أكّد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليتي تمّ احالة المتهمين على الدائرة الجناحية بتونس بحالة ايقاف من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة فى ذلك طبقا لاحكام الفصول 32 و67 و159 و291 من المجلة الجزائية . ويتعلّق الفصل 32 بتحديد من يعد طرفا في الجريمة ويعاقب عليها في حين تنص بقية الفصول على العقوبات.