عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    قانون إعدام الأسرى: جريمة جديدة في حق الفلسطينيين    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    لماذا تؤلمنا آذاننا عند إقلاع وهبوط الطائرة؟    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مسودة لجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري
نشر في الشروق يوم 07 - 08 - 2012

تقوم لجنة القضاء العدلى والادارى والمالي والدستوري بمراجعة مسودتها قبل تقديمها لهيئة التنسيق والصياغة قبل احالتها للتصويت عليها في الجلسة العامة، ولئن ظهرت خلافات جديدة تتعلق باستقلالية القضاء كتبعات لرفض مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الجلسة العامة الأخيرة، الا أن نواب اللجنة اتفقوا على رفع كل المقترحات الخلافية للبت فيها في الجلسة العامة.

وباعتبار انقسام إلى اللجنة إلى جهة تؤكد على ضرورة التنصيص على «استقلالية القضاء» وجهة أخرى تعتبر انه لا ضرورة للتنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية «لهيئة قضائية مؤقتة»، تم الأخذ بكل المقترحات وتضمينها للتقرير النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة.

الشروق تنشر مسودة اللجنة التي ستتم إحالتها إلى هيئة التنسيق والصياغة قريبا:

باب السلطة القضائية

الفصل 1 : القضاء سلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون
الفصل 2: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون
الفصل 3: يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة
الفصل 4: لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في اطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، الا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
الفصل 5: لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه وعزله الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 6: حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ولا يمكن النيل منهماو المتقاضون متساوون امام القضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضت سريتها مراعاة النظام لعام أو الاخلاق الحميدة
الفصل 7 : تحدث أصناف المحاكم بقانون يمنع احداث محاكم وسن اجراءات استثنائية
الفصل 8 : كل تدخل في القضاء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 9 : تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
- والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها بغير وجه قانوني يعد جريمة
- وعدم تنفيذها من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 10 : تقع تسمية القضاة بامر من رئيس الجمهورية بناء على راي مطابق من المجلس الاعلى للسلطة
المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 11
- يتمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية
-يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية مناصفة من القضاة ومن غيرهم
-يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ثلثيه من القضاة وفي الثلث المتبقي من غيرهم
الفصل 12 : يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية من الجلسة العامة ومن مجلسي القضاء القضاء العدلي والقضاء الاداري والمالي
الفصل 13: يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية في جلسته العامة على حسن سير العدالة واحترام استقلال القضاء وله راي في مشاريع القوانين المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية.
الفصل 14: يختص كل مجلس بالبت في المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب
الفصل 15: يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية من بين اعضائه
المحكمة الدستورية
الفصل 16: تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة القانونية و«السياسية» العالية لا تقل عن عشرين سنة.
يقترح رئيس الجمهورية اربعة اعضاء ويقترح رئيس الحكومة اربعة اعضاء ويقترح رئيس مجلس النواب ثمانية اعضاء ويقترح المجلس الاعلى للسلطة القضائية ثمانية اعضاء
ينتخب المجلس التشريعي اثني عشر عضوا من بين الاعضاء المقترحين باغلبية الثلثين
لفترة واحدة مدتها تسع سنوات
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يقع اعتماد الترتيب التفاضلي حسب عدد الاصوات المتحصل عليها
يحدث ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهام أخرى
الفصل 17: -يترأس المحكمة الدستورية اكبر الأعضاء سنا
-يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها
- ينتخب اعضاء المحكمة رئيسا من بينهم
-ينتخب مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها
ويسدد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين
الفصل 18: تختص المحكمة بمراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة
-وتراقب بصفة سابقة دستورية المعاهدات الدولية قبل التوقيع
-وتنظر المحكمة في دستور الأنظمة الداخلية لمجلس النواب والهيئات الدستورية
-وتنظر في مطابقة المشاريع المتعلقة بتعديل الدستور وتبدي المحكمة رايها في كل مشروع استفتاء
-ويختص بمعاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية
-حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية
وتنظر في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ونزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة اخرى
الفصل 19: يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشرة أعضاء من مجلس النواب عرض مشاريع القوانين قبل ختمها على المحكمة الدستورية
الفصل 20: يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع «جار» ينشأ أمام المحاكم وفق الإجراءات التي يضبطها القانون
الفصل 21 : يجوز الطعن المباشر من طرف الأشخاص امام المحكمة الدستورية ضد الاحكام الباتة في حالة خرقها للحقوق والحريات المضمنة في الدستور بعد استنفاذ كل طرق الطعن.
الفصل 22 : يرجع نص القانون المخالف للدستور إلى مجلس النواب للنظر فيه ثانية وتعديله بما يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة
الفصل 23 : تنظر المحكمة الدستورية في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى
اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فانه يتوقف العمل به في حدود ما اقرته المحكمة
الفصل 24 : يقتصر نظر المحكمة على المطاعن التي وقعت اثارتها وتبت فيها في اجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة
الفصل 25 : تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية ويكون عند تساوي الأصوات صوت الرئيس مرجحا
-وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلط وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 26 : يضبط القانون الأساسي تنظيم المحكمة الدستورية وإجراءاتها

القضاء العدلي

الفصل 27: يشتمل القضاء العدلي على محكمة التعقيب ومقرها العاصمة، محاكم استئناف، محاكم عقارية، محاكم ابتدائية، محاكم نواح
الفصل 28 : -يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية
-النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي تمارس وظائفها باستقلالية تامة» عن السلطة التنفيذية تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي
تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة المجلس وقضاة النيابة العمومية
يجب على قضاة النيابة تطبيق القانون
كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يرجعون اليها
القضاء الاداري
الفصل 27 : يختص القضاء الاداري بالنظر في تجاوز الادارة سلطتها وفي كافة النزاعات الادارية
الفصل 28 : يحدد القانون تنظيم القضاء الاداري واجراءاته ويضبط اختصاصاته الأخرى
الفصل 29 : يمارس القضاء الاداري وظيفة استشارية طبق القانون
القضاء المالي – المحكمة المالية
الفصل 30: تراقب المحكمة المالية التصرف في المال العام وتقضي بزجر الأخطاء المتعلقة به وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قواني المالية وختمها
الفصل 31: تعد المحكمة تقريرا سنويا عاما وتقارير خصوصية تحيلها على البرلمان ورئيس الجمهورية وتنشر هذه التقارير للعموم
الفصل 32: يضبط القانون الأساسي تنظيم المحكمة واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.