رئاسة الحكومة ترخص للجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأ س" جمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين    غدا... يوم وطني لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    البنك المركزي: تسجيل زيادة هامة في استخدام "الكمبيالة"..    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    ''عاجل: تصعيد اسرائيل يثير غضب بريطانيا... وتطلب ''وقف فوري لإطلاق النار    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    الحماية المدنية: 528 تدخلا منها 80 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا..    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب الجزائري سامي بوعلي    اتحاد بوسالم يتعاقد مع اللاعب حازم كانون    امضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة واللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية    عاجل - تحذير للتوانسة : رد بالك من الأقلام المضيئة وهذه النوعية من البراية ...خطر و مرض    هام/ وزارة الأسرة والمرأة تنتدب..    عادة جديدة عند التونسيين: الاقتطاعات البنكية تنمو بشكل لافت    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر    بوحجلة: وفاة العرّاف "سحتوت" بعد تناوله مبيد حشرات عن طريق الخطأ    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    وزارة الصحة: ردّ بالك من الماكلة المعلبة... السّر خطير    سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟    الكرة الطائرة....خسرنا ضد إيران أما الأمل مازال قدام المصري..كيفاش؟!    طقس الثلاثاء: سحب قليلة وحرارة مرتفعة تتراوح بين 30 و39 درجة    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس    حماس.. تصريحات ترامب هي تجسيد صارخ لازدواجية المعايير وانحياز سافر للدعاية الصهيونية    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    خواطر من وحى العودة المدرسية .. تخفيف البرامج والمواد واللوازم المدرسية وملاءمة الزمن المدرسي مع المحيط والبيئة    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    طقس الليلة    وداع المدرسة: كيفاش نخليوا أولادنا يبداو نهارهم دون خوف؟    إنتخاب "معز الناصري" رئيسا للجنة الإستئناف التابعة للإتحاد العربي لكرة القدم    الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مسودة لجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري
نشر في الشروق يوم 07 - 08 - 2012

تقوم لجنة القضاء العدلى والادارى والمالي والدستوري بمراجعة مسودتها قبل تقديمها لهيئة التنسيق والصياغة قبل احالتها للتصويت عليها في الجلسة العامة، ولئن ظهرت خلافات جديدة تتعلق باستقلالية القضاء كتبعات لرفض مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الجلسة العامة الأخيرة، الا أن نواب اللجنة اتفقوا على رفع كل المقترحات الخلافية للبت فيها في الجلسة العامة.

وباعتبار انقسام إلى اللجنة إلى جهة تؤكد على ضرورة التنصيص على «استقلالية القضاء» وجهة أخرى تعتبر انه لا ضرورة للتنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية «لهيئة قضائية مؤقتة»، تم الأخذ بكل المقترحات وتضمينها للتقرير النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة.

الشروق تنشر مسودة اللجنة التي ستتم إحالتها إلى هيئة التنسيق والصياغة قريبا:

باب السلطة القضائية

الفصل 1 : القضاء سلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون
الفصل 2: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون
الفصل 3: يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة
الفصل 4: لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في اطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، الا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
الفصل 5: لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه وعزله الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 6: حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ولا يمكن النيل منهماو المتقاضون متساوون امام القضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضت سريتها مراعاة النظام لعام أو الاخلاق الحميدة
الفصل 7 : تحدث أصناف المحاكم بقانون يمنع احداث محاكم وسن اجراءات استثنائية
الفصل 8 : كل تدخل في القضاء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 9 : تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
- والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها بغير وجه قانوني يعد جريمة
- وعدم تنفيذها من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 10 : تقع تسمية القضاة بامر من رئيس الجمهورية بناء على راي مطابق من المجلس الاعلى للسلطة
المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 11
- يتمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية
-يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية مناصفة من القضاة ومن غيرهم
-يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ثلثيه من القضاة وفي الثلث المتبقي من غيرهم
الفصل 12 : يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية من الجلسة العامة ومن مجلسي القضاء القضاء العدلي والقضاء الاداري والمالي
الفصل 13: يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية في جلسته العامة على حسن سير العدالة واحترام استقلال القضاء وله راي في مشاريع القوانين المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية.
الفصل 14: يختص كل مجلس بالبت في المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب
الفصل 15: يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية من بين اعضائه
المحكمة الدستورية
الفصل 16: تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة القانونية و«السياسية» العالية لا تقل عن عشرين سنة.
يقترح رئيس الجمهورية اربعة اعضاء ويقترح رئيس الحكومة اربعة اعضاء ويقترح رئيس مجلس النواب ثمانية اعضاء ويقترح المجلس الاعلى للسلطة القضائية ثمانية اعضاء
ينتخب المجلس التشريعي اثني عشر عضوا من بين الاعضاء المقترحين باغلبية الثلثين
لفترة واحدة مدتها تسع سنوات
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يقع اعتماد الترتيب التفاضلي حسب عدد الاصوات المتحصل عليها
يحدث ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهام أخرى
الفصل 17: -يترأس المحكمة الدستورية اكبر الأعضاء سنا
-يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها
- ينتخب اعضاء المحكمة رئيسا من بينهم
-ينتخب مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها
ويسدد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين
الفصل 18: تختص المحكمة بمراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة
-وتراقب بصفة سابقة دستورية المعاهدات الدولية قبل التوقيع
-وتنظر المحكمة في دستور الأنظمة الداخلية لمجلس النواب والهيئات الدستورية
-وتنظر في مطابقة المشاريع المتعلقة بتعديل الدستور وتبدي المحكمة رايها في كل مشروع استفتاء
-ويختص بمعاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية
-حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية
وتنظر في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ونزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة اخرى
الفصل 19: يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشرة أعضاء من مجلس النواب عرض مشاريع القوانين قبل ختمها على المحكمة الدستورية
الفصل 20: يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع «جار» ينشأ أمام المحاكم وفق الإجراءات التي يضبطها القانون
الفصل 21 : يجوز الطعن المباشر من طرف الأشخاص امام المحكمة الدستورية ضد الاحكام الباتة في حالة خرقها للحقوق والحريات المضمنة في الدستور بعد استنفاذ كل طرق الطعن.
الفصل 22 : يرجع نص القانون المخالف للدستور إلى مجلس النواب للنظر فيه ثانية وتعديله بما يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة
الفصل 23 : تنظر المحكمة الدستورية في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى
اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فانه يتوقف العمل به في حدود ما اقرته المحكمة
الفصل 24 : يقتصر نظر المحكمة على المطاعن التي وقعت اثارتها وتبت فيها في اجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة
الفصل 25 : تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية ويكون عند تساوي الأصوات صوت الرئيس مرجحا
-وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلط وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 26 : يضبط القانون الأساسي تنظيم المحكمة الدستورية وإجراءاتها

القضاء العدلي

الفصل 27: يشتمل القضاء العدلي على محكمة التعقيب ومقرها العاصمة، محاكم استئناف، محاكم عقارية، محاكم ابتدائية، محاكم نواح
الفصل 28 : -يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية
-النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي تمارس وظائفها باستقلالية تامة» عن السلطة التنفيذية تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي
تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة المجلس وقضاة النيابة العمومية
يجب على قضاة النيابة تطبيق القانون
كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يرجعون اليها
القضاء الاداري
الفصل 27 : يختص القضاء الاداري بالنظر في تجاوز الادارة سلطتها وفي كافة النزاعات الادارية
الفصل 28 : يحدد القانون تنظيم القضاء الاداري واجراءاته ويضبط اختصاصاته الأخرى
الفصل 29 : يمارس القضاء الاداري وظيفة استشارية طبق القانون
القضاء المالي – المحكمة المالية
الفصل 30: تراقب المحكمة المالية التصرف في المال العام وتقضي بزجر الأخطاء المتعلقة به وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قواني المالية وختمها
الفصل 31: تعد المحكمة تقريرا سنويا عاما وتقارير خصوصية تحيلها على البرلمان ورئيس الجمهورية وتنشر هذه التقارير للعموم
الفصل 32: يضبط القانون الأساسي تنظيم المحكمة واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.