كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو)    كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    نابل...وفاة طفلة غرقا    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رابح الخرايفي: لرئيس الجمهورية ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية او الطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
نشر في باب نات يوم 05 - 05 - 2021

وات - أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن لرئيس الجمهورية ، ختم مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه، أو الطعن فيه بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق الفصل 81 من الدستور وطبقا لقانون 1993 المتعلق بنشر القوانين وانفاذها.
وأضاف الخرايفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية أصبح ممنوعا من رد مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية ثانية للبرلمان، وذلك بموجب التعهد المباشر به من الجلسة العامة والمصادقة عليه.
وكان مجلس نواب الشعب صادق أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب .
وأشارالخرايفي إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتولى في حال قضت بعدم دستورية المشروع أو بعض فصوله، إرجاعه إلى رئيس الجمهورية الذي يحليه بدوره على البرلمان لقراءة أخرى، مشيرا من جهة اخرى أن تعلل رئيس الجمهورية بانقضاء الآجال الدستورية لتركيز المحكمة الدستورية، لا يسقط واجب إرسائها الذي يظل قائما إلى حين الإيفاء به.
وقال الخرايفي، إن "الحالة الواقعية هي أن يمتنع رئيس الجمهورية عن ختم المشروع ونشره، وهي صلاحية منحها لنفسه كممارسة لحق الاعتراض على البرلمان حسب قراءته للفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية حام للدستور".
واعتبر أنه "بمصادقة البرلمان على مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية في هذا الظرف المتوتر بين البرلمان والحكومة من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة أخرى، أصبح الصراع مفتوحا وانتقل إلى المواجهة المباشرة بين رئيسي البرلمان والجمهورية بعد أن كان رئيس البرلمان يخوض هذا الصراع عبر رئيس الحكومة هشام مشيشي" وفق قوله.
ولاحظ الباحث في القانون الدستوري أن مجلس النواب "أراد من خلال هذه المصادقة القول بأنه لم يعد يتحمل مسؤولية التأخير في إحداث المحكمة الدستورية، وإظهار رئيس الجمهورية في المقابل، في صورة المعطل لدواليب الدولة ومنها تركيزهذه المحكمة ".
وبين أن البرلمان اختار تمرير مشروع القانون بعد رده من رئيس الجمهورية، مباشرة إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه مع المحافظة على نفس التنقيحات المدرجة على المشروع واعتبارها تنقيحات إجرائية وتقنية لا يمكن الاجتهاد فيها.
وتتمثل أهم هذه التنقيحات في إمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات، بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.