- قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الخميس 29 ديسمبر أن مشكلة عودة الارهابيين الى أوطانهم ليست مشكلة تونسية فقط بل هي مشكلة عديد الدول حسب تعبيره. وقال يوسف الشاهد أن الحكومة التونسية ليست مع عودة الارهابيين الى تونس, مؤكدا أن السلطات الأمنية تمتلك قائمة اسمية مفصلة بأسماء الارهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر في العالم. وتابع يوسف الشاهد " في حال عودة الارهابيين الى تونس سيتم ايقافهم فورا وتطبيق قانون الارهاب عليهم". وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي استقبل عشية يوم الخميس بقصر قرطاج ، رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتناول اللقاء ، وفق بلاغ لدائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية ، تقدّم تنفيذ الاستراتيجية الوطنيّة لمقاومة الارهاب، والخطط العمليّة التي وضعتها الحكومة لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر. وكان رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي اكد في عدد من التصربحات الاعلامية في الفترة الاخيرة "إن الدستور لا يمنع اي تونسي من العودة الى البلاد .,, ولا بد من تطبيق القانون في شأن كل ارهابي عائد بمقتضى قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال " ولدى تناوله للموضوع ذاته قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشيو يوم الاحد 25 ديسمبر الجاري بمدينة القيروان ، " إن تونس لا تفرض على الدول الأخرى بأن لا تسترجع مواطنيها الإرهابيين ، ولابد من اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية ضدهم إلى جانب رعاية نفسية وتثقيفية. خبراء في القانون: منع عودة الإرهابيين إلى أرض الوطن أو سحب الجنسية عنهم يدخل في خانة الشعبوية وكان خبراء وأساتذة في القانون العام اعتبروا ، أن الدعوة إلى منع عودة الإرهابيين التونسيين إلى أرض الوطن أو سحب الجنسية عنهم، يدخل في خانة الشعبوية ولا علاقة له بأحكام التشريعات الوطنية او الدولية". وقدموا في تصريحات خصوا بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حلولا قانونية يمكن بمقتضاها "تتبع الجناة" وهي تطبيق القانون الوطني المتعلق بالإرهاب أو وضعهم تحت المراقبة الإدارية، عبر ما يعرف بالشرطة الإدارية أو رفع قضايا ضدهم لدى المحكمة الجنائية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي هذا الشأن حذر عياض بن عاشور، أستاذ القانون العام المختص في النظريات السياسية الإسلامية، من مغبة "التلاعب أو المساس بالمبادئ العامة المضمنة بدستور الجمهورية الثانية"، من ذلك ما نص عليه الفصل 25 من الدستور الذي جاء فيه أنه "يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن". ولاحظ أنه رغم عدم استحالة إدخال تحويرات على الدستور أو تنقيحه، مثلما يدعو إلى ذلك عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فإن "الأمر خطير بالنظر إلى أنه يؤدي إلى توخي منهاج مماثل لذلك الذي سلكه النظام الإستبدادي، بتعديل الدستور لتحديد المدد الرئاسية"، مشيرا إلى "ما يميز الدستور، أعلى هرم القواعد القانونية، من قداسة تفرض النأي به عن التجاذبات السياسية واحترام مبادئه، مهما كانت الظروف والملابسات"، حسب تقديره. وقال بن عاشور إن "الحل القانوني يكمن في متابعة الجناة والإرهابيين، على أساس قانون الإرهاب المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، خاصة وأن الفصل 33 منه ينص على أن الإرهابي الذي ارتكب جريمة، سواء على التراب التونسي أو على تراب أجنبي، يدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب ويحاكم وفق مقتضياته".