بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلسة عامة للتداول في رد رئيس الجمهورية لمشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية
نشر في حقائق أون لاين يوم 04 - 05 - 2021

شرع البرلمان صباح اليوم الثلاثاء في التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.
وأعلنت نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي أن رئاسة الحكومة راسلت البرلمان وطلبت تأجيل النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 41/ 2019 والذي كان ضمن جدول الأعمال للجلسة العامة لليوم، وتم التصويت على حذف هذه النقطة الثانية من الجدول والتّصويت على هذا التعديل بإرجاء النّظر في هذا القانون ب116 نعم، واحتفاظ نائبين اثنين ورفض 9 نواب.
واعتبرت النائبة عبير موسي في مداخلتها (كتلة الدستوري الحر) أن تمرير مشروع تنقيح المحكمة الدستورية على الجلسة العامة وفق التدابير الاستثنائية غير قانوني مشيرة انه لابد من تمريره أولا على خلية الأزمة والمصادقة عليه في مكتب المجلس واحترام الإجراءات القانونية التي تم إقرارها في جلسة عامة والمتعلقة بالتدابير الاستثنائية.
وقد تم في بداية الجلسة عرض التنقيحات التي تم التصويت عليها وقراءة المراسلة الواردة عن رئيس الجمهورية التي تضمنت التعليلات لرد القانون.
يشار في هذا الصدد ان مكتب مجلس نواب الشعب، قررخلال اجتماعه في 15 افريل المنقضي تأجيل التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح المحكمة الدستورية في الجلسة العامة التي كانت مبرمجة في ذلك اليوم بعد إقرار مكتب مجلس نواب الشعب للإجراءات الإستثنائية الخاصة بعمل البرلمان خلال المدة القادمة والتي أقرت الاقتصار على النظر في القوانين المعاشية والمالية والمتعلقة بتواصل عمل دواليب الدولة وفق تصريح سابق لوات للنائب خالد الكريشي.
وكان البرلمان صادق يوم 25 مارس الماضي على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ثم أحاله على رئيس الجمهورية لختمه.
وقد وجه رئيس الجمهورية في 4 أفريل 2021 "كتابا" إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 3 ديسمبر2015 ، معللا لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
والبرلمان مطالب اليوم بعد هذا الرد بالمصادقة مرة اخرى على المشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 81 من الدستور اثر رده من رئيس الجمهورية.
وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب،في 7 افريل المنقضي، تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها في ذلك اليوم لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وفق مقتضيات قانون المحكمة الدستورية قبل تنقيحه إلى موعد لاحق.
وتتعلق أهم التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بإمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة. وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
المصدر: وات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.