في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    نهاية موسم لاعب المنتخب الوطني    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تصريحات مثيرة داخل النادي الإفريقي ...هذا شنوا صاير    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    حسين الرحيلي: حلول أزمة قابس ممكنة تقنياً لكن القرار سياسي    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رابح الخرايفي: لرئيس الجمهورية ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية او الطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
نشر في باب نات يوم 05 - 05 - 2021

وات - أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن لرئيس الجمهورية ، ختم مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه، أو الطعن فيه بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق الفصل 81 من الدستور وطبقا لقانون 1993 المتعلق بنشر القوانين وانفاذها.
وأضاف الخرايفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية أصبح ممنوعا من رد مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية ثانية للبرلمان، وذلك بموجب التعهد المباشر به من الجلسة العامة والمصادقة عليه.
وكان مجلس نواب الشعب صادق أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب .
وأشارالخرايفي إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتولى في حال قضت بعدم دستورية المشروع أو بعض فصوله، إرجاعه إلى رئيس الجمهورية الذي يحليه بدوره على البرلمان لقراءة أخرى، مشيرا من جهة اخرى أن تعلل رئيس الجمهورية بانقضاء الآجال الدستورية لتركيز المحكمة الدستورية، لا يسقط واجب إرسائها الذي يظل قائما إلى حين الإيفاء به.
وقال الخرايفي، إن "الحالة الواقعية هي أن يمتنع رئيس الجمهورية عن ختم المشروع ونشره، وهي صلاحية منحها لنفسه كممارسة لحق الاعتراض على البرلمان حسب قراءته للفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية حام للدستور".
واعتبر أنه "بمصادقة البرلمان على مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية في هذا الظرف المتوتر بين البرلمان والحكومة من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة أخرى، أصبح الصراع مفتوحا وانتقل إلى المواجهة المباشرة بين رئيسي البرلمان والجمهورية بعد أن كان رئيس البرلمان يخوض هذا الصراع عبر رئيس الحكومة هشام مشيشي" وفق قوله.
ولاحظ الباحث في القانون الدستوري أن مجلس النواب "أراد من خلال هذه المصادقة القول بأنه لم يعد يتحمل مسؤولية التأخير في إحداث المحكمة الدستورية، وإظهار رئيس الجمهورية في المقابل، في صورة المعطل لدواليب الدولة ومنها تركيزهذه المحكمة ".
وبين أن البرلمان اختار تمرير مشروع القانون بعد رده من رئيس الجمهورية، مباشرة إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه مع المحافظة على نفس التنقيحات المدرجة على المشروع واعتبارها تنقيحات إجرائية وتقنية لا يمكن الاجتهاد فيها.
وتتمثل أهم هذه التنقيحات في إمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات، بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.