تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعرض على جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم: مشروع قانون القضاء على التمييز العنصري لم يجرم «الجهويات»
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2018

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم بقصر باردو جلسة عامة يخصصها للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري. وقبل الشروع في النقاش العام لهذا المشروع ستتولى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بدراسته تقديم تقريرها المفصل حول المقترحات التي تقدم بها ممثلو المفوضية السامية لحقوق الانسان وجمعية «منامتي» وجمعية «تونس أرض الانسان» و«الجمعية التونسية لمساندة الأقليات»، وحول التعديلات التي أدخلتها اللجنة على النسخة الأصلية المحالة عليها من الحكومة.
لئن أخذت اللجنة أغلب المقترحات المقدمة لها بعين الاعتبار عند صياغة فصول المشروع فإنها أسقطت مقترح تجريم الجهويات، وكشف تقريرها الوارد في 36 صفحة تباينا في مواقف النواب من التمييز القائم على الأساس الجهوي، اذ قال بعضهم إن التمييز على أساس الجهويات يعتبر من أكبر مظاهر التمييز العنصري في تونس، وشددوا على وجوب التعامل مع هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على تماسك المجتمع بجدية، وطالبوا بتجريمها وبزجر مرتكبيها وردع السلوكيات العنصرية القائمة على هذا الأساس.
وفي المقابل رأى البعض الآخر أن الجهويات لئن كانت فعلا موجودة في تونس لكنها ليست خطيرة الى درجة تستوجب التجريم.
ونظرا لصعوبة الحسم في هذا الخلاف، تم اللجوء الى آلية التصويت على مقترح اضافة التمييز القائم على الأساس الجهوي الى مشروع القانون، ونظرا لأن عدد النواب المعترضين عليه كان أكبر فقد سقط هذا المقترح، ومن المنتظر أن يتم تقديمه من جديد خلال الجلسة العامة.
وتضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري 11 فصلا، ونص الفصل الأول في الصيغة المعدلة المحالة على الجلسة العامة على أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، ويضبط الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.
ويقصد بالتمييز العنصري وفق ما جاء في الفصل الثاني كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.
وفي المقابل لا يعدّ تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييدا أو تفضيلا بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.
أحكام للوقاية والحماية من التمييز العنصري
وتضمن مشروع القانون في نسخته المعدلة من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أحكاما تهدف الى الوقاية والحماية من التمييز العنصري.
فبمقتضى الفصل الثالث تضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية العنصرية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكونات المجتمع. وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام.
وتتولى الدولة بناء على ما جاء في الفصل الرابع وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها. وتضبط ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب. وتشمل هذه التدابير خاصّة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.
حقوق الضحايا
نص الفصل الخامس من مشروع القانون على جملة من الحقوق التي يتمتّع بها ضحايا التمييز العنصري، أولها الحماية القانونية ثم الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وصولا الى تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.
وتضمن مشروع القانون في صيغته المعدلة بابا خاصا بالاجراءات، ونص الفصل السادس على ان ترفع الشكاوى ضد كل من ارتكب فعلا أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الوليّ إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمتعة بالأهلية. وتودع الشكاوى المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسّم بدفتر خاص.
ويكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الأبحاث فيها. ويمكن أو تودع الشكاوى لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية وجوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيه بإذن منه. ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى.
تتولى المحكمة المختصة ترابيا وفق ما جاء في الفصل السابع النظر في الشكاوى المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمّنته من نتائج وأبحاث. ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال إضافية.
عقوبات سالبة للحرية
أفردت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الجانب الزجري بباب خاص عنوانه في العقوبات المستوجبة، ونص الفصل الثامن الوارد في هذا الباب على أن يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:
إذا كانت الضحية طفلا.
إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين.
وحسبما جاء في الفصل الموالي، يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.
تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
ونص نفس الفصل على ان هذه العقوبات لا تحول دون تطبيق العقوبات الأشد الموجودة في قوانين أخرى كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.
وبناء على أحكام الفصل العاشر تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الأفعال شخصا معنويا، ويكون العقاب بخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار، ولا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن الأفعال المرتكبة.
وجاء مشروع القانون ليحدث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري، تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على أن تضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها مع مراعاة مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني. وأوجب نفس الفصل على اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري أن تحيل تقريرها السنوي إلى مجلس نواب الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.