إضراب بيومين في قطاع المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي: تصعيد نقابي بسبب تعطل الزيادات    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    رئيس مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة التشريع العام    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة..    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعيدة الشابي: إحجام خالد العياري عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للأزمة
نشر في باب نات يوم 18 - 01 - 2017

- قالت المحامية لدى التعقيب والعضوة بالمجلس الاعلى للقضاء العدلي، سعيدة الشابي "إن إحجام الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي خالد العياري، عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للازمة الحالية".
وأفادت خلال ندوة صحفية التامت اليوم الاربعاء بتونس العاصمة حول أسباب أزمة المجلس وتداعياتها، بأن رئيس الهيئة لم يعقد الجلسة الاولى وفقا لما يقتضيه الفصل 73 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك بعد تسلمه النتائج النهائية للانتخابات في 14 نوفمبر 2016.
وأشارت الى أن خالد العياري كان يرغب في التمديد له على رأس المحكمة لبلوغه سن التقاعد، وفقا لتقديرها ، منتقدة ما اعتبرته "اهتمام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبقية الاعضاء بسد الشغورات عوضا عن الدعوة لانعقاد المجلس".
وعن اشكالات الشغورات، ذكرت الشابي أن الشغور الوحيد كان يتعلق بمنصب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ، كاشفة أن الهيئة الوقتية قد رشحت رئيس المحكمة العقارية والعضو بالهيئة، رضوان الوارثي لهذا المنصب بالاضافة الى ترشيح فوزية بن علية لخطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
وأوضحت أنه بهذه الصورة تكون الهيئة قد خلقت شغورا جديدا في المجلس الاعلى للقضاء يتمثل في خطة رئيس المحكمة العقارية، بالاضافة الى ترشيحها الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والعضو بالمجلس بتلك الصفة لخطة وكيل الدولة العام مدير للمصالح العدلية بما خلق حالة شغور جديدة (منصب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف) في صورة امضاء امر التسمية من قبل رئيس الحكومة.
ولفتت في هذا السياق الى أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد أحدثت 3 شغورات جديدة علاوة على الشغور في مجلس القضاء المالي والناتج عن عدم ترشيح استاذ تعليم عال لهذا المجلس.
كما افادت بأنه باحالة رئيس الهيئة على التقاعد وبانتهاء اجل الشهر بخصوص الدعوة لانعقاد المجلس طبقا للفصل 73، تم الاستناد الى الفصل 36 كحل شرعي للدعوة وذلك تطبيقا لمبدا استمرارية مؤسسات الدولة الدستورية وتفاديا لتعطيل عمل مرفق القضاء.
وبينت الشابي ان الحل للخروج من الازمة يتمثل في اللجوء الى السلطة التشريعية الحالية لتنقيح الفصل 73 الوارد بالاحكام الانتقالية المضمنة بقانون المجلس الاعلى للقضاء والفصل 36 الذي نص عليه في باب الاحكام الدائمة.
وينص الفصل 73، على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.
أما الفصل 36 فينص، على أن المجلس يعقد أولى جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف.
ومن جانبه أقر احمد صواب ، بأن وضع القضاء اليوم أصبح كارثيا أكثر مما هوعليه في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، قائلا " لا يمكن لرئيس الحكومة ان يصادق على الترشيحات التي قدمتها الهيئة في نوفمبر الفارط باعتبار استنادها الى الفصل 14 من قانون الهيئة والفصل 148 من الدستور".
وأشار الى أن غياب نص قانوني صريح يجيز ممارسة الاختصاص يحول دون تمكن أية سلطة من سواء كانت رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية من امضاء قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي سيما تلك المختلف بشانها بين القضاة واعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
وذكر صواب ان الفصل 106 من الدستور قد اسند اختصاص تسمية القضاة بما في ذلك الخطط الوظيفية الى رئيس الجمهورية، وأحال الفصل المذكور صلاحية ضبط الخطط القضائية السامية الى القانون الذي لم يتم سنه الى اليوم بما ادى الى تعطل دخول باب كامل من الدستور حيز النفاذ، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه الوضعية قد ادت أيضا الى تعطل تركيز المؤسسات الدستورية سيما المحكمة الدستورية، وتعطل عمل الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، وانسداد المسارات المهنية للقضاة، فضلا عن تعطيل للمرفق العام القضائي باضرابات وصلت الى الامتناع عن امضاء الاحكام القضائية.
وقال " إزاء رفض كل التوافقات المقترحة لا يكون الحل التشريعي الا بمبادرة من النواب او من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور وباعتبار أن رئاسة الحكومة أصبحت طرفا في الجدال".
يذكر أن الفصل 14 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية منى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.