- تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والذي تم عرضه في الآونة الأخيرة على انظار مجلس الوزراء، عقوبات من سنة الى 3 أعوام وخطايا مالية تتراوح بين الف و15 الف دينار. وتسلط هذه العقوبات، وفق الفصل العاشر من مشروع القانون، على كل شخص معنوي يحرض على الكراهية والعنف والتفرقة ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وتكوين مجموعة او تنظيم يؤيد التمييز العنصري ويدعم أو يمول الأنشطة والجمعيات والتنظيمات ذات الطابع العنصري. كما يعاقب بالسجن من شهر الى عام واحد وبخطية مالية من خمسمائة الى الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا او يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار او النيل من الكرامة، وتضاعف العقوبة اذا كان الضحية طفلا او في حالة هجرة او لجوء، أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة. ويتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل والاحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل امنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، فضلا عن تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري. كما يلزم هذا المشروع الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات، بالإضافة الى وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين. ويتم، وفق مشروع القانون، تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى وكلاء الجمهورية دون ضرورة المرور عبر مراكز الامن والحرس الوطنيين، علما وأن مساعدي وكيل الجمهورية يستعينون بمناسبة البحث او التحري في جرائم التمييز العنصري بماموري الضابطة العدلية المكونين خصيصا لهذا الغرض. ويشار إلى أن هذا المشروع قد اعتنى، لأول مرة في القانون التونسي، بتجريم مختلف أشكال ومظاهر التمييز العنصري، مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام حيث تم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات. وقد اقترحت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في اطار مشروع القانون الحاق لجنة بها تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة، وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري. يقصد بالتمييز العنصري على معنى مشروع القانون كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على أساس العرق او اللون او النسب او غيره من اشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شانه ان ينتج عليه تعطيل او عرقلة او حرمان من التمتع بالحقوق والحريات او ممارستها على قدم المساواة. يشار الى ان الامر المتعلق بالغاء الرق بتاريخ 23 جانفي 1846 في تونس قد اقتضى، رفقا بالعبيد المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم، أن يمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه لاسيما إذا انضم لذلك أمر اقتضته المصلحة السياسية. وكان احمد باي قبل إلغاء الرق وعتق العبيد بالمملكة قد أصدرفي 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة وهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بسوق "البركة" ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 ينص على انه من يولد بالتراب التونسي حر ولا يباع ولا يشترى الجدير بالذكر ايضا ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على انه لا يجوز استرقاق احد او استعباده، ويمنع الرِّق والاتّجار بالرقيق بجميع صوره واشكاله منى