ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة تطالب بالتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة الساميين
نشر في الشروق يوم 02 - 12 - 2016


تونس - الشروق اونلاين
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن استغرابه وشديد استنكاره لمواقف بعض الجهات الداعية لرئيس الحكومة لعدم إمضاء وعدم إصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي في الفترة الأخيرة لما تمثله من حث على خرق الدستور والقانون ومبدإ استمرار الدولة ولما تشكله من مساس باستقلالية قرارات المؤسسة القضائية ومكتسباتها بعد الثورة وباستقلالية القضاء يطالب السيد رئيس الحكومة إعلاء للمصلحة الوطنية وبناء على مقتضيات الدستور والقانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28/04/2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي المتعلق عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والقانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
واوضح في بيان صادر عنه انه وبعد الاعلان على النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر 2016 وبناء على مقتضيات الفصل 112 من الدستور الذي ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
وأن كل هيكل من هذه الهياكل يتركب في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من ذوي الاختصاص. وباعتبار أن القضاة المعينين بالصفة أعضاء مجلس القضاء العدلي طبق الفصل 10 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية. ونظرا للشغورات التي حصلت في الأشهر الأخيرة في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بما استوجب تسديد تلك الشغورات والشغورات التي ترتبت عليها من قبل هيئة القضاء العدلي.
وباعتبار أن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في الترشيح للوظائف القضائية السامية هي صلاحيات موقوفة حاليا لأن الفصل 106 من أحكام القسم الأول من الباب الخامس للدستور لا يدخل حيز النفاذ إلا عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء )بأعضائه المنتخبين والمعينين بالصفة ( طبق الفصل 148 فقرة 2 مطة 3 من الأحكام الانتقالية للدستور. ولأنه وبناء على ذلك أقر الفصل 74 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28/04/2016 للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مواصلة مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه وهو ما يوجب على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسديد الشغورات التي حصلت في الوظائف القضائية التي يمثل أصحابها أعضاءً بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء حتى تكتمل تركيبة المجلس ويتسنى إرسائه وذلك من خلال مواصلة مباشرة مهامها في الترشيح لتلك الوظائف طبق الفصل 14 من القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء.
وباعتبار أن رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هو الذي يدعو لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء طبق الفصل 73 من القانون المتعلق بالمجلس وأن خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قد أصبحت شاغرة منذ غرة ديسمبر 2016 لمغادرة الرئيس الأول السابق للمحكمة الوظيفة القضائية بموجب التقاعد. ولأنه وفضلا على ذلك فإن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قد ترتب عليها شغور آخر في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب طبق القانون الأساسي المتعلق بها بما سيعطل الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين في المرحلة القادمة. وذكر بأن صدور أوامر التعيين في الوظائف القضائية السامية بناء على رأي مطابق لرأي هيئة القضاء العدلي وقرارات ترشيحها قد تم تكريسه في اتجاه مستقر من رؤساء الحكومات منذ سنة 2014 التزاما بمقتضيات القانون وقراري المحكمة الادارية الصادرين في الغرض تحت عدد 416464 و 416465 بتاريخ 9/12/2013.
وبناء على مبدا استمرارية الدولة وما درجت عليه الممارسة الحكومية من إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بخصوص التسميات في الوظائف القضائية السامية حفاظا على مكتسبات استقلال القضاء بعد الثورة وعلى استقرار المؤسسات وتجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرساءه وإرساء المحكمة الدستورية وتجنبا للفراغ المؤسسي الحاصل على مستوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة الساميين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي التي أحيلت على رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.