وات - تظل تونس رغم سحبها رسميا من قائمة البلدان الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي (الفاتف) من اكتوبر 2019، بفضل جهودها في مكافحة غسل الاموال والتهرب الجبائي وتمويل الارهاب، في حالة يقظة ومتابعة ويتعين على كل السلطات والهياكل المعنية بهذه المسائل علاوة على الاشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية، مزيد التعاون والابلاغ عن كل شبهات غسل الاموال وكل الممارسات غير الشرعية، وفق ما صرح به مسؤولون بالبنك المركزي التونسي، الاربعاء، خلال ندوة عن بعد، قدم خلالها تقرير نشاط 2018 -2019 للجنة التونسية للتحاليل المالية باشراف محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي واعتبر الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية، لطفي حشيشة، ان سنتي 2018 - 2019، "تشكلان نقطة انطلاق التعاون بين اللجنة والمؤسسات والمهن غير المالية المعنية وسلطات الاشراف الخاضعة لها. وتم بلوغ العديد من الاهداف، واساسا، نشر النصوص الترتيبية وتنظيم ايام تحسيسية والقيام بمهام تفقد في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من قبل متفقدي سلطات الاشراف الى جانب تلقي التصاريح بالشبهات " وقد قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بشكل فعلي، بتجميد ما يعادل 86 مليون دينار في اطار التمشي الوقائي من غسل الاموال وتمويل الارهاب ولاحظت اللجنة، في ختام اشغالها، ان 78 بالمائة من الملفات المعالجة في سنة 2019، بعنوان غسل الاموال، كانت لا تزال، بعد، في مرحلة الجمع او مشتتة، مقابل 64 بالمائة سنة 2018 وكانت حوالي 29 بالمائة من الملفات سنة 2019، في مرحلة الادماح مقابل 20 بالمائة في سنة 2018. وتلقت اللجنة خلال العامين المذكورين، 1112 تصريح شبهة منها 245 ملفات تمت معالجتها و710 ملف تم تحويلها الى السلطات المختصة. وتتعلق جل تصاريح الشبهات، وكانت بنحو 36 بالمائة في 2019، بالتحيل واستعمال التزوير وبنسبة 29 بالمائة بالتهريب فيما شمل 12 بالمائة الفساد ويبرز من خلال تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية - ان عدد التصاريح بالشبهات التي تلقتها اللجنة من طرف البنوك بلغت 86 بالمائة من اجمالي التصاريح المتقبلة وواصلت نسقها التصاعدي في 2019 الى نسبة 89 بالمائة، وتجدر الاشارة هنا الى بدء مجهود للتصريح من قبل باقي الخاضعين للضريبة ولا سيما المؤسسات والمهن غير المالية المعنية- وترجع اللجنة "هذا التطور الايجابي" الى المجهود المتواصل الذي تبذله اللجنة في مجال التكوين والتواصل مع الخاضعين للضريبة، بهدف تحسيسهم برهانات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما تفسر ذلك بمهمات التفقد التي قامت بها مختلف مصاحل الرقابة والتعديل. ويتجلى من خلال التقرير ان الاشخاص الطبيعيين يستاثرون بنسبة 71 بالمائة من اجمالي التصاريح بالشبهات التي تم تلقيها سنة 2019 مقابل 75 بالمائة سنة قبلها ويظهر ذات التقرير ان "سنة 2019 اتسمت بارتفاع نسق تلقي تصاريح الشبهات باسم اشخاص طبيعيين ليبلغ عددها 421 مقابل 386 سنة 2018، اي بزيادة قدرها 9 بالمائة. كما عرف عدد تصاريح الشبهات التي تم تلقيها عن الذوات المعنوية زيادة بنسبة 34 بالمائة ليستقر عند 176 تصريح مقابل 129 تصريحا سنة 2018 - ويتعين على صاحب التصريح الامتناع عن اعلام الشخص المعني بالتصريح الذي قام به وما يتبعه من اجراءات. ويدعو كل من البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية، الى ارساء نظام معلوماتي لدى المؤسسات المالية يتيح اكتشاف العمليات المشبوهة وتمكين مصالح المطابقة والمراقبة الداخلية بهذه المؤسسات من الصلاحيات الضرورية والموارد والوسائل اللازمة لعملها وتطرق محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، خلال اللقاء المنتظم عن بعد، الى مسار التقليص في المبالغ المتداولة نقدا ورهانات الرقمنة وسبل مكافحة القطاع الموازي اين يمكن تسجيل اكبر عمليات الاختلاس المالي واوضح بقوله "اذا ما دخلنا في طور الدفع الرقمي والتشغيل المشترك، يمكننا معالجة كل شيء بالسرعة المطلوبة. ويتوجب على كل الادارات المعنية بالاموال الموازية التعاون من اجل حصر هذه الظاهرة، كما بامكاننا من خلال جباية اقل، ادماج الموازي في القطاع المنظم ونحن نعمل على تحقيق ذلك مع الاطراف والوزارات المعنية" يذكر ان مجموعة العمل المالي (الفاتف)، كانت وضعت سنة 2017، مخطط عمل لتونس من اجل معاضدة ترسانتها المؤسساتية والقانونية والترتيبية، لكن ايضا، من اجل تحسين الفاعلية خاصة. وتم العمل في هذا السياق، خلال 17 شهرا، على احداث السجل الوطني للمؤسسات (يتيح استرسال المستفيد الفعلي من المعاملات المالية للمؤسسات وادماج الجمعيات والمهن الحرة)، وتنقيح القانون الاساسي عدد 2015-26 المتعلق بمكافحة الارهاب ومقاومة غسل الاموال وتقدم عمليات تجميد الممتلكات والحسابات المالية في علاقة مع غسل الاموال وتمويل الارهاب وعدد من الاجراءات الاخرى. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل