وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب بالبرلمان يطعنون في دستورية مشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية
نشر في باب نات يوم 08 - 05 - 2021

وات - تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم السبت، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان، وفق ما أكده كاتب الهيئة حيدر بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
بدوره، أفاد النائب بالبرلمان هيكل المكي )حركة الشعب( في تصريح ل )وات( بأن أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية و من غير المنتمين، تقدموا اليوم بعريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، المصادق عليه بالبرلمان يوم 4 ماي الجاري.
وقال إن بعض النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن، تعلقت أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81 ، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة الى الجلسة العامة.
كما أكد وجود طعن يتعلق بتمرير مشروع القانون الى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان، عوض خلية الأزمة المخوّل لها في إطار الاجراءات الإستثنائية وبأغلبية الثلثين، برمجة جلسة عامة للنظر في القوانين.
وأضاف أن عريضة الطعن، تطرقت كذلك إلى مسألة التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول، مبينا أنه تم التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة، ومن ثمة المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القانون برمته وفي مدة زمنية قدرها ساعة من الزمن عوض 15 دقيقة، في خرق كبير للاجراءات المعمول بها من قبل رئيسة الجلسة.
ومن حيث الأصل، صرح المكي، بأن العريضة قد تطرقت أيضا الى عدّة نقاط في هذا الجانب، التي تخرق فصول الدستور من حيث شروط الكفاءة والمساواة المنصوص عليها ، وذلك بانتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين كما حدث سابقا )إنتخاب روضة الورسيغني( وانتخاب آخرين وفق التعديل الأخير بثلاثة أخماس في ضرب لمبدأ المساواة.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب .
يشار الى أن الفصل 81 من الدستور ينص بالخصوص على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين في أجل لا يتجاوز أربعة ايام من تاريخ انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع رده من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة، أو مصادقة البرلمان ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده ولم يطعن فيه بعدم الدستورية. لكن وبموجب الطعن المقدم اليوم تعلق هذه الآجال الى حين بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستورية مشروع القانون المعروض عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.