اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة التمييز العنصري في تونس تصل إلى 3 سنوات سجن وخطية ب15 ألف دينار
نشر في باب نات يوم 09 - 10 - 2018

- صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء خلال جلسة عامة خصصت للنظر في مشاريع قوانين، على مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموافقة 125 نائبا ومعارضة نائب واحتفاظ 5 آخرين.
ويهدف قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى تجسيد المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ولمقتضيات دستور2014 وخاصة الفصول 21 و 23 و47 الرامية إلى تحقيق المساواة، وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، والتأكيد على قيم التضامن والاحترام والتسامح والتعددية.
كما ينص على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تضبط مهامها وتركيبتها وتنظيمها وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي، مع مراعاة مبدآ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني، وتعهد لها مهام رسم السياسات العامة، وجمع البيانات، ووضع آليات العمل، والقيام بالعمليات التحسيسية لمناهضة التمييز العنصري.
ويلزم القانون الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري في جميع القطاعات، ووضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين، علاوة على تمكين ضحايا التمييز من الحق في الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية والحماية القانونية والحصول على التعويض العادل.
وثمن النواب خلال تدخلاتهم قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي اعتبروه مكسبا ينضاف لبقية المكاسب التشريعية، وتتويجا لمسار نضالي قاده المجتمع المدني طيلة سنوات، مؤكدين "الحرص الشديد" على المصادقة عليه بالإجماع نظرا لأهميته، ودعين إلى إيجاد حلول قادرة على المعالجة الجذرية للممارسات العنصرية وعدم الاكتفاء بوضع الإطار القانوني لمناهضتها.
وطالبوا في هذا الشأن بضرورة وضع برامج تحسيسية توعوية ضمن المناهج والبرامج التعليمية والتربوية، إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة للقضاء على ظاهرة التمييز العنصري وتغيير الموروث الثقافي القائم على التمييز، لاسيما ان تونس اشتهرت بكونها أول دولة ألغت العبودية في عهد احمد باشا، إلا أنها ما تزال تعيش على رواسب التمييز العنصري ضد السود إضافة إلى تجذر ظاهرة التمييز العنصري في الخطاب الشعبي اليومي من خلال انتشار عديد المظاهر الاجتماعية السلبية في التعامل مع المواطنين السود.
واقر النوابب أن التمييز العنصري قد تجاوز اللون ليشمل التمييز الممارس على بعض الأجانب خاصة الأفارقة، والتمييز الجهوي بين أبناء الوطن الواحد، والميز العنصري المبني على الاختلاف في الفكر والدين واللغة والجنس، داعين إلى القطع نهائيا مع كافة أشكال التمييز ومشيرين إلى أهمية دور وسائل الإعلام في مناهضة التمييز العنصري.
ونص النواب على ضمان استقلالية اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري، وعدم الاقتصار على اعتبارها مجرد هيكل إداري ملحق بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، وجود إرادة سياسية حقيقية في استعجال النظر في مشروع القانون لحماية المواطنين والأجانب على حد السواء، معبرا عن أسفه لوجود بعض السلوكيات التي لا تعير أهمية للقيم الإنسانية في بلد كان سباقا للانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967.
وأيد الدهماني ما ذهب إليه النواب بخصوص عدم الاكتفاء بتجريم الميز العنصري قانونا بل العمل على تغيير العقلية بالتوعية والتحسيس وإدراج برامج تعليمية وتربوية هادفة، إضافة لسعي الوزارة لدفع الإعلام للمساهمة في نشر ثقافة قبول الآخر ومناهضة الميز العنصري من خلال الومضات الاشهارية حول ثقافة المواطنة.
وثمن الوزير في هذا الصدد نضالات المجتمع المدني طيلة سنوات للدفاع عن كافة أشكال التمييز العنصري بفضل تحركاتهم الاحتجاجية، والمبادرة التشريعية التي تقدموا بها لمجلس نواب الشعب وحرصهم على ان يرى مشروع القانون النور.
يشار إلى أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المتضمن ل 11 فصلا موزعين على أربعة أبواب ، قد تم إعداده بالتنسيق مع المجتمع المدني الذي اعد المبادرة التشريعية وقام باستشارتين وطنية وجهوية والاستئناس بمخرجات العديد من الزيارات الميدانية، وقد تم للغرض إحداث لجنة فنية ضمت ممثلي الوزارات المكلفة بالعدل والدفاع والمالية والتعليم العالي والمرأة وحقوق الإنسان.
عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن وخطية ب15 ألف دينار
ونص المشروع على أنه يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون او النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية .
ويعد تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعية وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري .
ويعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه .
كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية : التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعمل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري أو نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكرر التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه أو دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها .
كما نص القانون على أنه إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها شخصا معنويا، يكون العقاب بخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.