاحتلال والعنصرية،
ووعيا بضرورة الحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لارادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والابداع قيم انسانية سامية، ساعيا الى الريادة، متطلعا الى الاضافة الحضارية، وذلك على اساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.
الباب الأول:
المبادئ العامة
الفصل الاول:
تونس دولة حرة مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها:
الفصل2:
تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون.
الفصل3:
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين او عبر الاستفتاء.
الفصل4:
علم الجمهورية التونسية أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم احمر ذو خمسة اشعة يحيط به هلال احمر حسبما يضبطه القانون.
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو «حماة الحمى» ويضبط بقانون
شعار الجمهورية التونسية هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام.
الفصل5:
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها.
الفصل6:
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
الفصل7:
تسعى الدولة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.
الفصل8:
تلتزم الدولة بدعم اللامركزية وتعميمها بكامل التراب الوطني في اطار وحدة الدولة.
الفصل9:
الاسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.
الفصل 10:
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع اسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
الفصل 11:
الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
الفصل 12:
تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.
الفصل 13:
تحتكر الدولة انشاء القوات المسلحة وقوات الامن الوطني واي قوات اخرى، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
الفصل 14:
الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
الفصل 15:
قوات الامن الوطني مكلفة بحفظ الامن والنظام العام وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات، وانفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي اطار الحياد التام.
الفصل 16:
الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب على كل المواطنين.
الخدمة الوطنية وجوبية حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.
الفصل 17:
اداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة والمساهمة في التكاليف العامة وحسن التصرف في المال العمومي ومنع الفساد ومقاومة التهرب والغش الجبائي.
الفصل 18:
على كل من يتولى رئاسة الجمهورية او رئاسة او عضوية الحكومة أو عضوية مجلس نواب الشعب او عضوية الهيئات الدستورية المستقلة او اي وظيفة عليا ان يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.
الفصل 19:
المعاهدات الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب والمصادق عليها اعلى من القوانين وادنى من الدستور.
الباب الثاني:
الحقوق والحريات
الفصل20:
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء امام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتوفر لهم اسباب العيش الكريم.
الفصل 21:
الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به الا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل 22:
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 23:
تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الاقامة وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته. لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات الا في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي.
الفصل 24:
يحجر سحب الجنسية التونسية من اي مواطن او تغريبه او تسليمه او منعه من العودة الى الوطن.
الفصل 25:
المتهم بريء الى ان تثبت ادانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في اطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل 26:
العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الارفق بالمتهم.
الفصل 27:
لا يمكن ايقاف شخص او الاحتفاظ به الا في حالة التلبس او باذن قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه، وله ان ينيب محاميا. وتحدد مدة الايقاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل 28:
لكل سجين الحق في معاملة انسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الاسرة، وتعمل على اعادة تأهيل السجين وادماجه في المجتمع.
الفصل 29:
حرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
يضبط القانون الاجراءات لتكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات على ان لا ينال من جوهر هذه الحرية.
تلتزم الاحزاب والنقابات والجمعيات في انظمتها الاساسية وفي انشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل 30:
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة، وتمارس حسبما يقره القانون من ضوابط اجرائية لا تمس من جوهر هذه الحرية.
الفصل 31:
العمل حق لكل مواطن، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.
الفصل32:
الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون.
الفصل 33:
الحق في النفاذ الى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالامن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور.
الفصل 34:
التعليم اجباري الى سن ست عشرة سنة.
تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله، وتسعى الى توفير الامكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين وترسيخ اللغة العربية ودعمها.
الفصل 35:
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
توفر الدولة الامكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
الفصل 36:
الصحة حق لكل انسان. وتكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية، وتوفر الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الفصل 37:
الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون.
الفصل 38:
الحق في الماء مضمون.
المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.
الفصل 39:
حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة.
لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر الا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وامنهم وصحتهم.
لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 40:
الحق في الثقافة مضمون.
حرية الابداع مضمونة، وتشجع الدولة الابداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الاجيال القادمة فيه.
الفصل 41:
تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
الفصل 42:
الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون، ويمارس في حدود القانون.
الفصل 43:
تحمي الدولة ذوي الاعاقة من كل تمييز.
لكل مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع.
الفصل 44:
حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.
على الدولة توفير كل انواع الحماية لجميع الاطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضلى للطفل.
الفصل 45:
تدعم الدولة الرياضة، وتسعى الى توفير الامكانيات اللازمة لممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية.
الفصل 46:
حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يقره القانون.
الفصل 47:
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يقره القانون، ويحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
الفصل 48:
يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا يتخذ القانون الا لحماية حقوق الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة وتسهر الهيئات القضائية على حمايتها من كل انتهاك.
الباب الثالث:
السلطة التشريعية
الفصل49:
يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب او عن طريق الاستفتاء.
الفصل 50:
مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 51:
يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الادارية والمالية في اطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن اداء النائب لمهامه.
الفصل 52:
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط ان لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.
الفصل 53:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 54:
يُنتخب اعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وفق القانون الانتخابي.
الفصل 55:
يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الاخيرة من المدة النيابية.
اذ ا تعذر اجراء الانتخابات بسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 56:
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب حال مباشرة مهامه اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان اعمل باخلاص في خدمة الوطن، وأن ألتزم بأحكام الدستور، وبالولاء التام لتونس».
الفصل 57:
المعارضة مكوّن اساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وانشطته الداخلية والخارجية، ومنها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الاسهام النشط والبناء في العمل النيابي.
الفصل 58:
لا يمكن اجراء اي تتبع قضائي مدني او جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب او ايقافه او محاكمته لاجل آراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية.
الفصل 59:
اذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فانه لا يمكن تتبعه او ايقافه طيلة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه، ويُعلم المجلس حالا على ان ينتهي الايقاف اذا طلب مكتب المجلس ذلك.
الفصل 60:
تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الاقل، او بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة.
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع القوانين أولوية النظر.
الفصل 61:
مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة اذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قوانين المالية.
الفصل 62:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في اجل اقصاه 31 اكتوبر وتتم المصادقة عليه في اجل اقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في اجل لا يتجاوز اسبوعا.
اذا لم يختم مشروع قانون المالية في اجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 63:
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في اجل اقصاه خمسة عشر يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية الى غاية منح الثقة الى الحكومة.
ويجتمع مجلس نواب الشعب اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او من رئيس الحكومة او من ثلث اعضائه للنظر في جدول اعمال محدد.
الفصل 64:
التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.
الفصل 65:
ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بينه اعضائه.
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة وخاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على اساس التمثيل النسبي.
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على اداء مهامها.
الفصل 66:
في حالة حل المجلس او اثناء عطلته النيابية يمكن لرئيس الحكومة اصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية، ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم.
يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة اخماس اعضائه ان يفوض بقانون لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الحكومة اصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.
الفصل 67:
تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية او بحدود الدولة او بالتعهدات المالية للدولة او بحالة الاشخاص او باحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تعد المعاهدات نافذة المعفول الا بعد المصادقة عليها.
الفصل68:
تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة ب:
احداث اصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والاجراءات المنظمة للتفويت فيها،
الجنسية،
الالتزامات،
الاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
العفو العام،
ضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،
نظام اصدار العملة،
القروض والتعهدات المالية للدولة.
ضبط الوظائف العليا،
الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية،
قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
المبادئ الاساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين اساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
الموافقة على المعاهدات،
تنظيم العدالة والقضاء،
تنظيم الاعلام والصحافة والنشر،
تنظيم الاحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
تنظيم الجيش الوطني،
تنظيم قوات الامن الوطني والديوانة،
القانون الانتخابي،
التمديد في مدة مجلس نواب الشعب
التمديد في المدة الرئاسية
الحريات وحقوق الانسان،
الاحوال الشخصية،
الواجبات الاساسية للمواطنة،
السلطة المحلية،
تنظيم الهيئات الدستورية،
تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد غير المذكورة في هذا الفصل.
الفصل69:
يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لاعضائه على مشاريع القوانين الاساسية، وبأغلبية اعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على الا تقل هذه الاغلبية عن ثلث اعضاد المجلس.
لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الا بعد مضي خمسة عشر يوما من احالته على اللجنة المختصة.
الباب الرابع:
السلطة التنفيذية
الفصل 70:
توكل السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية والى حكومة يرأسها رئيس الحكومة.
القسم الأول:
رئيس الجمهورية
الفصل71:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.
الفصل72:
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية ان ينقل الى اي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 73:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة او ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام.
يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه ان يكون غير حامل لجنسية اخرى وبالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وخمسا وسبعين سنة على الاكثر.
تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب او رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة او الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
الفصل 74:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام خلال الستين يوما الاخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
وفي صورة عدم حصول اي من المترشحين على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى، تنظم دورة ثانية خلال الاسبوعين التاليين للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الاصوات في الدورة الاولى.
اذا توفي احد المترشحين في الدورة الاولى او حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد واذا انسحب احد المترشحين لدورة الاعادة او توفي او حدث له مانع آخر يحل محله المترشح الموالي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في موعده بسبب حالة حرب او خطر داهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لاكثر من دورتين كاملتين متصلتين او منفصلتين.
الفصل 75:
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وان احترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها».
لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.
الفصل 76:
يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الاجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الاعمال التي قام بها في اطار ادائه لمهامه.
الفصل 77:
يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك في انسجام مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى:
حلّ مجلس نواب الشعب في الصورة التي ينص عليها الدستور،
رئاسة مجلس الامن القومي،
القيادة العليا للقوات المسلحة،
اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة اخماس اعضائه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على ان ينعقد المجلس للبت في الامر خلال اجل لا يتجاوز ستين يوما،
اتخاذ التدابير التي تحتمها الظروف الاستثنائية والاعلان عنها طبق الفصل 79،
المصادقة على المعاهدات والاذن بنشرها،
اسناد الأوسمة،
العفو الخاص.
الفصل 78:
يتولى رئيس الجمهورية:
تعيين واعفاء مفتي الجمهورية التونسية،
التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
التعيينات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد عدم اعتراض اللجنة النيابية المعنية في اجل لا يتجاوز عشرين يوما، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة اغلبية الحاضرين من مجلس نواب الشعب. ويتم اعفاؤه بنفس الصيغة او بطلب من ثلث اعضاء مجلس نواب الشعب.
الفصل 79:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة ان يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الظروف الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب.
ويجب ان تهدف هذه التدابير الى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في اقرب الاجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك يحق لرئيس مجلس نواب الشعب او ثلاثين من اعضاء تعهيد المحكمة الدستورية بالتثبت من ان الظروف الاستثنائية الواردة بالفقرة الاولى من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية في اجل اقصاه خمسة عشر يوما.
وينهى العمل بتلك التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى الشعب.
الفصل80:
لرئيس الجمهورية استثنائيا ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الإنسان او بالاحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية.
ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا افضى الاستفتاء الى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
الفصل 81:
لرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس نواب الشعب.
الفصل 82:
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من المحكمة الدستورية.
باستثناء مشاريع قوانين المالية ومشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق اثناء اجل عشرة ايام من بلوغ مشروع القانون اليه من رئيس مجلس نواب الشعب رد المشروع مع التعليل الى المجلس للتداول ثانية واذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بلوغه اليه من المحكمة الدستورية.
الفصل 83:
لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 84:
عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لاسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي فيحل، رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن ان تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
ان تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما او في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة الى رئيس المحكمة الدستورية او في حالة الوفاة او العجز الدائم او لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك الى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه تسعون يوما.
الفصل 85:
في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء امام مكتبه، وفي حالة حل المجلس امام المحكمة الدستورية.
الفصل 86:
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي او النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور او اللجوء الى الاستفتاء او حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديدة لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 87:
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الاحالة الى المحكمة الدستورية للبت في ذلك. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الادانة الا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.
القسم الثاني:
الحكومة
الفصل 88:
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام باجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.
اذا مرت أربعة أشهر على تكليف المرشح الأول ولم يتفق أعضاء مجلس نواب الشعب على منح الثقة للحكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى فورا رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها».
الفصل 89:
يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها.
الفصل 90:
يختص رئيس الحكومة ب :
إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء.
إقالة والبت في استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء.
إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.
ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. يتصرف رئيس الحكومة في الادارة ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى أحد الوزراء.
الفصل 91:
رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.
ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس.
يقع التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.
الفصل 92:
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.
وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.
تتم اعادة امضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.
يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
الفصل 93:
يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ويضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور.
ولايجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى.
الفصل 94:
الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الفصل 95:
لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم الى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس.
الفصل 96:
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم الا بعد مرور خمسة عشر يوما على ايداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة الا بعد ستة أشهر.
يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
الفصل 97:
استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة طبق مقتضيات الفصل 88.
الفصل 98:
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم لتشكيل حكومة في أجل شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تشكيل حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت اشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية الى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
الفصل 99:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع اليها من أحرص الطرفين.
الباب الخامس:
السلطة القضائية
الفصل 100:
القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير الدستور والقانون.
الفصل 101:
يشترط في القاضي الكفاءة ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.
الفصل 102:
يتمتع القاضي بحصانة جزائية ولا يمكن تتبعه أو ايقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس يجوز ايقافها واعلام مجلس القضاء الراجع اليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.
القسم الأول:
القضاء العدلي والإداري والمالي
الفصل 103:
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 104:
لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل كما لا يمكن ايقافه عن العمل أو اعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه الا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 105:
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان وييسر القانون اللجوء الى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية.
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضى القانون سريتها.
الفصل 106:
يحجر كل تدخل في سير القضاء.
الفصل 107:
تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع احداث محاكم استثنائية أو سن اجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والاجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.
الفصل 108:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
الفرع الأول:
المجلس الأعلى للقضاء
الفصل 109:
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة وتركيبته وتنظيمه والاجراءات المتبعة أمامه.
الفصل 110:
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
الفصل 111:
يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وتقترح هيئة المجالس القضائية الاصلاحات وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.
يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره.
الفرع الثاني:
القضاء العدلي
الفصل 112:
يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب ومحاكم درجة ثانية ومحاكم درجة أولى.
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولةله. يمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الاجراءات التي يضبطها القانون.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
الفرع الثالث:
القضاء الإداري
الفصل 113:
يتكون القضاء الاداري من المحكمة الادارية العليا ومحاكم ادارية استئنافية ومحاكم ادارية ابتدائية.
يختص القضاء الاداري بالنظر في تجاوز الادارة سلطتها وفي النزاعات الادارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعد المحكمة الادارية العليا تقريرا سنويا تحيله الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الاداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
الفرع الرابع:
القضاء المالي
الفصل 114:
يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره، كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضائها.
القسم الثاني:
المحكمة الدستورية
الفصل 115:
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة وتتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة التي لاتقل عن خمس عشرة سنة، ثلثاهم من المختصين في القانون.
يقترح كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء ستة مرشحين على أن يكون ثلثا المرشحين من المختصين في القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعب اثني عشر عضوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ولفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
يجدد ثلث اعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات ويسد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.
الفصل 116:
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
الفصل 117:
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
1 كل مشاريع القوانين قبل ختمها ويكون العرض من قبل رئيس الجمهورية.
2 مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 141.
3 مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لمراقبة احترام اجراءات تعديل الدستور.
4 المعاهدات المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون المصادقة عليه.
5 القوانين المحالة عليها من المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الاجراءات التي يقرها القانون.
6 النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المعروضة عليها من قبل رئيس المجلس. كما تتولى المهام الأخرى المسندة اليها بمقتضى الدستور.
الفصل 118:
تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 119:
يحال مشروع القانون المخالف للدستور الى رئيس الجمهورية ومنه الى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه الى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته في أجل شهر.
الفصل 120:
عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون يقتصر نظرها على المطاعن التي وقعت اثارتها وتبت فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة ويكون ذلك بقرار معلّل.
اذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فانه يتوقف العمل به في حدود ما قضت به.
الفصل 121:
يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والاجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
الباب السادس:
الهيئات الدستورية المستقلة
الفصل 122:
تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على تدعيم الديمقراطية.
تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع اليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها.
القسم الأول:
هيئة الانتخابات
الفصل 123:
تتولى هيئة الانتخابات ادارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
القسم الثاني:
هيئة الإعلام
الفصل 124:
تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الاعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ الى المعلومة وعلى ارساء مشهد اعلامي تعددي ونزيه.
وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصها.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
القسم الثالث:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.