- دعت وزارتا التجارة والمالية كافة الموردين الى ضرورة استظهار بوثيقة التّصريح الدّيواني بالبلد المصدر (أو أيّ وثيقة رسميّة تعادلها مسلَّمة من السّلطات الرسمية ببلد التّصدير في ما عدى وثيقة تصريح العبور) عند التّسريح الدّيواني للبضائع المورَّدة تحت نظام الوضع للاستهلاك. ويهم هذا الاجراء بالخصوص البقول والفواكه الجافة والارز ومواد التجميل والملابس الجاهزة والمصبرات الغذائية والمرطبات والمنتوجات المنزلية من البلاستيك والحلي المزيف والهواتف النقالة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية واللعب. وتُعتبر غير مقبولة الملفّات التي ترد على المكاتب الدّيوانيّة عند عمليّة تسريح البضائع والتي لا تحتوي على وثيقة التّصريح الدّيواني بالبلد المصدر أو الوثيقة التي تعادلها، وفق بلاغ مشترك بين الوزارتين صادر الثلاثاء . في صورة تنصيص التّشريعات الوطنيّة لدولة ما على سرّيّة تصاريح التّصدير، يتوجّب إعلام السّلطات التّونسية بذلك عبر الجهات الرسميّة مع تقديم المؤيّدات اللاّزمة. وتُستثنى، في هذه الحالة، من تطبيق أحكام هذا البلاغ الواردات المتأتّية من هذه الدّولة. وتُستثنى من أحكام هذا البلاغ واردات الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات العموميّة المحليّة والواردات من المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار لفائدة القطاع الفلاحي والقطاع السّياحي وقطاع الصّناعات التّقليديّة والمواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم. كما استثنى القرار الواردات دون دفع أو دون تحويل عملة والواردات المنتفعة بإعفاءات جبائيّة على غرار واردات السّفارات والهيئات المماثلة وواردات المؤسّسات المصدّرة كليّا والواردات المنجَزة من قبل التّونسيّين المقيمين بالخارج في إطار بعث مشاريع أو المساهمة فيها والواردات المستثناة من إجراءات التّجارة الخارجيّة طبقا للأمر عدد 1743 لسنة 1994المؤرَّخ في 29 أوت 1994 علاوة على الطرود البريدية التي يثبت أصحابها أنّها في حدود القِيم المعفاة من تقديم التصاريح الديوانية ببلد التصدير. واوضح البلاغ الى انه يمكن تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء بمقتضى مراسلة موجّهة من وزير التّجارة إلى الإدارة العامّة للدّيوانة. ديجة