كميات الأمطار المُسجلة خلال ال24 ساعة الأخيرة    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    بلدية تونس: غلق المسرح البلدي بداية من ماي 2026    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    منتدى الأعمال التونسي-النيجيري: أكثر من 600 لقاء مهني مباشر لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    شنوا الفرق بين منقالة الضو العادية و المنقالة الذكية ؟    عاجل: 30 % من التوانسة يعانيو من الحساسية    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    كرة السلة: مواجهة منتظرة اليوم بين الإتحاد المنستيري والشبيبة القيروانية    التعاون بين تونس والمصرف العربي للتنمية الإقتصاديةفي إفريقيا محور لقاء بوزارة الإقتصاد    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    أسعار النفط تقفز وسط غموض آفاق الحل في الشرق الأوسط    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    عاجل/ بعد تهديدات ترامب: الجيش الإيراني يتوعد..    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحقوق والحريات تعتبر أن مقترح تنظيم حالة الطوارئ الذي قدمه نواب تضمن هنات وثغرات تمس من الحقوق والحريات
نشر في باب نات يوم 24 - 01 - 2019

- أكد أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان أن مقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب لتنظيم حالة الطوارئ تضمن هنات وثغرات مشابهة لمشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في الموضوع ذاته.
واعتبر النواب في تعليقهم على مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب منذ سنة 2016 وقدمه اليوم الخميس النائبان رياض جعيدان وسامية عبو، في جلسة استماع لهما، أن أي مقترح لصياغة قانون ينظم حالة الطوارئ سيمس بالضرورة مباشرة الحقوق والحريات، مؤكدا على أهمية التفصيل في مجال التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال إعلان حالة الطوارئ دون إحالة على أمر أو قانون عام.
ولاحظوا أن الفصل 3 من مقترح القانون يطرح "مأزقا دستوريا حقيقيا"، نظرا إلى أن الدستور لم يسند صراحة وبوضوح صلاحية إعلان حالة الطوارئ إلى رئيس الجمهورية أو إلى رئيس الحكومة، وأشار في الفصل 80 منه إلى صلاحية رئيس الجمهورية في "اتخاذ تدابير تحتمها حالة استثنائية".
وينص الفصل 3 من مقترح القانون على أنه "تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية أعضائه في جلسة عامة يدعو إليها رئيس مجلس نواب الشعب".
أما في ما يهم الحفاظ على الحقوق والحريات وعدم المس من كرامة الأفراد، الذي حاول مقترح النواب التأكيد عليه في الفصل 6 عن طريق الإحالة على الفصل 49 من الدستور، بين أعضاء اللجنة أنه يجب القيام بتحكيم في اللجنة بين العناصر المرتبطة بحالة الطوارئ والعناصر المرتبطة بالحالة الاستثنائية التي هي أشد وطأة وخطورة.
وقال النائب رياض جعيدان، في رده على ملاحظات النواب، إن التداخل بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية دائما موجود، وأن إعلان حالة الطوارئ يمكن أن يكون من صلاحيات مجلس الأمن القومي، نظرا إلى أنه يضم جميع الأطراف. وأضاف جعيدان أن ملاحظات النواب بخصوص الإحالات التي تضمنها مقترح القانون على أوامر أو قوانين، سببه أنه لا يمكن أن يتضمن قانون أساسي التوسع في تعريف المصطلحات والمفردات القانونية، مشيرا إلى أنه يمكن ترك أمر التأويل إلى السلطة القضائية نظرا إلى أنها "مصطلحات فقه قضائية" تكون دائما متطورة ومتغيرة.
من جهتها، قالت النائبة سامية عبو، أن مقترح القانون المقدم من النواب حاول قدر الإمكان الابتعاد عن التعسف والمس من الحقوق والحريات وعدم إطلاق يد السلطة التنفيذية في هذا الموضوع. ولاحظت أن إعلان حالة الطوارئ عموما يمس من الأمن الاقتصادي للدول، حيث أنه يعطي الانطباع على أن تلك الدولة تعيش حالة عدم استقرار داخلي، ويجب بالتالي منح هذه الصلاحية لشخص لا يسيئ استعمالها. وبينت أن النص المقترح من النواب شدد في فصله الخامس على رقابة البرلمان على فرض حالة الطوارئ وهو أمر لم ينصص عليه مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية.
وينص الفصل 5 على أنه "تتولى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ مد مجلس نواب الشعب بتقرير عن حالة الطوارئ المعلن عنها والمنتهية وتقرير يتضمن تقييم تطبيق أحكام هذا القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتبة عن حالة الطوارئ. وتتم مناقشة التقريرين في جلسة عامة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورود التقريرين على المجلس".
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان كانت استمعت يوم الجمعة الماضي إلى مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية، كمال العكروت، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المقدم من قبل رئاسة الجمهورية.
ولقي مشروع القانون انتقادا واسعا من أعضاء اللجنة حيث اعتبروه ضد الحقوق والحريات العامة ويجيز صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والوالي دون الأخذ بعين الاعتبار حرمة الأشخاص.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قرر التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد، ابتداء من 6 جانفي الجاري إلى غاية 4 فيفري المقبل.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية صادر يوم 4 جانفي الحالي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب، وفي انتظار مُصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وكان رئيس الجمهورية قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر، خلال الفترة الممتدة من 7 ديسمبر 2018 إلى غاية 5 جانفي 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.