تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مسودة لجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري
نشر في الشروق يوم 07 - 08 - 2012

تقوم لجنة القضاء العدلى والادارى والمالي والدستوري بمراجعة مسودتها قبل تقديمها لهيئة التنسيق والصياغة قبل احالتها للتصويت عليها في الجلسة العامة، ولئن ظهرت خلافات جديدة تتعلق باستقلالية القضاء كتبعات لرفض مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الجلسة العامة الأخيرة، الا أن نواب اللجنة اتفقوا على رفع كل المقترحات الخلافية للبت فيها في الجلسة العامة.

وباعتبار انقسام إلى اللجنة إلى جهة تؤكد على ضرورة التنصيص على «استقلالية القضاء» وجهة أخرى تعتبر انه لا ضرورة للتنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية «لهيئة قضائية مؤقتة»، تم الأخذ بكل المقترحات وتضمينها للتقرير النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة.

الشروق تنشر مسودة اللجنة التي ستتم إحالتها إلى هيئة التنسيق والصياغة قريبا:

باب السلطة القضائية

الفصل 1 : القضاء سلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون
الفصل 2: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون
الفصل 3: يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة
الفصل 4: لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في اطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، الا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
الفصل 5: لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه وعزله الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 6: حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ولا يمكن النيل منهماو المتقاضون متساوون امام القضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضت سريتها مراعاة النظام لعام أو الاخلاق الحميدة
الفصل 7 : تحدث أصناف المحاكم بقانون يمنع احداث محاكم وسن اجراءات استثنائية
الفصل 8 : كل تدخل في القضاء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 9 : تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
- والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها بغير وجه قانوني يعد جريمة
- وعدم تنفيذها من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 10 : تقع تسمية القضاة بامر من رئيس الجمهورية بناء على راي مطابق من المجلس الاعلى للسلطة
المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 11
- يتمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية
-يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية مناصفة من القضاة ومن غيرهم
-يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ثلثيه من القضاة وفي الثلث المتبقي من غيرهم
الفصل 12 : يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية من الجلسة العامة ومن مجلسي القضاء القضاء العدلي والقضاء الاداري والمالي
الفصل 13: يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية في جلسته العامة على حسن سير العدالة واحترام استقلال القضاء وله راي في مشاريع القوانين المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية.
الفصل 14: يختص كل مجلس بالبت في المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب
الفصل 15: يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية من بين اعضائه
المحكمة الدستورية
الفصل 16: تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة القانونية و«السياسية» العالية لا تقل عن عشرين سنة.
يقترح رئيس الجمهورية اربعة اعضاء ويقترح رئيس الحكومة اربعة اعضاء ويقترح رئيس مجلس النواب ثمانية اعضاء ويقترح المجلس الاعلى للسلطة القضائية ثمانية اعضاء
ينتخب المجلس التشريعي اثني عشر عضوا من بين الاعضاء المقترحين باغلبية الثلثين
لفترة واحدة مدتها تسع سنوات
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يقع اعتماد الترتيب التفاضلي حسب عدد الاصوات المتحصل عليها
يحدث ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهام أخرى
الفصل 17: -يترأس المحكمة الدستورية اكبر الأعضاء سنا
-يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها
- ينتخب اعضاء المحكمة رئيسا من بينهم
-ينتخب مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها
ويسدد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين
الفصل 18: تختص المحكمة بمراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة
-وتراقب بصفة سابقة دستورية المعاهدات الدولية قبل التوقيع
-وتنظر المحكمة في دستور الأنظمة الداخلية لمجلس النواب والهيئات الدستورية
-وتنظر في مطابقة المشاريع المتعلقة بتعديل الدستور وتبدي المحكمة رايها في كل مشروع استفتاء
-ويختص بمعاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية
-حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية
وتنظر في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ونزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة اخرى
الفصل 19: يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشرة أعضاء من مجلس النواب عرض مشاريع القوانين قبل ختمها على المحكمة الدستورية
الفصل 20: يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع «جار» ينشأ أمام المحاكم وفق الإجراءات التي يضبطها القانون
الفصل 21 : يجوز الطعن المباشر من طرف الأشخاص امام المحكمة الدستورية ضد الاحكام الباتة في حالة خرقها للحقوق والحريات المضمنة في الدستور بعد استنفاذ كل طرق الطعن.
الفصل 22 : يرجع نص القانون المخالف للدستور إلى مجلس النواب للنظر فيه ثانية وتعديله بما يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة
الفصل 23 : تنظر المحكمة الدستورية في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى
اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فانه يتوقف العمل به في حدود ما اقرته المحكمة
الفصل 24 : يقتصر نظر المحكمة على المطاعن التي وقعت اثارتها وتبت فيها في اجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة
الفصل 25 : تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية ويكون عند تساوي الأصوات صوت الرئيس مرجحا
-وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلط وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 26 : يضبط القانون الأساسي تنظيم المحكمة الدستورية وإجراءاتها

القضاء العدلي

الفصل 27: يشتمل القضاء العدلي على محكمة التعقيب ومقرها العاصمة، محاكم استئناف، محاكم عقارية، محاكم ابتدائية، محاكم نواح
الفصل 28 : -يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية
-النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي تمارس وظائفها باستقلالية تامة» عن السلطة التنفيذية تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي
تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة المجلس وقضاة النيابة العمومية
يجب على قضاة النيابة تطبيق القانون
كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يرجعون اليها
القضاء الاداري
الفصل 27 : يختص القضاء الاداري بالنظر في تجاوز الادارة سلطتها وفي كافة النزاعات الادارية
الفصل 28 : يحدد القانون تنظيم القضاء الاداري واجراءاته ويضبط اختصاصاته الأخرى
الفصل 29 : يمارس القضاء الاداري وظيفة استشارية طبق القانون
القضاء المالي – المحكمة المالية
الفصل 30: تراقب المحكمة المالية التصرف في المال العام وتقضي بزجر الأخطاء المتعلقة به وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قواني المالية وختمها
الفصل 31: تعد المحكمة تقريرا سنويا عاما وتقارير خصوصية تحيلها على البرلمان ورئيس الجمهورية وتنشر هذه التقارير للعموم
الفصل 32: يضبط القانون الأساسي تنظيم المحكمة واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.